الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 يناير 2021

الطعن 10870 لسنة 75 ق جلسة 3 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 141 ص 905

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2014 
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة. 
------------------
(141)
الطعن 10870 لسنة 75 القضائية
(1 – 3) أموال "الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، اكتسابها بالتقادم".
(1) اعتبار أملاك الدولة أموال عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم الواقع أو تقريره بالأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون. فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة. انتهاء التخصيص بالفعل. وجوب أن يكون واضحا لا يحتمل لبسا. علة ذلك. أثره. دخول المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة. مؤداه. جواز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ ق 147 لسنة 1957. المادتين 87، 88 مدني. 

(2) جرن روك أهالي. ماهيته. تخصيصه للمنفعة العامة. أثره. دخوله في عداد الأموال العامة للدولة. أثره. زوال صفة المال العام عنه. لازمه. انتهاء تخصيصها فعليا بطريقة مستمرة لا لبس فيها. 

(3) ثبوت تخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة. تملكها بالتقادم. لازمه. توفر شروطه بعد انتهاء التخصيص قبل نفاذ ق 147 لسنة 1957. قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع دون التحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. خطأ وقصور. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 87، 88 من القانون المدني يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل، إلا إنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلي من جانب الدولة واضحا كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التي رصد لها، فلا ترتفع الحصانة التي أسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا لما يصبح منه فاقدا بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع، إذ من هذا التاريخ فقط يدخل هذا المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توفرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون 147 لسنة 1957. 

2 - المقصود "بجرن روك أهالي" هو المساحة من الأرض التي تقع بين أو بجوار عقارات الأهالي وتخصص للمنفعة العامة لأهالي المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم، فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسري عليها أحكام الأموال العامة فلا تزول عنها صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة على النحو المار بيانه أنفا (بطريقة مستمرة لا لبس فيها). 

3 - إذ كان الواقع الثابت في الدعوى - دون خلف بين الخصوم - أن الأرض موضوع النزاع "جرن روك أهالي" وفقا للثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من السجل العيني وكشف التحديد المساحي، والكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية. ووفقا للثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن أرض النزاع في الأصل جرن روك أهالي إلا أنه انتهى إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لها بالتقادم الطويل لمجرد أنهم وضعوا اليد عليها المدة المقررة لذلك قانونا واستنادا إلى ما ورد بالخطاب المؤرخ 26/ 3/ 1981 الصادر من مصلحة الضرائب العقارية من أرض النزاع جرن روك أهالي ملك الأهالي وفي حالة الاعتداء عليها يترك المعتدي وشأنه مع الأهالي برغم أن تحديد الطبيعة القانونية لأرض النزاع والفصل في ملكيتها تخرج عن الاختصاص الوظيفي لمصلحة الضرائب العقارية وهي من صميم واجب القاضي لا يجوز له النزول عنها لغيرها، وإذ قضي الحكم بتثبيت الملكية دون أن يتحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتحديد تاريخ الانتهاء إن كان، باعتبار أنه من هذا التاريخ فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتأخذ حكمها ويجوز تملكها بالتقادم المكسب متى توفرت شروطه بعد انتهاء التخصيص وقبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعن الأول بطلب الحكم في مواجهة الطاعن الثاني بتثبيت ملكيتهم للأراضي المبينة بالأوراق، وقالوا بيانا لذلك إنهم اكتسبوا ملكية الأرض بوضع اليد أكثر من خمسة عشر عاما، وإذ أدعى الطاعن الأول بأنها من أملاك الدولة العامة فقد أقاموا الدعوى، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرا وأودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 56 ق المنصورة، وبتاريخ ../ ../ 2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن أرض التداعي "جرن روك أهالي" مخصصة للنفع العام، ومن أملاك الدولة العامة التي لا يجوز تملكها بالتقادم مهما طالت مدته، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بتثبيت الملكية تأسيسا على أنها من أملاك الدولة الخاصة بما يجوز معه تملكها بالتقادم دون أن يحدد تاريخ انتهاء تخصيص تلك الأرض للمنفعة العامة ودخولها الملكية الخاصة للدولة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان مودى نص المادتين 87، 88 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل، إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلي من جانب الدولة واضحا كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التي رصد لها، فلا ترتفع الحصانة التي أسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا لما يصبح عنه فاقدا بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع، إذ من هذا التاريخ فقط يدخل هذا المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توفرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون 147 لسنة 1957، وكان المقصود "بجرن روك أهالي" هو المساحة من الأرض التي تقع بين أو بجوار عقارات الأهالي وتخصص للمنفعة العامة لأهالي المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم، فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسري عليها أحكام الأموال العامة فلا تزول عنها صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة المراد بيانه أنفا. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى - دون خلف بين الخصوم - أن الأرض موضوع النزاع "جرن روك أهالي" وفقا للثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من السجل العيني وكشف التحديد المساحي، والكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية ووفقا للثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن أرض النزاع في الأصل جرن روك أهالي إلا أنه انتهى إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لها بالتقادم الطويل لمجرد أنهم وضعوا اليد عليها المدة المقررة لذلك قانونا واستنادا إلى ما ورد بالخطاب المؤرخ 26/ 3/ 1981 الصادر من مصلحة الضرائب العقارية من أرض النزاع جرن روك أهالي ملك الأهالي وفي حالة الاعتداء عليها يترك المعتدي وشأنه مع الأهالي برغم أن تحديد الطبيعة القانونية لأرض النزاع والفصل في ملكيتها تخرج عن الاختصاص الوظيفي لمصلحة الضرائب العقارية وهي من صميم واجب القاضي لا يجوز له النزول عنها لغيرها، وإذ قضى الحكم بتثبيت الملكية دون أن يتحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتحديد تاريخ الانتهاء إن كان، باعتبار أنه من هذا التاريخ فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتأخذ حكمها ويجوز تملكها بالتقادم المكسب متى توفرت شروطه بعد انتهاء التخصيص وقبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق