الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

القضية 328 لسنة 24 ق جلسة 9 / 4 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 383 ص 2407

جلسة 9 إبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور حنفي علي جبالي والهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (383)

القضية رقم 328 لسنة 24 قضائية "دستورية"

(1) تنفيذ جبري - التنفيذ على أموال المدين: "القاعدة العامة - الاستثناء".
التنفيذ الجبري على أموال المدين، شرطه توافر سند تنفيذي، الاستثناء: إجراءات الحجز الإداري، علة ذلك.
(2) حجز إداري "امتياز لصالح أشخاص القانون العام. المنازعة في الحجز: أثرها".
قانون الحجز الإداري قرر امتيازاً لصالح أشخاص القانون العام، مقتضاه. أثر المنازعة في ذلك، يلقى على الجهة الحاجزة تبعة إثبات ما تدعيه.

-----------------
1 - الأصل المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن التنفيذ جبراً على أموال المدين - بما له من آثار خطيرة عليه - لا يكون إلا بسند تنفيذي استظل به دائنة قبل التنفيذ، ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها. إلا أنه خروجاً على الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلاً للسند التنفيذي الذي يجوز التنفيذ به وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة في أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذي يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدين المحجوز عليه في اللجوء إلى القضاء للمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وفي هذه الحالة توقف - بنص القانون (مادة 27 من قانون الحجز الإداري) إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً في النزاع.
2 - قانون الحجز الإداري وإن قرر امتيازاً لصالح أشخاص القانون العام حين جعل قرارها بوجود ديون تدعيها على آخرين يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدارها يعتبر سنداً تنفيذياً بما يغنيها عن اللجوء للقضاء لإثباتها، إلا أن هذا القول لا يخولها سوى ميزة أن يكون قرارها بالديون التي تطلبها من مدينيها سابقاً على التدليل عليها من جهتها، وناقلاً لهم مهمة نفيها، وعليها في هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه في هذا الشأن بما لديها من وثائق ومستندات، حتى يتسنى لها المضي في إجراءات تحصيل هذه الديون، الأمر الذي لا يتعارض مع النصوص الدستورية المدعي مخالفتها، ولا مع أي نص دستوري آخر.


الإجراءات

بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية البند ( أ ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 748 لسنة 2002 مدني جزئي شبرا الخيمة، طلباً للحكم ببطلان وإلغاء جميع إجراءات الحجز الإداري الذي أوقعته مأمورية ضرائب شبرا الخيمة أول بتاريخ 24/ 8/ 2002 على منقولاته، وفاء لضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه وقدرها 1076.87 جنيهاً عن نشاطه التجاري، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانوني المقرر.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري يجرى نصها كالتالي "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: أ - الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.
ب - ....... ج - ....... د - .........".
وحيث إن المدعي ينعى على النص الطعين - فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وتنفيذها في حالة عدم وفاء الممول بالضريبة المستحقة عليه - أنه يجعل من الدائن خصماً وحكماً ومنفذاً في آن واحد بما يتعارض مع مبدأ خضوع الدولة للقانون، كما أنه أهدر مبدأ المساواة بمغايرته بين حقوق جهة الإدارة وحقوق آحاد الناس بالنسبة لتطبيق القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن التنفيذ الجبري، فضلاً عن إخلاله بحق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، بالإضافة إلى المساس بالحماية المقررة لحق الملكية - وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (34، 40، 64، 65، 68) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إذا كان الأصل المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن التنفيذ جبراً على أموال المدين - بما له من آثار - خطيرة عليه - لا يكون إلا بسند تنفيذي استظل به دائنة قبل التنفيذ، ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها، إلا أنه خروجاً على الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلاً للسند التنفيذي الذي يجوز التنفيذ به وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة في أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذي يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدين المحجوز عليه في اللجوء إلى القضاء للمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وفي هذه الحالة توقف - بنص القانون (مادة 27 من قانون الحجز الإداري) إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً في النزاع. ومن ثم فإن قانون الحجز الإداري وإن قرر امتيازاً لصالح أشخاص القانون العام حين جعل قرارها بوجود ديون تدعيها على آخرين يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدارها يعتبر سنداً تنفيذياً بما يغنيها عن اللجوء للقضاء لإثباتها، إلا أن هذا القول لا يخولها سوى ميزة أن يكون قرارها بالديون التي تطلبها من مدينيها سابقاً على التدليل عليها من جهتها، وناقلاً لهم مهمة نفيها، وعليها في هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه في هذا الشأن بما لديها من وثائق ومستندات، حتى يتسنى لها المضي في إجراءات تحصيل هذه الديون، الأمر الذي لا يتعارض مع النصوص الدستورية المدعي مخالفتها، ولا مع أي نص دستوري آخر.
وحيث إنه بناء على ما تقدم يغدو الطعن بعدم دستورية نص البند ( أ ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - قائماً على غير سند بما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق