جلسة 9 إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد
القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد
خيري طه،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (384)
القضية رقم 93 لسنة 25
قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية
الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
سابقة القضاء بعدم
دستورية النص التشريعي الطعين، يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. أثر ذلك: انتهاء
الخصومة في أي دعوى تالية.
---------------
وحيث إن هذه المحكمة سبق
أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة
5/ 9/ 2004 في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" القاضي بعدم
دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بقرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وسقوط الفقرة الثانية من المادة (111)
من قانون الجمارك سالف البيان، وقرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963، والقرارين
المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965، 255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123
لسنة 1994، والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996، 752 لسنة 1997، وإذ نشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 38 (تابع أ) بتاريخ 16/ 9/ 2004، وكان
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48
لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن
الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
الإجراءات
بتاريخ 26/ 2/ 2003، أودع
المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، يطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير
المالية رقم 752 لسنة 1997 المنشور بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 12/ 7/ 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت
الدعويين رقمي 1411، 17032 لسنة 2001 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية،
ضد المدعى عليه الخامس وآخرين، بطلب الحكم بإلزامهم برد ثلثي ما حصل على الرسائل
الواردة للشركة مقابل خدمات إضافية، منذ 14/ 7/ 1996، والفوائد القانونية من تاريخ
المطالبة في 3/ 1/ 2001 وحتى تمام الرد، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية
العليا للفصل في دستورية قرار وزير المالية رقم 752 لسنة 1997 المشار إليه، وقرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على سند من
أن الشركة تعمل في صناعة الأمبولات الطبية من الزجاج المتعادل للأغراض الطبية،
وأنها قامت باستيراد الماكينات والآلات والأنابيب الزجاجية اللازمة لهذه الصناعة،
وتم تحصيل رسم الخدمات الإضافي على الرسائل الواردة للشركة، رغم عدم جواز تحصيله
على تلك الرسائل، لكون هذا الرسم مقرر عن كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة
للبلاد وهو من صميم عمل مصلحة الجمارك، فضلاً عن مخالفة قرار وزير المالية رقم 752
لسنة 1997 المقرر لهذا الرسم والقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليهما
لنصوص المواد (34، 36، 38، 40، 73، 108، 119، 147، 166، 195) من الدستور، وخلصت الشركة
إلى طلباتها المتقدمة، وقد قررت المحكمة ضم الدعويين المشار إليهما للارتباط
وليصدر فيهما حكم واحد، ولما كانت المدعية قد ضمنت صحيفة الدعويين المشار إليهما
دفعاً بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 752 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 168
لسنة 1998 - على النحو المتقدم بيانه - وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع
بالنسبة لقرار وزير المالية المشار إليه وصرحت للشركة برفع الدعوى الدستورية طعناً
عليه، فقد أقامت الشركة دعواها الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية ذلك القرار.
وحيث إن هذه المحكمة سبق
أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة
5/ 9/ 2004 في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" القاضي بعدم
دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بقرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وسقوط الفقرة الثانية من المادة (111)
من قانون الجمارك سالف البيان، وقرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963، والقرارين
المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965، 255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123
لسنة 1994، والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996، 752 لسنة 1997، وإذ نشر هذا
الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 38 (تابع أ) بتاريخ 16/ 9/ 2004، وكان مقتضى
نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، أن يكون
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في
الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار
الخصومة منتهية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق