جلسة 31 من أغسطس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح ومحمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة.
--------------
(136)
الطعن 1959 لسنة 75 ق القضائية
(1 ، 2) شهر عقاري "سريان قانون السجل العيني: ما يخرج عن نطاقه".
(1) سريان نظام السجل العيني على الأراضي الزراعية في المدن والقرى الخاضعة لهذا النظام. لازمه. صدور قرار من وزير العدل. نطاقه. المناطق التي تم مسحها تفصيليا وحصرت بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية. مؤداه. خروج ما عداها من مناطق عن سريان ذلك النظام. المادتان 1/ 1 ق 143 لسنة 1981، 2 ق 142 لسنة 1964.
(2) ثبوت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير. عدم سريان نظام السجل العيني المنطبق على الأراضي الواقعة في زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1982. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني غير المنطبق متحجبا عن بحث عناصر الدعوى. خطأ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وفي المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن نظام السجل العيني يدل على أن سريان نظام السجل العيني على الأراضي الزراعية في المدن والقرى الخاضعة لهذا النظام يكون بقرار من وزير العدل، ويقتصر على المناطق التي تم مسحها تفصيليا وحصرت بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية، وأما غيرها من المناطق فلا يسري عليها ذلك النظام.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير، وأنها غير مربوط عليها ضرائب عقارية، فلا يسري عليها نظام السجل العيني المنطبق على الأراضي الواقعة في زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1982 باعتبار أنها لم تكن ضمن الأراضي الممسوحة تفصيليا والمحصورة بدفاتر مساحة الملكية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن نظام السجل العيني غير المنطبق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوعد بالبيع الوارد بالعقد المؤرخ 12/ 3/ 1988 عن أطيان مساحتها 17س 17ط 17ف المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 177385 جنيها واعتباره عقد بيع نهائي, وقالت بيانا لذلك أنه بموجب العقد سالف البيان استأجرت من الهيئة المطعون ضدها المساحة محل النزاع لمدة ثلاث سنوات, وأن العقد تضمن وعدا بالبيع في حالة استصلاحها خلال هذه المدة, وإذ أوفت بالتزامها بإجراء استصلاح المساحة محل النزاع خلال الأجل المضروب, فإن الوعد بالبيع الصادر من الهيئة المطعون ضدها يكون قد أصبح عقد بيع تام يرتب آثاره, لذا فقد أقامت الدعوى بمطلبها سالف البيان. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم ... لسنة 29 ق، وبتاريخ 14/ 12/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة على سند من إنها لم تتخذ إجراءات الشهر المنصوص عليها بالمادة 32 من قانون السجل العيني، على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن الأرض محل النزاع تقع خارج الزمام وغير مربوط عليها ضريبة عقارية وبالتالي تخرج عن نطاق تطبيق القانون المشار إليه، كما أنها قامت بتسجيل صحيفة الدعوى بالشهر العقاري إعمالا للقانون رقم 114 لسنة 1946 الذي رسم طريق شهر دعاوى صحة التعاقد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين، ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان، وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلومترين ...." وفي المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن نظام السجل العيني على أن "يصدر قرار من وزير العدل بتعين الأقسام المساحية التي يسري نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل ....، ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقا لأحكام الفقرة السابقة". بما مفاده أن سريان نظام السجل العيني على الأراضي الزراعية في المدن والقرى الخاضعة لهذا النظام يكون بقرار من وزير العدل، ويقتصر على المناطق التي تم مسحها تفصيليا وحصرت بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية، وأما غيرها من المناطق فلا يسري عليها ذلك النظام.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير، وأنها غير مربوط عليها ضرائب عقارية، فلا يسري عليها نظام السجل العيني المنطبق على الأراضي الواقعة في زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1982 باعتبار أنها لم تكن ضمن الأراضي الممسوحة تفصيليا والمحصورة بدفاتر مساحة الملكية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن نظام السجل العيني غير المنطبق، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق