جلسة 16 من أكتوبر سنة 2016
(89)
الطعن رقم 2482
لسنة 5 القضائية
تبديد . جريمة "أركانها" . محكمة النقض "نظرها موضوع
الدعوى".
ثبوت جريمة التبديد في حق المتهم . ما دامت قد توافرت
لديه نية الاختلاس بعدم تسليمه المنقولات المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال .
مثال لحكم
صادر بالإدانة والتعويض المدني من محكمة النقض لدى نظرها موضوع
الدعوى في جريمة تبديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن المتهم أنكر ما سند إليه من
اتهام وطلب عرض المنقولات الزوجية على المدعية بالحق المدني، واحتياطياً طعن
بالتزوير على توقيعه على قائمة الجهاز .
حيث إنه عن طلب عرض المنقولات الزوجية
المبينة بقائمة الجهاز فالثابت من الأوراق ومحضر الإجراءات أن ما قام المتهم بعرضه
من منقولات غير مطابقة للمنقولات المبينة بقائمة الجهاز ، ومن ثم يكون المتهم غير
جاد في طلبه والمحكمة ترفضه .
حيث إن المتهم طعن بالتزوير على توقيعه
المزيل به قائمة الجهاز وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أنه توقيعه ،
الأمر الذي تحقق معه في حق المتهم جريمة التبديد لكونه لم يقم بتسليم المدعية
بالحق المدني المنقولات المسلمة له على سبيل عارية الاستعمال ، ومن ثم يكون قد
توافرت نية الاختلاس ، ولا يقدح في ذلك طلبه بعرض المنقولات وذلك أن المحكمة قد
مكنته من عرض المنقولات عرضاً قانونياً بتسليم كامل المنقولات إلَّا أنه قام بعرض
أشياء غير مطابقة إضراراً بالمدعية بالحق المدني ، ومن ثم يكون قد اكتمل في حقه
ركني الجريمة المادي والمعنوي الأمر الذي تقضي
معه المحكمة بإدانته بالمادة 341 من قانون العقوبات على نحو ما سيرد
بالمنطوق .
حيث إنه بخصوص الدعوى المدنية فإن الثابت مما تقدم أن خطأ قد ثبت في حق المتهم تمثل في تبديد المنقولات الزوجية الخاصة بالمدعية بالحق المدني الحق بها ضرراً وبذلك تكون أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة سببية ، كما هي معرفة في المادة 163 من القانون المدني قد توافرت في الدعوى ويحق إجابة طلب المدعية فيها كتعويض مؤقت ، فضلاً عن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه : بدد منقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها.
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون
العقوبات وأن يؤدي لها مبلغ واحــد وخمسين جنيهاً تعويض مدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بمادة
الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنة وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية
بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمصاريف المدنية .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ....
الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا
ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض ، ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة جنح النقض – قضت بنقض الحكم المطعون فيه
والإعادة .
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت
غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة
الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكـوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقــــض ( للمرة الثانية ) ... إلخ .
ومحكمة النقض
قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر
الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من
حيث إن الواقعة على ما يبين من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أن
المدعية بالحق المدني .... قد أقامتها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة أودعت قلم
كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً طلبت في
ختامها الحكم بمعاقبة المتهم .... بالمادة 341 من قانون العقوبات على سند من أنه
بموجب قائمة أعيان جهاز تسلم منها أعيان الجهاز الموضحة بالقائمة والبالغ قيمتها
فقط .... وذلك بصفة أمانة وتعهد بالمحافظة عليها وتسليمها وقت طلبها ، وعند طلبها
المنقولات رفض تسليمها وقد طلبت المدعية بالحق المدني إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ
واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مدنياً مؤقتاً عما لحقها من ضرر .
حيث
إن المتهم أنكر ما سند إليه من اتهام وطلب عرض المنقولات الزوجية على المدعية
بالحق المدني، واحتياطياً طعن بالتزوير على توقيعه على قائمة الجهاز .
حيث إنه عن طلب عرض المنقولات الزوجية
المبينة بقائمة الجهاز فالثابت من الأوراق ومحضر الإجراءات أن ما قام المتهم بعرضه
من منقولات غير مطابقة للمنقولات المبينة بقائمة الجهاز ، ومن ثم يكون المتهم غير
جاد في طلبه والمحكمة ترفضه .
حيث
إن المتهم طعن بالتزوير على توقيعه المزيل به قائمة الجهاز وقد ثبت من تقرير قسم
أبحاث التزييف والتزوير أنه توقيعه ، الأمر الذي تحقق معه في حق المتهم جريمة
التبديد لكونه لم يقم بتسليم المدعية بالحق المدني المنقولات المسلمة له على سبيل
عارية الاستعمال ، ومن ثم يكون قد توافرت نية الاختلاس ، ولا يقدح في ذلك طلبه
بعرض المنقولات وذلك أن المحكمة قد مكنته من عرض المنقولات عرضاً قانونياً بتسليم
كامل المنقولات إلَّا أنه قام بعرض أشياء غير مطابقة إضراراً بالمدعية بالحق
المدني ، ومن ثم يكون قد اكتمل في حقه ركني الجريمة المادي والمعنوي الأمر الذي
تقضي معه المحكمة بإدانته بالمادة 341 من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق
.
حيث إنه بخصوص الدعوى المدنية فإن الثابت مما تقدم
أن خطأ قد ثبت في حق المتهم تمثل في
تبديد المنقولات الزوجية الخاصة بالمدعية بالحق المدني الحق بها ضرراً وبذلك تكون
أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة سببية ، كما هي معرفة في المادة 163
من القانون المدني قد توافرت في الدعوى
ويحق إجابة طلب المدعية فيها كتعويض مؤقت ، فضلاً عن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق