برئاسة السيد القاضي / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / زياد بشير ، شريف سامى الكومى " نائبي رئيس المحكمة " علاء الصاوي و أحمد فاروق
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو شوشة .
وأمين السر السيد / أشرف السيد .
-----------------
( ١ - 4) تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : عناصر الحيازة " " نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد " . تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية " . حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " إثبات الحيازة " . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، الدفاع الجوهري " . دفوع " الدفوع الموضوعية "
1 - جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم ولو كانت مقيدة فيه باسم شخص آخر . شرطه . توافر الشرائط القانونية لوضع يده المكسب للملكية .
2 - الحيازة المستوفية شرائطها القانونية . اعتبارها سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها . مؤداه . إعفاء واضع اليد المتمسك به من تقديم دليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .
3 - إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري . أثره . بطلان الحكم .
4 - تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأطيان النزاع بالتقادم المكسب خلفاً للبائعة له و أسلافها وتقديمه عقد البيع الدال على ذلك . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه و القضاء بانتفاء ملكية الطاعن للأطيان متحجباً عن بحث توافر الشرائط القانونية لتملكه لها بوضع اليد المكسب للملكية . خطأ وقصور.
( ٥ ) اختصاص " الاختصاص النوعي : من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية " . دعوى " أنواع من الدعاوى " دعوى الطرد للغصب ، دعوى تعيين الحدود " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه "
امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المختص بها نوعياً القاضي الجزئي . شرطه . ارتباطها بالطلب المختصة هي بنظره . م ٤٧ / ٣ مرافعات .
( ٦ ) اختصاص " الاختصاص النوعي : من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية " . دعوى " أنواع من الدعاوى " دعوى الطرد للغصب ، دعوى تعيين الحدود " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه "
تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما . طلبان مرتبطان . لازمه . اختصاص المحكمة الاستئنافية بالفصل في الدعوى برمتها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر و القضاء بإحالة طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية . خطأ .
------------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – جواز اكتساب الغير واضع اليد ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم ، ولو كانت مقيدة في السجل العيني باسم شخص آخر ، متى توافرت لهذا الغير الشرائط القانونية للحيازة المكسبة للملكية طبقاً لأحكام القانون المدني
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أغفلت المحكمة بحث دفاع جوهري ومؤثراً في النتيجة فإن ذلك يترتب عليه بطلان الحكم .
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك بملكيته لأطيان النزاع لحيازته لها خلفاً للبائعة له بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٩٨ وأسلافها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع على سند مما أورده تقرير الخبير من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صلة البائعة له بأطيان النزاع أو مورثها بالملاك الواردة أسمائهم بالسجل العيني مع أن ذلك الذى استدل به الحكم على نفى ملكيته للأطيان لا يقطع بنفي تلك الملكية إذا ما توافرت لحيازته لها المدة الطويلة المكسبة للملكية مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث توافر الشرائط القانونية لتملك الطاعن أطيان النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عما تقدم مشوباً بالقصور في التسبيب .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي .
6 - إذ كان النزاع في الدعوى منحصراً في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما – وهما طلبان مرتبطان – مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحال طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية متنحياً عن نظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد فاروق عبد الرحمن والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول - بالبند أولاً - أقام الدعوى رقم 779 لسنة 2000 مدنى جزئي - بركة السبع - على الطاعن بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بوضع الحد الفاصل بين ملكه وملك الطاعن وطرده من مساحة 18 س 3ط والمملوكة له بالعقد المسجل برقم 1719 لسنة 1969 بركة السبع والتي يضع الطاعن يده عليها دون سند . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيته لأطيان التداعي والتي اشتراها من المطعون ضدها خامساً بعقد البيع المؤرخ 25 / 9 / 1998 وأدخلها في الدعوى لتضمن المبيع ووجهت المطعون ضدها خامساً طلباً عارضاً للمطعون ضدهم من ثانياً حتى رابعاً بعدم التعرض لها واستحقاقها أطيان النزاع بالميراث عن مورثها الذى اشتراها من مورثهم بعقد البيع المؤرخ 16 / 10 / 1945 . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية حيث قيدت برقم 1936 لسنة 2009 والتى حكمت برفض الدعويين الفرعيتين وبطرد الطاعن من أطيان النزاع وبإحالة طلب فصل الحدود إلى المحكمة الجزئية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1569 لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - ، كما استأنفته المطعون ضدها خامساً بالاستئناف رقم 1588 لسنة 43 ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 19 / 4 / 2011 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب من الثاني حتى الرابع والوجه الثالث من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . ذلك أنه تمسك بملكيته لأرض التداعي لحيازته لها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شرائه لها سنة 1998 خلفاً لأسلافه وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه لحقيقة هذا الدفاع الجوهري والتفت عنه على سند من أن الطاعن اشترى هذه المساحة من غير مالكها وأن حيازته لا سند لها في السجل العيني وفق ما أورده الخبير في تقريره مع أن هذا الذى استدل به الحكم لا ينفى تمسكه بملكية هذه المساحة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عند توافر شرائطها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - جواز اكتساب الغير واضع اليد ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم ، ولو كانت مقيدة في السجل العيني باسم شخص آخر ، متى توافرت لهذا الغير الشرائط القانونية للحيازة المكسبة للملكية طبقاً لأحكام القانون المدني ، وكان من المقرر أيضاً أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها فإذا أغفلت المحكمة بحث دفاع جوهري ومؤثراً في النتيجة فإن ذلك يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بملكيته لأطيان النزاع لحيازته لها خلفاً للبائعة له بموجب عقد البيع المؤرخ 25 / 9 / 1998 وأسلافها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع على سند مما أورده تقرير الخبير من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صلة البائعة له بأطيان النزاع أو مورثها بالملاك الواردة أسمائهم بالسجل العيني مع أن ذلك الذى استدل به الحكم على نفى ملكيته للأطيان لا يقطع بنفي تلك الملكية إذا ما توافرت لحيازته لها المدة الطويلة المكسبة للملكية مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث توافر الشرائط القانونية لتملك الطاعن أطيان النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عما تقدم مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ذلك إن طلبي الطرد للغصب وتثبيت الملكية يرتبطان بطلب تعيين الحدود فلا يمكن فصلهما عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة في قضائه بعدم الاختصاص بطلب تعيين الحدود وإحالته إلى المحكمة الجزئية فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ، لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى منحصراً في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما - وهما طلبان مرتبطان - مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحال طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية متنحياً عن نظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق