الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

القضية 289 لسنة 25 ق جلسة 9 / 4 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 387 ص 2427

جلسة 9 إبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (387)
القضية رقم 289 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "دعوى أصلية مباشرة - عدم قبول الدعوى فيما جاوز ما صرحت به محكمة الموضوع".
إجراءات اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا من النظام العام، اقتصار الأمر على ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع، ما جاوز ذلك يكون بمثابة طعن مباشر يتعين عدم قبوله.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
القضاء برفض ما أثير من مطاعن على دستورية ذات النص التشريعي الطعين، يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة، أثر ذلك: عدم قبول أية دعوى تالية.

------------------
1 - المستقر بقضاء هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1997 أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، ولما كان الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع قد انصب على نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، دون الفقرة الرابعة من البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وهو ما اقتصر عليه التصريح الصادر منها بإقامة الدعوى الدستورية، فإن نطاق الدعوى الراهنة يتحدد في نص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر دون سواها، وينحل الطعن على نص الفقرة الرابعة من البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون طعناً مباشراً بطريق الدعوى الأصلية بالمخالفة للأوضاع التي رسمها القانون متعيناً عدم قبوله.
2 - سبق لهذه المحكمة أن حسمت ذات المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الراهنة، بالنطاق السابق تحديده بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية والقاضي برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف البيان، والحكم الصادر منها بجلسة 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية دستورية والذي قضى برفض الدعوى التي انصبت على مجمل نص المادة الثالثة (سالف الذكر) بعد استبعاد فقرتها الأخيرة، الأمر الذي يعد تطهيراً للنص من أي عوار دستوري. وإذ نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية على التوالي بالعدد رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، وبالعدد رقم 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقه في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى الماثلة غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والفقرة الرابعة من البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لذات القانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من ملف الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 15682 لسنة 1997 مدني كلي، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعي (في الدعوى الماثلة) بطلب الحكم بإخلائه من العين محل النزاع لعدم سداده القيمة الإيجارية المترتبة على الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 30/ 9/ 2003 دفع المدعى عليه في الدعوى الموضوعية (المدعي في الدعوى الماثلة) بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، وبجلسة 14/ 10/ 2003 تمسك المدعي بدفعه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المستقر بقضاء هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1997 أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، ولما كان الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع قد انصب على نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية دون الفقرة الرابعة من البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لذات القانون وهو ما اقتصر عليه التصريح الصادر منها بإقامة الدعوى الدستورية، فإن نطاق الدعوى الراهنة يتحدد في نص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر دون سواها، وينحل الطعن على نص الفقرة الرابعة من البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون طعناً مباشراً بطريق الدعوى الأصلية بالمخالفة للأوضاع التي رسمها القانون متعيناً عدم قبوله.
وحيث إنه قد سبق لهذه المحكمة أن حسمت ذات المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الراهنة "بالنطاق السابق تحديده" بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية والقاضي برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف البيان، والحكم الصادر منها بجلسة 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية دستورية والذي قضى برفض الدعوى التي انصبت على مجمل نص المادة الثالثة (سالف الذكر) بعد استبعاد فقرتها الأخيرة، الأمر الذي يعد تطهيراً للنص من أي عوار دستوري.
وإذ نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية على التوالي بالعدد رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، وبالعدد رقم 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقه في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى الماثلة غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في الدعوى رقم 227 لسنة 26 قضائية "دستورية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق