الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أغسطس 2021

الطعن 8706 لسنة 81 ق جلسة 2 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 59 ص 351

جلسة 2 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، خالد مدكور وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
-----------
(59)
الطعن 8706 لسنة 81 ق
(1 ، 2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". بدلات بدل التمثيل". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون.
(1) قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركاته. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.

(2) حصول العاملين بالشركة العامة للصوامع على بدل تمثيل. شرطه. أن يكون العامل شاغلا لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة رئيس فرع مستقل. م 39 من اللائحة. شغل المطعون ضده وظيفته مدير إدارة استلام وتوزيع. مؤداه. عدم استحقاقه للبدل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، خطأ. علة ذلك.
--------------
1 - إن مفاد النص في المواد 2/ 1، 12، 42/ 2 من قانون شركات قطاع الأعمال العام والأولى من المادة 42 والثانية من المادة 48 من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

2 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 126 لسنة 1995 - المنطبقة على واقعة النزاع - قد نصت المادة 39 منها - على نحو ما سجله الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - على أن "يمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية: 40 جنيها للوظائف الرئيسية الدرجة الأولى مدير الإدارة "رئيس فرع مستقل" ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظائف المقررة لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها"، مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة في هذه الحالة أن يكون شاغلا لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة رئيس فرع مستقل"، ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد شغل وظيفة مدير إدارة استلام وتوزيع بالإدارة العامة لصوامع الإسكندرية عن فترة انتدابه في 10/ 7/ 2006 حتى 23/ 2/ 2009 وهي ولئن كانت من الوظائف الرئيسية إلا أنها ليست وظيفة رئيس فرع مستقل وبما لا يماري هو في ذلك فإنه لا يستحق ذلك البدل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له به بمقولة إن الوظيفة التي يشغلها أخصائي توزيع واستلام من وظائف الدرجة الأولى، وأن الوظيفة المنتدب إليها هي من ذات فئات الدرجة الأولى وتعادل رئيس فرع مستقل وأن كلمة مدير مضرب أو مدير مطحن تم إضافتها إلى المادة المذكورة ومن ثم فإنها لم تحدد وظيفة معينة يقتصر عليها صرف البدل المقرر لشاغلها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة العامة للصوامع والتخزين - الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة المبالغ التي يستحقها كبدل تمثيل من تاريخ الندب أو الترقية وفائدة مقدارها 4%، وقال بيان لها إنه من العاملين لدى الطاعنة، وإذ أصدرت القرار الإداري رقم 307 لسنة 2006 بتاريخ 10/ 7/ 2006 بندبه لشغل وظيفة مدير إدارة الاستلام والتوزيع بالإدارة العامة لصوامع الإسكندرية لمدة ستة أشهر ولم تصرف له بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة بالمخالفة لحكم المادة 39 من لائحة نظام شئون العاملين بها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان - رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده بدل التمثيل المقرر لشاغلي وظائف الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ ندبه الحاصل في 10/ 7/ 2006 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 39 من لائحة نظام شئون العاملين بها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع العمال العام رقم 574 لسنة 1995 والمعمول بها اعتبارا من 1/ 7/ 1995 استلزمت لاستحقاق بدل التمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى بواقع أربعين جنيها أن يكون العامل شاغلا لوظيفة مدير إدارة "رئيس فرع مستقل" ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد شغل وظيفة مدير إدارة استلام وتوزيع عن فترة انتدابه في 10/ 7/ 2006 وحتى 23/ 2/ 2009 وهي ليست من الوظائف الرئيسية كرئيس فرع مستقل فإنه لا يستحق ذلك البدل، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له به رغم ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، وحيث إنه لما كان النص في الفقرات في (الأولى) من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والأولى من المادة 42 والثانية من المادة 48 من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 126 لسنة 1995 المنطبقة على واقعة النزاع - قد نصت المادة 39 منها. - على نحو ما سجله الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - على أن " يمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية: 40 جنيها للوظائف الرئيسية الدرجة الأولى مدير الإدارة "رئيس فرع مستقل" ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظائف المقررة لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها"، مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة في هذه الحالة أن يكون شاغلا لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة رئيس فرع مستقل"، ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد شغل وظيفة مدير إدارة استلام وتوزيع بالإدارة العامة لصوامع الإسكندرية عن فترة انتدابه في 10/ 7/ 2006 حتى 23/ 2/ 2009 وهي ولئن كانت من الوظائف الرئيسية إلا أنها ليست وظيفة رئيس فرع مستقل وبما لا يماري هو في ذلك فإنه لا يستحق ذلك البدل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له به بمقولة إن الوظيفة التي يشغلها أخصائي توزيع واستلام من وظائف الدرجة الأولى، وأن الوظيفة المنتدب إليها هي من ذات فئات الدرجة الأولى وتعادل رئيس فرع مستقل وأن كلمة مدير مضرب أو مدير مطحن تم إضافتها إلى المادة المذكورة، ومن ثم فإنها لم تحدد وظيفة معينة يقتصر عليها صرف البدل المقرر لشاغلها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على السبب الثاني من سببي الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 66ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق