الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

القضية 169 لسنة 25 ق جلسة 9 / 4 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 386 ص 2424

جلسة 9 إبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (386)

القضية رقم 169 لسنة 25 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة - سريان قانون المرافعات".
إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية يتم تطبيقاً لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ونص المادتين (141، 142) من قانون المرافعات.

--------------
نظم قانون المرافعات ترك الخصومة في الدعوى في المادة (141) وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه - متى وقع ممن يملكه، وقبله المدعى عليه - إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة القانونية التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها، فإنه يتعين إجابة المدعي إلى طلبه، وإثبات تركه للخصومة.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر مايو سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (73) من لائحة العاملين بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 362 لسنة 1996.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، كما قدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعي قد حضر شخصياً جلسة التحضير بهيئة المفوضين أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ السادس من شهر ديسمبر سنة 2004، وقرر بترك الخصومة في الدعوى، وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، وكذلك الحاضر عن الشركة المدعى عليها الثالثة، هذا التنازل - وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة 2006، طلب الحاضر عن الشركة المدعى عليها الثالثة إثبات ترك المدعي للخصومة بعد أن تنازل المدعي عن دعواه أمام هيئة المفوضين، وأكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة على قبول هذا التنازل.
ولما كان ذلك، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة في الدعوى في المادة (141) وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه - متى وقع ممن يملكه، وقبله المدعى عليه - إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة القانونية التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها فإنه يتعين إجابة المدعي إلى طلبه، وإثبات تركه للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق