جلسة 9 إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وماهر
سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل
عمر شريف،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
-------------
قاعدة رقم (382)
القضية رقم 283 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية
الحكم فيها - عدم قبول".
القضاء برفض ما أثير في
نص تشريعي من مطاعن، يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. أثره: عدم قبول الدعاوى
اللاحقة المتعلقة بهذا النص.
----------------
وحيث إن هذه المحكمة سبق
لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر
بجلسة 15/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذي
قضى برفض الدعوى. وإذ نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 (تابع)
بتاريخ 26/ 12/ 2002 وكان مقتضى نص المادتين (49،48) من قانون المحكمة الدستورية
العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما
يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من شهر
أكتوبر سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم
بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد
أقامت الدعوى رقم 3384 لسنة 2001 أحوال شخصية الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعي
بطلب الحكم بتطليقها منه خلعاً استناداً إلى نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة
2000، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي في "الدعوى الماثلة" بعدم دستورية
نص المادة 20 المشار إليها، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى
الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق
لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر
بجلسة 15/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذي
قضى برفض الدعوى. وإذ نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 (تابع)
بتاريخ 26/ 12/ 2002.
وكان مقتضى نص المادتين
(49،48) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق