الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

القضية 155 لسنة 25 ق جلسة 9 / 4 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 385 ص 2416

جلسة 9 إبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (385)

القضية رقم 155 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة عنصراها".
مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة يتحدد باجتماع شرطين أو عنصرين: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به من جراء تطبيق النص الطعين، وأن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه.

----------------
1 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
2 - مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، يتحدد باجتماع شرطين أو عنصرين: -
أولهما: - أن يقيم المدعي - وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره - قد لحق به. ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً، مستقلاً بعناصره، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً. بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يتعين أن يكون موطئاً لمواجهة أضرار واقعية، بغية ردها وتصفية آثارها القانونية.
ثانيهما: - أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعاً، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن رحى المنازعة الموضوعية تدور في الدعوى الأصلية حول طلب المؤجرين إنهاء عقد إيجار العين المؤجرة كجراج، لوفاة مورث المدعى عليه، وفي الدعوى الفرعية حول طلب الأخير الحكم له بثبوت العلاقة الإيجارية لامتداد عقد الإيجار إليه بعد وفاة مورثه، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المطعون عليه - يحدد نطاق سريان أحكام الباب الأول من ذات القانون، حيث يقضي بأن تسري أحكام ذلك الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، سواء كانت مفروشة أم غير مفروشة، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975. وكان نص المادة (29) من ذات القانون - المطعون عليه - والذي ورد تحت أحكام الفصل الثالث من الباب الأول - يتناول بالتنظيم في فقرته الأولى كيفية انتهاء عقود إيجار الأماكن المعدة للسكنى، وفي فقرته الثانية كيفية انتهاء عقود طائفة معينة من الأماكن، وهي تلك المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وكانت العين المؤجرة (الجراج) لا تدخل تحت عداد تلك الأماكن بنوعيها "الأماكن المعدة للسكنى والأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي"، ومن ثم فلا يسري في شأن انتهاء عقد إيجارها حكم النصين المطعون بعدم دستوريتهما، وإنما تحكمه نصوص القانون المدني، الأمر الذي تنتفي معه مصلحة الطاعنين في الدعوى الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ العاشر من مايو سنة 2003، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الثالث مذكرة طلب في ختامها الحكم: أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2116 لسنة 2000 مساكن كلي إسكندرية ضد المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم بإنهاء عقد إيجار الجراج المؤرخ 1/ 9/ 1959، المبرم بينهم وبين مورثه على سند من أنه بوفاة المستأجر الأصلي، انتهى هذا العقد. ومن جهة أخرى كان المدعى عليه الثالث قد أقام دعوى فرعية ضد المدعين طالباً الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية المشار إليها لامتداد عقد مورثه إليه، فحكمت محكمة الموضوع برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الإيجارية. مشيدة حكمها على أن العين محل النزاع تُعد من الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، وتخضع عقودها للامتداد القانوني الوارد بالقانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، ويحق للمدعى عليه البقاء بالعين امتداداً للعقد، عملاً بحكم المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977. وإذ لم يرتض المدعون هذا الحكم فأقاموا الاستئناف رقم 2288 لسنة 57 ق. س أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بانتهاء عقد الإيجار، وإخلاء المستأنف ضده من الجراج وتسليمه لهم خالياً. وبجلسة 26/ 9/ 2001 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وفي الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1959 الخاص بالجراج، وبإخلاء المستأنف ضده منه، وإلزامه بتسليمه خالياً للمستأنفين، وبرفض الدعوى الفرعية. وإذ لم يرتض المستأنف ضده (المدعى عليه الثالث) هذا الحكم فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 2493 لسنة 71 قضائية، وبجلسة 19/ 12/ 2002 نقضت محكمة النقض هذا الحكم، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية. وأثناء نظر الاستئناف مرة أخرى، دفع الحاضر عن المستأنفين بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكذلك المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ينص في المادة الأولى الواردة في الباب الأول منه - تحت عنوان "في إيجار الأماكن" - على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء، تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، سواء كانت مفروشة أم غير مفروشة، مؤجرة من المالك أم من غيره، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له". وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أنه "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً، من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم".
واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدِّل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".
وتنص المادة الرابعة على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها."
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع؛ وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، يتحدد باجتماع شرطين أو عنصرين: -
أولهما: - أن يقيم المدعي - وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره - قد لحق به. ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً، مستقلاً بعناصره، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً. بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يتعين أن يكون موطئاً لمواجهة أضرار واقعية، بغية ردها وتصفية آثارها القانونية.
ثانيهما: - أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعاً، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن رحى المنازعة الموضوعية تدور في الدعوى الأصلية حول طلب المؤجرين إنهاء عقد إيجار العين المؤجرة كجراج، لوفاة مورث المدعى عليه، وفي الدعوى الفرعية حول طلب الأخير الحكم له بثبوت العلاقة الإيجارية لامتداد عقد الإيجار إليه بعد وفاة مورثه. وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المطعون عليه - يحدد نطاق سريان أحكام الباب الأول من ذات القانون، حيث يقضي بأن تسري أحكام ذلك الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، سواء كانت مفروشة أم غير مفروشة، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975. وكان نص المادة (29) من ذات القانون - المطعون عليه - والذي ورد تحت أحكام الفصل الثالث من الباب الأول - يتناول بالتنظيم في فقرته الأولى كيفية انتهاء عقود إيجار الأماكن المعدة للسكنى، وفي فقرته الثانية كيفية انتهاء عقود طائفة معينة من الأماكن، وهي تلك المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. وكانت العين المؤجرة (الجراج) لا تدخل تحت عداد تلك الأماكن بنوعيها "الأماكن المعدة للسكنى والأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي"، ومن ثم فلا يسري في شأن انتهاء عقد إيجارها حكم النصين المطعون بعدم دستوريتهما، وإنما تحكمه نصوص القانون المدني، الأمر الذي تنتفي معه مصلحة الطاعنين في الدعوى الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق