الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

الطعن 592 لسنة 76 ق جلسة 13 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 42 ص 248

جلسة 13 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.

---------------

(42)

الطعن 592 لسنة 76 ق

(1 - 7) أوراق تجارية "الكمبيالة: الرجوع على الملتزمين" "تداول الأوراق التجارية: التظهير الناقل للملكية". حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية" "ما يجوز الحجية: نطاق الحجية ومداها".
(1) المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين.

(2) الحكم النهائي. اقتصار حجيته على ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.

(3) قضاء المحكمة بناء على الورقة المدعي بتزويرها المحتج بها في الدعوى. مؤداه. انطواؤه على قضاء ضمني بصحة المحرر. أثره. حيازته الحجية المانعة من إعادة مناقشة صحة المحرر في دعوى تالية.

(4) القضاء بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول استنادا لتظهيره الكمبيالات محل التداعي إليه دون منازعته في توقيعه التظهيري. صيرورة هذا القضاء نهائيا. أثره. حيازته الحجية في المنطوق والأسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لانطوائه على قضاء ضمني بصحة التظهير المنسوب للطاعن. مؤداه. الالتزام بتلك الحجية في الدعوى الراهنة المقامة بطلب القضاء بتزوير التوقيع التظهيري المنسوب له على ذات الكمبيالات. علة ذلك.

(5) حامل الكمبيالة. له حق الرجوع على كافة الملتزمين بها منفردين أو مجتمعين. علة ذلك. م 442 ق 17 لسنة 1999.

(6) قيام الموقع على الكمبيالة بدفع قيمتها. أثره. جواز رجوعه على الملتزمين السابقين عليه في مراحل التظهير دون اللاحقين. علة ذلك.

(7) رجوع الطاعن المظهر على الساحب بقيمة الكمبيالات سند الدعوى. شرطه. الوفاء بكامل قيمتها للمظهر إليه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوفر هذه الوحدة، إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائي يحوز الحجية فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى موضوعية طرحت على القضاء وأقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة، فإن هذا الحكم ينطوي على قضاء ضمني بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية.

4 - إذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 جنوب القاهرة المرددة بين المطعون ضده الأول والطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدي للأول مبلغ ......... جنيه، على سند مما أورده بأسبابه بقيام الطاعن بتظهير الكمبيالات محل التداعي للمطعون ضده سالف الذكر، وأنه لم يطعن على توقيعه بأي مطعن ينال منه وقد صار هذا القضاء نهائيا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف الذي أقامه الطاعن لرفعه بعد الميعاد، ومن ثم فإنه يحوز الحجية في منطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا لانطوائه على قضاء ضمني بصحة التظهير المنسوب للطاعن على تلك الكمبيالات بما يتعين الالتزام بتلك الحجية في الدعوى الماثلة التي أقامها الطاعن بطلب القضاء له بتزوير التوقيع التظهيري المنسوب له على ذات الكمبيالات المقدمة في الدعوى سالفة البيان، وكانت تلك مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين - الحالية والسابقة - ومرددة بين الخصوم أنفسهم فإنه يتعين الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى الأولى، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لتساويه في هذه النتيجة مع القضاء برفضها، ويضحى النعي عليه - في هذا الصدد - على غير أساس.

5 - إن مؤدى نص المادة 442 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم.

6 - إن للموقع الذي دفع قيمتها (قيمة الكمبيالة) أن يرجع على الملتزمين الآخرين السابقين عليه في مراحل التظهير دون الموقعين اللاحقين باعتباره ضامنا لهم.

7 - إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة أن الطاعن قام بتظهير سندات الدين للمطعون ضده الأول الذي انتقلت إليه ملكيتها بموجب هذا التظهير واستعمل حقه في مطالبته بقيمتها بإقامته الدعوى سالفة البيان وأجابه الحكم الصادر فيها إلى طلبه باعتبار أن الطاعن مظهرا ملتزما بالدين، وأنه وإن كان الأصل أن للطاعن باعتباره المستفيد من هذه السندات الحق في الرجوع على الساحب - المطعون ضده الثاني - بقيمتها إلا أنه في حالة التظهير المعروضة لا يستطيع ممارسة هذا الحق إلا إذا كان قد أوفى بكامل قيمتها للمظهر إليه - الحامل - وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 442 سالفة البيان، وإذ خلت الأوراق مما يثبت ذلك الوفاء اختياريا أو نفاذا للحكم الصادر ضد الطاعن في الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة، فإن مطالبته الرجوع بقيمتها على المطعون ضده الثاني تكون على غير سند، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا ينال من ذلك تضمين ملف الدعوى أصول الكمبيالات محل المطالبة - على نحو ما تذرع به الطاعن، إذ إن مقدمها - حسب الثابت من حافظة مستنداتها - هو المطعون ضده الأول - الحامل - ولم تكن بيد الطاعن، مما يضحى معه النعي في جملته على غير أساس.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2002 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتزوير التظهير المنسوب له على الكمبيالات سند الدعوى وما يستتبعه من آثار وبراءة ذمته منها والحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بالوفاء له بقيمتها مع الفوائد بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده الثاني حرر له عدد خمس كمبيالات بمبلغ إجمالي ...... جنيه وقد فوجئ باستصدار المطعون ضده الأول حكما ضده في الدعوى رقم ..... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بإلزامه بأن يؤدي له قيمة تلك الكمبيالات مدعيا تظهيرها إليه، وإذ كان هذا التظهير المنسوب له مزورا عليه ولم يوف له المطعون ضده الثاني بقيمة الكمبيالات، فقد أقام الدعوى حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 28 من فبراير سنة 2005 بعدم جواز بنظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 122 ق القاهرة، وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب لكل من السببين الثاني والثالث وجهان ينعى الطاعن بالوجه الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك، يقول إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة تأسيسا على اتحاد عناصر الدعويين وإلى أنه كان ممثلا في الدعوى السابقة ولم يتمسك في دفاعه بتزوير التظهير المنسوب له على الكمبيالات سند التداعي على الرغم من اختلاف موضوع وسبب الدعويين والخصوم فيهما، وأنه لم يكن له حضور في أي من جلسات الدعوى السابقة، وأن استئنافه الحكم الصادر فيها قضى فيه بعدم قبوله شكلا دون التطرق إلى بحث الموضوع، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة، إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية، كما أن القضاء النهائي يحوز الحجية فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وأنه من المقرر - كذلك - أنه إذا احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى موضوعية طرحت على القضاء وأقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة، فإن هذا الحكم ينطوي على قضاء ضمني بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2000 جنوب القاهرة المرددة بين المطعون ضده الأول والطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدي للأول مبلغ .... جنيه، على سند مما أورده بأسبابه بقيام الطاعن بتظهير الكمبيالات محل التداعي للمطعون ضده سالف الذكر، وأنه لم يطعن على توقيعه بأي مطعن ينال منه وقد صار هذا القضاء نهائيا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف الذي أقامه الطاعن لرفعه بعد الميعاد، ومن ثم فإنه يحوز الحجية في منطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا لانطوائه على قضاء ضمني بصحة التظهير المنسوب للطاعن على تلك الكمبيالات بما يتعين الالتزام بتلك الحجية في الدعوى الماثلة التي أقامها الطاعن بطلب القضاء له بتزوير التوقيع التظهيري المنسوب له على ذات الكمبيالات المقدمة في الدعوى سالفة البيان، وكانت تلك مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين - الحالية والسابقة - ومرددة بين الخصوم أنفسهم فإنه يتعين الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى الأولى، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لتساويه في هذه النتيجة مع القضاء برفضها، ويضحى النعي عليه - في هذا الصدد - على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه قضى برفض طلب الحكم له بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له قيمة الكمبيالات محل المطالبة تأسيسا على خلو الأوراق من أسباب هذا الطلب ومستنداته على الرغم من أن الكمبيالات سنده في هذا الطلب مرفقة بملف الدعوى وثابت منها أنها محررة لصالحه من المطعون ضده الثاني الذي لم يقدم ما يفيد الوفاء له بقيمتها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مؤدى نص المادة 442 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم وللموقع الذي دفع قيمتها أن يرجع على الملتزمين الآخرين السابقين عليه في مراحل التظهير دون الموقعين اللاحقين باعتباره ضامنا لهم، ولما كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة، أن الطاعن قام بتظهير سندات الدين للمطعون ضده الأول الذي انتقلت إليه ملكيتها بموجب هذا التظهير واستعمل حقه في مطالبته بقيمتها بإقامته الدعوى سالفة البيان وأجابه الحكم الصادر فيها إلى طلبه باعتبار أن الطاعن مظهرا ملتزما بالدين، وأنه وإن كان الأصل أن للطاعن باعتباره المستفيد من هذه السندات الحق في الرجوع على الساحب - المطعون ضده الثاني - بقيمتها إلا أنه في حالة التظهير المعروضة لا يستطيع ممارسة هذا الحق إلا إذا كان قد أوفى بكامل قيمتها للمظهر إليه - الحامل - وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 442 سالفة البيان، وإذ خلت الأوراق مما يثبت ذلك الوفاء اختياريا أو نفاذا للحكم الصادر ضد الطاعن في الدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة، فإن مطالبته الرجوع بقيمتها على المطعون ضده الثاني تكون على غير سند، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك تضمين ملف الدعوى أصول الكمبيالات محل المطالبة - على نحو ما تذرع به الطاعن إذ إن مقدمها - حسب الثابت من حافظة مستنداتها - هو المطعون ضده الأول - الحامل - ولم تكن بيد الطاعن، مما يضحى معه النعي في جملته على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق