الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 ديسمبر 2020

الطعن 359 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 20 ص 119

جلسة 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، وائل عادل أمان نواب رئيس المحكمة وفتحي مهران. 
----------------- 
(20)
الطعن 359 لسنة 74 القضائية
(1) ملكية "منازعات الملكية والإثبات فيها: الفصل في الملكية مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها".
الفصل في الملكية. مسألة قانونية من صميم عمل القاضي. لازمه. ندب الخبير في الدعوى. اقتصاره. على تحقيق الواقع وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. 
(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: في تقدير عمل الخبير".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير. شرطه. أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. أثره. مخالفة ذلك. قصور. 
(3 - 5) ملكية "منازعات الملكية والإثبات فيها" "أسباب كسب الملكية".
(3) القيد في السجلات التي تقرها الدولة لجباية الضرائب على العقارات. لا تصلح سندا في إثبات كسب ملكية العقارات. 
(4) القيد بالمكلفات الإدارية الأصل فيه نظام لجبي الضرائب العقارية. اعتباره قرينة بسيطة تزداد قوتها كلما ارتد إلى ما قبل سن قوانين التسجيل العقاري. أثره. تحديد الملتزم بالضريبة. استخدامه كذلك قبل وضع قوانين التسجيل العقاري لإثبات واضع اليد وشهر الحقوق العينية. 
(5) اطراح الحكم المطعون فيه دلالة القيد في سجلات فك الزمام عام 1904 رغم كونها قرينة قوية على الملكية. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الفصل في الملكية هي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط استناد الحكم على تقرير الخبير - في هذه المسائل - أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا كان قاصرا. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات يعد مجرد قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس. 
4 - إن قرينة - القيد بسجلات الضرائب العقارية - تزداد قوتها كلما ارتد القيد إلى ما قبل أن تشرع قوانين التسجيل العقاري إذ كانت مصر حينها تعرف نظام المكلفات الإدارية الذي وإن وضع أساسا لجبي الضرائب العقارية والذي أطلق عليه نظام المكلفات إلا أنه كان يعني ببحث واضع اليد من الملاك ليكون هو الملتزم تجاه الدولة بدفع الضريبة العقارية ووضع المشرع نظاما لإثبات التصرفات العقارية وتغير الملتزم بالضريبة وذلك في سجل يخص كل مديرية يملك كل صاحب شأن من خلاله الوقوف على التصرفات العقارية فكان يستخدم كطريق لتحديد الملتزمين بالضريبة ولشهر الحقوق العينية في آن واحد. 
5 - إن كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد ملكيتهم لأطيان النزاع وأن مجرد قيدها بسجلات الضرائب العقارية لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية وأن الثابت من تقرير الخبير تصرف مورثهم لآخرين في جزء من هذه الأطيان وإقراره بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لجزء آخر منها، فضلا عن وضع الأخيرين اليد عليها منذ فترة طويلة ... في حين أن ما أورده الخبير بتقريره من تصرف مورث مورث الطاعنين لمساحة 16 س 8 ط لآخرين وأنه أقر بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لمساحة 12 ط، وهو ما لا أصل له بالأوراق أو أقوال الشهود، هذا إلى أنه أورد أن ملكية مورث مورثة الطاعنين لمساحة من الأطيان تستوعب ما سلف ذكره من تصرفات وما يطالب به الطاعنون، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير عمادا لقضائه رغم قصوره واطرح دلالة القيد في سجلات فك الزمام سنة 1904 باسم مورث مورثة الطاعنين على مجرد أن القيد لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية وهو ما لا يكفي لإهدار قيمتها كقرينة قوية على الملكية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة أقاموا على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم ... لسنة 1997 محكمة قنا الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدي مبلغ عشرة آلاف جنيه ريع الأطيان المبينة بالصحيفة عن الفترة من سنة 1988/ 1989 حتى سنة 1997/ 1998 الزراعية مع التسليم، على سند من أنهم يمتلكون هذه الأطيان البالغ مساحتها 16س 1ط 1ف على مسطحين ويضع المدعى عليه اليد عليها دون سند.
ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت على المطعون ضدهم الثلاثة الأول الذين حلوا محل مورثهم في الخصومة بالريع الذي قدرته وتسليم مساحة 11.5س 7ط - ف بحكم استأنفه الطاعنون والمطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف ... لسنة 20 ق.....، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف...... لسنة 20 ق قنا، كما ضمت المحكمة الاستئنافين ثم ندبت خبيرا آخر، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه على سند من أنهم لم يستندوا في ملكيتهم لأطيان التداعي سوى على القيد بسجلات الضرائب العقارية، وأن هذا القيد لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية، كما ثبت من تقرير الخبير تصرف مورثهم في جزء من هذه الأطيان وإقراره بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لجزء آخر منها والذي يضعون اليد عليه منذ فترة طويلة ... في حين أن القيد بالكشوف الرسمية يعد دليلا كاملا على الملكية لتمامه منذ سنة 1904 حيث منشأ تكليف الأطيان على أسماء أصحابها وبفرض أن هذا القيد مجرد قرينة على الملكية فإن المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يثبتوا عكسها، كما أن القول بتصرف مورثهم في جزء من أطيان التداعي هو مجرد قول مرسل لم يتأيد بدليل ويناقضه وجود المسطح الأول من أطيان النزاع بالكامل والبالغ مساحته 16س 19ط - ف في وضع يد المطعون ضدهم الثلاثة الأول، هذا إلى أن جملة ملكية مورثهم طبقا للكشوف الرسمية 16س 17ط 2ف فتستوعب مساحة ال 12ط محل الإقرار الصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول، كما تستوعب المساحة موضوع الدعوى البالغة 16س 1ط 1ف، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في الملكية هي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. كما أن مناط استناد الحكم على تقرير الخبير - في هذه المسائل - أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا كان قاصرا، وكان القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات يعد مجرد قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس، وهي قرينة تزداد قوتها كلما ارتد القيد إلى ما قبل أن تشرع قوانين التسجيل العقاري، إذ كانت مصر حينها تعرف نظام المكلفات الإدارية الذي وإن وضع أساسا لجبي الضرائب العقارية والذي أطلق عليه نظام المكلفات، إلا أنه كان يعني ببحث واضع اليد من الملاك ليكون هو الملتزم تجاه الدولة بدفع الضريبة العقارية ووضع المشرع نظاما لإثبات التصرفات العقارية وتغير الملتزم بالضريبة وذلك في سجل يخص كل مديرية يملك كل صاحب شأن من خلاله الوقوف على التصرفات العقارية فكان يستخدم كطريق لتحديد الملتزمين بالضريبة ولشهر الحقوق العينية في آن واحد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد ملكيتهم لأطيان النزاع، وأن مجرد قيدها بسجلات الضرائب العقارية لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية، وأن الثابت من تقرير الخبير تصرف مورثهم لآخرين في جزء من هذه الأطيان وإقراره بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لجزء آخر منها، فضلا عن وضع الأخيرين اليد عليها منذ فترة طويلة ... في حين أن ما أورده الخبير بتقريره من تصرف مورث الطاعنين لمساحة 16س 8 ط لآخرين وأنه أقر بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لمساحة 12ط، وهو ما لا أصل له بالأوراق أو أقوال الشهود، هذا إلى أنه أورد أن ملكية مورث مورثة الطاعنين لمساحة من الأطيان تستوعب ما سلف ذكره من تصرفات وما يطالب به الطاعنون، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير عمادا لقضائه رغم قصوره وأطرح دلالة القيد في سجلات فك الزمام سنة 1904 باسم مورث مورثة الطاعنين على مجرد أن القيد لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية، وهو ما لا يكفي لإهدار قيمتها كقرينة قوية على الملكية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، فضلا عن القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق