جلسة 13 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت نواب
رئيس المحكمة.
---------------
(42)
الطعن 592 لسنة 76 ق
(2) الحكم النهائي. اقتصار حجيته على ما فصل
فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم
المنطوق بدونها.
(3) قضاء المحكمة بناء على الورقة المدعي
بتزويرها المحتج بها في الدعوى. مؤداه. انطواؤه على قضاء ضمني بصحة المحرر. أثره.
حيازته الحجية المانعة من إعادة مناقشة صحة المحرر في دعوى تالية.
(4) القضاء بإلزام الطاعن بأداء المبلغ
المقضي به للمطعون ضده الأول استنادا لتظهيره الكمبيالات محل التداعي إليه دون
منازعته في توقيعه التظهيري. صيرورة هذا القضاء نهائيا. أثره. حيازته الحجية في
المنطوق والأسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لانطوائه على قضاء ضمني بصحة التظهير
المنسوب للطاعن. مؤداه. الالتزام بتلك الحجية في الدعوى الراهنة المقامة بطلب القضاء
بتزوير التوقيع التظهيري المنسوب له على ذات الكمبيالات. علة ذلك.
(5) حامل الكمبيالة. له حق الرجوع على كافة
الملتزمين بها منفردين أو مجتمعين. علة ذلك. م 442 ق 17 لسنة 1999.
(6) قيام الموقع على الكمبيالة بدفع قيمتها.
أثره. جواز رجوعه على الملتزمين السابقين عليه في مراحل التظهير دون اللاحقين. علة
ذلك.
(7) رجوع الطاعن المظهر على الساحب بقيمة
الكمبيالات سند الدعوى. شرطه. الوفاء بكامل قيمتها للمظهر إليه. التزام الحكم
المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة نظر النزاع في
المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوفر هذه
الوحدة، إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في
الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وأن
تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
القضاء النهائي يحوز الحجية فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة
ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا
احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى موضوعية طرحت على القضاء وأقامت المحكمة
قضاءها بناء على تلك الورقة، فإن هذا الحكم ينطوي على قضاء ضمني بصحة المحرر يحوز
حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية.
4 - إذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم ....
لسنة 2000 جنوب القاهرة المرددة بين المطعون ضده الأول والطاعن قضى بإلزام الأخير
بأن يؤدي للأول مبلغ ......... جنيه، على سند مما أورده بأسبابه بقيام الطاعن
بتظهير الكمبيالات محل التداعي للمطعون ضده سالف الذكر، وأنه لم يطعن على توقيعه
بأي مطعن ينال منه وقد صار هذا القضاء نهائيا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف الذي
أقامه الطاعن لرفعه بعد الميعاد، ومن ثم فإنه يحوز الحجية في منطوقه وأسبابه
المرتبطة به ارتباطا وثيقا لانطوائه على قضاء ضمني بصحة التظهير المنسوب للطاعن
على تلك الكمبيالات بما يتعين الالتزام بتلك الحجية في الدعوى الماثلة التي أقامها
الطاعن بطلب القضاء له بتزوير التوقيع التظهيري المنسوب له على ذات الكمبيالات
المقدمة في الدعوى سالفة البيان، وكانت تلك مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين -
الحالية والسابقة - ومرددة بين الخصوم أنفسهم فإنه يتعين الالتزام بحجية الحكم
الصادر في الدعوى الأولى، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة
لتساويه في هذه النتيجة مع القضاء برفضها، ويضحى النعي عليه - في هذا الصدد - على
غير أساس.
5 - إن مؤدى نص المادة 442 من قانون التجارة
رقم 17 لسنة 1999 أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون
لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين
منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
6 - إن للموقع الذي دفع قيمتها (قيمة
الكمبيالة) أن يرجع على الملتزمين الآخرين السابقين عليه في مراحل التظهير دون
الموقعين اللاحقين باعتباره ضامنا لهم.
7 - إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله
الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة أن الطاعن
قام بتظهير سندات الدين للمطعون ضده الأول الذي انتقلت إليه ملكيتها بموجب هذا
التظهير واستعمل حقه في مطالبته بقيمتها بإقامته الدعوى سالفة البيان وأجابه الحكم
الصادر فيها إلى طلبه باعتبار أن الطاعن مظهرا ملتزما بالدين، وأنه وإن كان الأصل
أن للطاعن باعتباره المستفيد من هذه السندات الحق في الرجوع على الساحب - المطعون
ضده الثاني - بقيمتها إلا أنه في حالة التظهير المعروضة لا يستطيع ممارسة هذا الحق
إلا إذا كان قد أوفى بكامل قيمتها للمظهر إليه - الحامل - وفقا لنص الفقرة الثالثة
من المادة 442 سالفة البيان، وإذ خلت الأوراق مما يثبت ذلك الوفاء اختياريا أو
نفاذا للحكم الصادر ضد الطاعن في الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة،
فإن مطالبته الرجوع بقيمتها على المطعون ضده الثاني تكون على غير سند، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا ينال من ذلك
تضمين ملف الدعوى أصول الكمبيالات محل المطالبة - على نحو ما تذرع به الطاعن، إذ
إن مقدمها - حسب الثابت من حافظة مستنداتها - هو المطعون ضده الأول - الحامل - ولم
تكن بيد الطاعن، مما يضحى معه النعي في جملته على غير أساس.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2002 تجاري جنوب
القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتزوير التظهير المنسوب له على الكمبيالات سند
الدعوى وما يستتبعه من آثار وبراءة ذمته منها والحكم بإلزام المطعون ضده الثاني
بالوفاء له بقيمتها مع الفوائد بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد،
وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده الثاني حرر له عدد خمس كمبيالات بمبلغ إجمالي
...... جنيه وقد فوجئ باستصدار المطعون ضده الأول حكما ضده في الدعوى رقم
..... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بإلزامه بأن يؤدي له قيمة تلك
الكمبيالات مدعيا تظهيرها إليه، وإذ كان هذا التظهير المنسوب له مزورا عليه ولم
يوف له المطعون ضده الثاني بقيمة الكمبيالات، فقد أقام الدعوى حكمت محكمة أول درجة
بتاريخ 28 من فبراير سنة 2005 بعدم جواز بنظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب
الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم
.... لسنة 122 ق القاهرة، وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق