جلسة 26 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف وحاتم أحمد
سنوسي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(23)
الطعن 860 لسنة 71 ق
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة (5) مكرر (1)
من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضاف بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة
1952 على أنه "تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول
يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952" وفي
المادة (5) مكرر (2) على أن "تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة
السابقة - إذا لم يكن قد سبق تأجيرها - على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا
القانون مخفضة بنسبة 15%" وفي المادة (5) مكرر (3) على أنه "لا يسري
الخفض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يأتي: أولا: المباني التي يبدأ في
إنشائها بعد العمل بهذا القانون..." يدل على أن الأماكن التي تسري عليها هذه
النصوص هي تلك التي كان البدء في إنشائها سابقا على 18/ 9/ 1952 تاريخ العمل بها
دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع وسواء كان ذلك من هذا التاريخ أو
قبله، بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى
ما تنص عليه المادة (5) مكرر 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضاف
بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 من أنه "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية
للأماكن التي أنشئت منذ سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداء من الأجور المستحقة عن شهر
يوليه سنة 1958 والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التي كان
يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة
في عقد الإيجار أيهما أقل، وإذا كان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض
بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون وتعتبر
الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها
وأعدت للسكن فعلا في تاريخ 18/ 9/ 1952 أو بعده..." أن يشمل نطاق تطبيقها -
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون في 12 يونيه سنة 1958 - تلك الفئة من المباني
التي بدء في إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ، ومن ثم
فإنها تدخل في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 - على ما سلف
بيانه - وكذلك القانون رقم 55 لسنة 1958، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون
الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التي لم يشملها
المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به ولا تفيد إرادة
المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين، فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام
المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيه 1958 ثم
تصير نسبة التخفيض بمعدل 20% ابتداء من أول يوليه 1958 إعمالا للقانون رقم 55 لسنة
1958.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عمل
الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير
محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق
وما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها في الأوراق
وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه مما يفيد أنها
لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دونما
إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا
إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ولا حرج عليه في أن يستعين
في القيام بمهمته بما يرى ضرورة له في المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها
متى كان الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية، وكان على هذا
الأساس محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة، وبحسبه أن يقوم بما
ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه دون الخروج عن حدود المأمورية
الموكلة إليه أو انحراف بها أو في أدائها عن الغاية منها.
5 - إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه أخذا
بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه والذي تضمن أن تاريخ إنشاء العقار الذي به دكان
التداعي يرجع إلى عام 1955 وتم تعديل الدور الأرضي من سكني إلى غير أغراض السكنى
سنة 1959، وأنه لم يقدم أحد طرفي الدعوى الأجرة الفعلية عن شهر يوليه سنة 1958 أو
أجرة المثل لهذا الشهر ومن ثم تم تقدير الأجرة الشهرية لدكان التداعي طبقا للأسعار
السوقية السائدة في هذا الوقت بمبلغ جنيهين، وبعد تطبيق القوانين الإيجارية
المتعاقبة على دكان التداعي بداية من القانون 55 لسنة 1958 وق 169 لسنة 1961 وق 7
لسنة 1965 وق 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 نهاية بالقانون 6 لسنة 1997
تكون الأجرة الشهرية الدكان التداعي في 1/ 4/ 1997 مبلغا وقدره 13.840 جنيها، هذا
بخلاف رسم النظافة وقدره 2% من القيمة الإيجارية وتزاد القيمة الإيجارية بنسبة 10%
سنويا بعد ذلك من 1/ 4/ 1997، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير
الذي اطمأن إليه كافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني لكل حجة تخالفه، ومن ثم يكون
النعي برمته على غير أساس.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني كلي المنيا
على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني بصفته والثالث بطلب الحكم بتخفيض القيمة
الإيجارية المدونة بعقد الإيجار المؤرخ 11/ 7/ 1993 إلى الأجرة القانونية وقت الإنشاء
وقدرها جنيهان، وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر من المطعون ضده الثالث
ومورثته ومورثة المطعون ضده الثاني المخزن المبين بالصحيفة بقصد استعماله مخزن
مبيدات وبذور وأسمدة وذلك لقاء أجرة 30 جنيها شهريا، ثم قام الأخيران ببيع المنزل
إلى الطاعن وحولا عقد الإيجار إليه وأصبح هو المالك الجديد، وأن الإيجار المدون
بعقد الإيجار غير قانوني لأن المخزن أنشئ في الفترة بعد يناير 1944 وبصدور القانون
رقم 6 لسنة 1997 زاد الإيجار خمسة أضعاف الأجرة وأن دعاوى تخفيض الأجرة لا تعرض
إلا للأماكن المنشأة قبل 31/ 8/ 1981 أو المتعاقد عليها قبل 31/ 1/ 1996، ولما كان
عقد الإيجار حرر عام 1993 فقد طالب الطاعن بالرجوع إلى الأجرة القانونية وقت
الإنشاء إلا أنه رفض فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع
تقريره حكمت بتحديد القيمة الإيجارية القانونية للعين بمبلغ 17.840 جنيها اعتبارا
من 1/ 4/ 1993 بخلاف رسم النظافة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...
لسنة 36 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 30/ 1/ 2001 قضت بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق