الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يوليو 2021

الطعن 11274 لسنة 82 ق جلسة 23 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 22 ص 131

جلسة 23 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة وعلاء الجزار.
--------------
(22)
الطعن 11274 لسنة 82 ق
(1) حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقيد الطالب في ذلك بمواعيد الطعن في الحكم. م 193 مرافعات.

(2) تعويض "المسئول عن التعويض" "استحقاق التعويض".
صيرورة التنفيذ العيني مستحيلا بسبب خطأ المدين. مؤداه. رجوع الدائن عليه بالتعويض. "مثال: بشأن طلب رد أسهم تم التصرف فيها بالبيع".

(3 ، 4) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".
(3) المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين.

(4) حجية الحكم في دعوى لاحقة. شرطه. اتحاد الدعويين موضوعا وسببا وخصوما.

(5) دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. "مثال: بشأن اختلاف السبب بين الدعويين الراهنة والسابقة تنتفي معه حجية الحكم الصادر في الأخيرة والمانعة من إعادة نظر الدعوى الراهنة".

(6 ، 7) أوراق مالية "التعامل في الأوراق المالية". شركات "شركات السمسرة".
(6) شركة السمسرة. التزامها بتسجيل أوامر العملاء وتنفيذها بيع وشراء الأوراق المالية وبإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب في الشراء لحساب البائع قبل التنفيذ. مخالفة ذلك. أثره.
التزامها كضامنة في مالها الخاص بسداد ثمن الأوراق المالية. م 20 ق 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال والمواد 90، 91، 92، 94، 96، 262 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

(7) عدم اتخاذ شركة السمسرة المطعون ضدها الرابعة الإجراء الواجب قانونا لتسوية عملية بيع أسهم التداعي إلى البنك المطعون ضده الأول وإيداع المبلغ حساب الطاعن وتمام تسوية العملية بالمخالفة لنظام التسوية الواجب اتباعه. أثره. التزامها بالتضامن مع البنك في أداء المبلغ للطاعن. المخالصة المقدمة بناء على عقد مقضي نهائيا ببطلانه. لا أثر لها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطلب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في الطلب الموضوعي بشأن الطلب العارض بالتعويض في مواجهة الخصوم المدخلين رغم قضائه بقبول إدخالهم شكلا فلا مجال للطعن عليه، إذ سبيله للرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط بما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا سواء بسبب أجنبي أو بفعل المدين لم تعد هناك جدوى من المطالبة به ويرجع الدائن على مدينه بالتعويض إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبراء المنتدبين في الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول تصرف في أسهم التداعي بالبيع بتاريخ مارس 2008 بما لم يعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العيني وأصبح هذا الطلب في غير محله.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين الخصوم أنفسهم.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لكي يكون للحكم السابق حجية في الدعوى اللاحقة أن يتوفر وحدة السبب في كل من الدعويين فلا يكفي وحدة الخصوم والموضوع.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالسبب هو الواقعة القانونية التي يستمد منها الخصم الحق الذي يدعيه سواء كان عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا ضارا أو فعلا نافعا أو نصا في القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما تضمنه تقريري الخبراء الاقتصاديين المقدمين في هذه الدعوى أن العقد المؤرخ 8/ 8/ 2001 المبرم بين الطاعن والبنك المطعون ضده الأول وهو سند الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم ... لسنة 122 ق القاهرة القاضي ببطلان ذلك العقد باعتباره بيعا وفائيا غير منتج لأثر هذا العقد لم يتم تفعيله أو تنفيذه في النزاع المطروح ولم يتم نقل ملكية أسهم التداعي للبنك من خلاله، وإنما تمت عملية تداول الأسهم بمعرفة شركة ... - المطعون ضدها الرابعة - بتاريخ 12/ 8/ 2001 كما هو موضح بالمستند الوارد من شركة المقاصة والإيداع المركزي - المطعون ضدها الثانية - وكذا فاتورة البيع الواردة من الطاعن، ومن ثم فقد فقدت الواقعة المطروحة الأساس المشترك بين الدعويين واختلف السبب في كليهما بما لا يحوز الحكم السابق حجية فيما قضى به من بطلان عقد البيع المؤرخ 8/ 8/ 2001 تمنع من إعادة النظر في الدعوى الماثلة لقيامها على سند مختلف عن سابقتها، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

6 - إن مفاد النص في المادة 20 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، والمواد 90، 91، 92، 94، 96، 262 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال سالف البيان أن قانون سوق المال ولائحته التنفيذية أناطا بشركة السمسرة باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها بتسجيل أوامر هؤلاء العملاء وتنفيذ أوامرهم ببيع وشراء الأوراق المالية في الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة البورصة والتزامها بإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب في الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع، وإلا فإنها تكون ضامنة في مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف العميل راغب الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملا.

7 - إذ كان البين من الأوراق وفيما ثبت بتقريري الخبرة المقدمين في الدعوى أنه بتاريخ 12/ 8/ 2001 تمت عملية بيع أسهم التداعي لصالح البنك المطعون ضده الأول والذي قام بتحويل سريع عن طريق "السويفت" لمبلغ 7107319 جنيها سدادا لقيمة هذه الأسهم باعتبار أن سعر السهم الواحد 15 جنيها، في حين أن السعر الحقيقي للسهم وفقا لهذا التعامل الأخير كان مبلغ 23.1 جنيها، بما يكون جملة المستحق للبائع - الطاعن - مبلغ 12177822 جنيها، فيكون المبلغ الباقي المستحق له على البنك مبلغ 5070503 جنيهات، وإذ لم تقم شركة السمسرة - المطعون ضدها الرابعة - باتخاذ الإجراء الذي أوجبه عليها القانون بتحويل إيداع هذا المبلغ لحساب الطاعن وقد تمت تسوية العملية في ذات يوم التنفيذ بالمخالفة لنظام التسوية الواجب اتباعها في هذا الشأن وهو نظام (2 + T) بالمخالفة للقواعد المتبعة في هذا الشأن وهو ما أوقع هذه الشركة في مظنة الريبة بالمشاطرة مع البنك المطعون ضده الأول باعتباره أحد شركائها وفقا لما أورده تقرير الخبير فإنها تكون ملزمة بالتضامن معه في أداء هذا المبلغ للطاعن دون اعتداد بالمخالصة المقدمة في الأوراق باعتبارها قد تمت بناء على العقد السابق المقضي ببطلانه بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، وهو ما أشار إليه الخبير صراحة في هذا الشأن من أنه رغم وجود مخالصة للبائع، إلا أنه لم يتحصل إلا على المبلغ سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه باعتماد المخالصة سالفة البيان رغم تجافيها مع الحقيقة ولإتمامها بالمخالفة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية على النحو المشار إليه آنفا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة ضد المطعون ضدهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بوقف التعامل على الأسهم المملوكة له محل الدعوى الماثلة لحين الفصل في موضوع الدعوى خشية تصرف البنك المطعون ضده الأول فيها. ثانيا: وفي الموضوع: 1- بإلزام المطعون ضدها الثانية بتسليم الطاعن من البنك المطعون ضده الأول لعدد 527519 سهما من أسهم شركة ... الثابت ملكيته لها بموجب الحكم الاستئنافي النهائي رقم ... لسنة 122 ق والمتداولة في البورصة المصرية حاليا تحت مسمى أسهم شركة ... والتي أصبح عددها حتى توزيع عام 2004 عدد 3791279 سهما أو رد قيمتها في حال تصرف البنك المطعون ضده الأول فيها للغير مع التعويض. 2- إلزام البنك المطعون ضده الأول برد مبلغ 25787555 جنيها تمثل عائد كوبونات تلك الأسهم منذ عام 2001 وحتى تاريخ إقامة الدعوى بالإضافة إلى ما قد يصرف من كوبونات أخرى أو عوائد تخص تلك الأسهم وكذلك تسليم كافة الأسهم المجانية من تاريخ التعاقد المؤرخ 8/ 8/ 2001 المقضي ببطلانه وحتى تاريخ الوفاء مع إلزامه بدفع الفوائد التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من القول إنه بموجب عقد بيع أسهم بنظام الخيار مؤرخ 8/ 8/ 2001 حصل الطاعن من البنك المطعون ضده الأول على قرض بمبلغ 7912785 جنيها بضمان عدد 527519 سهما يمتلكها الطاعن من أسهم شركة ... ونص في العقد أن ثمن السهم 15 جنيها وأسند البنك المطعون ضده الأول تنفيذ ذلك العقد للشركة المطعون ضدها الرابعة التي قامت بنقل ملكية الأسهم وتنفيذ العملية بسعر 23.1 جنيها للسهم وطلب الطاعن استعادة ملكية الأسهم وسداد القرض، إلا أن البنك المطعون ضده رفض إجابته لذلك رغم بطلان العقد لكونه بيع وفاء، فأقام الطاعن دعوى سابقة برقم ... لسنة 2005 م. ك جنوب القاهرة بطلب الحكم على البنك 1- ببطلان عقد البيع المؤرخ 8/ 8/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حقه في استرداد أسهم التداعي. 2- إلزامه برد مبلغ 3500000 جنيه تمثل عائد كوبونات تلك الأسهم بالإضافة إلى ما قد يصرفه من كوبونات أخرى أو عوائد تخص تلك الأسهم والفوائد القانونية من تاريخ تسليمها وحتى تاريخ الحكم. 3- إلزامه بتسليم الأسهم المجانية للطاعن، وقضى فيها بتاريخ 26/ 9/ 2005 ببطلان عقد البيع المؤرخ 8/ 8/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض الشقين الثاني والثالث، وإذ طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة قضى فيه بتاريخ 5/ 2/ 2008 بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عبارة "وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد" وتأييده فيما عدا ذلك، إلا أن البنك المطعون ضده الأول رفض طلباته برد الأسهم مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة ثم أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما ليحكم عليهما بالتضامن مع المطعون ضده الأول بباقي الطلبات وبإلزام كل منهم بتعويض مقداره خمسمائة ألف جنيه. ندبت المحكمة مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية فيها، وبعد أن أودع الخبيران المنتدبان تقريريهما قضت بتاريخ 8 من مايو سنة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أغفل الفصل في الطلب العارض الموجه منه للخصوم المدخلين بالتعويض عن خطئهم في عدم رد أسهم التداعي إليه مما أصابه بالضرر المستوجب لهذا التعويض، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطلب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في الطلب الموضوعي بشأن الطلب العارض بالتعويض في مواجهة الخصوم المدخلين رغم قضائه بقبول إدخالهم شكلا فلا مجال للطعن عليه، إذ سبيله للرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط، بما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه من الأول إلى الثالث من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه برفض طلب رد أسهم التداعي إليه أو تعويضه عن قيمتها حال تصرف المطعون ضده الأول ببيعها للغير استنادا إلى تخالصه مع الأخير وتنازله عن جحد صورة المخالصة وأمر البيع الصادرين منه بشأن هذه الأسهم بما يتعارض مع حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية فيما قضى به من بطلان عقد بيع الأسهم بنظام حق الخيار المؤرخ 8/ 8/ 2001 باعتباره بيعا وفائيا، وكانت المخالصة المشار إليها مطروحة عليه ولم يعتد بها بما يمتنع معه العودة لمناقشتها أو الاعتداد بها لما في ذلك من مساس بحجية الحكم سالف البيان، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه المتعلق برد أسهم التداعي عينا فهو في غير محله، لما هو مقرر أنه إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا سواء بسبب أجنبي أو بفعل المدين لم تعد هناك جدوى من المطالبة به ويرجع الدائن على مدينه بالتعويض إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبراء المنتدبين في الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول تصرف في أسهم التداعي بالبيع بتاريخ مارس 2008 بما لم يعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العيني وأصبح هذا الطلب في غير محله.

وحيث إن النعي بباقي الأوجه المتقدمة غير سديد، ذلك لأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين الخصوم أنفسهم، ومن المقرر أنه يتعين لكي يكون للحكم السابق حجية في الدعوى اللاحقة أن يتوفر وحدة السبب في كل من الدعويين فلا يكفي وحدة الخصوم والموضوع، والمقصود بالسبب هو الواقعة القانونية التي يستمد منها الخصم الحق الذي يدعيه سواء كان عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا ضارا أو فعلا نافعا أو نصا في القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما تضمنه تقريري الخبراء الاقتصاديين المقدمين في هذه الدعوى أن العقد المؤرخ 8/ 8/ 2001 المبرم بين الطاعن والبنك المطعون ضده الأول وهو سند الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم ... لسنة 122 ق القاهرة القاضي ببطلان ذلك العقد باعتباره بيعا وفائيا غير منتج لأثر هذا العقد لم يتم تفعيله أو تنفيذه في النزاع المطروح ولم يتم نقل ملكية أسهم التداعي للبنك من خلاله وإنما تمت عملية تداول الأسهم بمعرفة شركة ... - المطعون ضدها الرابعة - بتاريخ 12/ 8/ 2001 كما هو موضح بالمستند الوارد من شركة المقاصة والإيداع المركزي - المطعون ضدها الثانية - وكذا فاتورة البيع الواردة من الطاعن، ومن ثم فقد فقدت الواقعة المطروحة الأساس المشترك بين الدعويين واختلف السبب في كليهما بما لا يحوز الحكم السابق حجية فيما قضى به من بطلان عقد البيع المؤرخ 8/ 8/ 2001 تمنع من إعادة النظر في الدعوى الماثلة لقيامها على سند مختلف عن سابقتها، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن البنك - المطعون ضده الأول - وشركة السمسرة – المطعون ضدها الرابعة - خالفا قانون سوق المال ولائحته التنفيذية ببيع أسهم التداعي بنظام الخيار غير المعمول به وقامت الشركة بإتمام وتنفيذ عملية البيع دون مطالبة البنك المشتري بسداد كامل القيمة قبل تنفيذ العملية حيث قام البنك بتحويل مبلغ 7107319 جنيها عن طريق السويفت، في حين أن المبلغ الإجمالي لثمن الصفقة يبلغ مقداره 12177822 جنيها بما يكون صافي المستحق له مبلغ 5070503 جنيهات بالإضافة إلى الفوائد بما تلتزم معه الشركة المذكورة متضامنة مع البنك المطعون ضده الأول بسداد هذه المبالغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالمخالصة المقدمة من البنك رغم مخالفة طريق السداد المبين بها لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية سالفي البيان، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال على أن "تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول" وإذ كان النص في المادة 90 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال سالف البيان على أن "يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص أو لحساب أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أحد العاملين بها"، وفي المادة 91 على أن "يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة والثمن الذي يرغب العميل التعامل به..."، وفي المادة 92 على أن "يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية في المكان والمواعيد التي تحددها إدارة البورصة..."، وفي المادة 94 على أن "تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها..."، وفي المادة 96 على أن "تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة وإلا وجب عليها تعويض العميل.."، وفي المادة 262 من ذات اللائحة على أن "لا يجوز للشركة تنفيذ أمر بيع أو شراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر في حيازة البائع أو مودعة باسمه في نظام الحفظ المركزي وبعد التأكد من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميل وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفي جميع الأحوال تكون الشركة ضامنة في أموالها الخاصة بسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقم بسداد ثمن الشراء" مفاده أن قانون سوق المال ولائحته التنفيذية أناطا بشركة السمسرة باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها بتسجيل أوامر هؤلاء العملاء وتنفيذ أوامرهم ببيع وشراء الأوراق المالية في الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة البورصة والتزامها بإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب في الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع، وإلا فإنها تكون ضامنة في مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف العميل راغب الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وفيما ثبت بتقريري الخبرة المقدمين في الدعوى أنه بتاريخ 12/ 8/ 2001 تمت عملية بيع أسهم التداعي لصالح البنك المطعون ضده الأول والذي قام بتحويل سريع عن طريق "السويفت" لمبلغ 7107319 جنيها سدادا لقيمة هذه الأسهم باعتبار أن سعر السهم الواحد 15 جنيها في حين أن السعر الحقيقي للسهم وفقا لهذا التعامل الأخير كان مبلغ 23.1 جنيه بما يكون جملة المستحق للبائع - الطاعن - مبلغ ... جنيها فيكون المبلغ الباقي المستحق له على البنك مبلغ 5070503 جنيهات، وإذ لم تقم شركة السمسرة - المطعون ضدها الرابعة - باتخاذ الإجراء الذي أوجبه عليها القانون بتحويل إيداع هذا المبلغ لحساب الطاعن وقد تمت تسوية العملية في ذات يوم التنفيذ بالمخالفة لنظام التسوية الواجب اتباعها في هذا الشأن وهو نظام (2 + T) بالمخالفة للقواعد المتبعة في هذا الشأن وهو ما أوقع هذه الشركة في مظنة الريبة بالمشاطرة مع البنك المطعون ضده الأول باعتباره أحد شركائها وفقا لما أورده تقرير الخبير فإنها تكون ملزمة بالتضامن معه في أداء هذا المبلغ للطاعن دون اعتداد بالمخالصة المقدمة في الأوراق باعتبارها قد تمت بناء على العقد السابق المقضي ببطلانه بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وهو ما أشار إليه الخبير صراحة في هذا الشأن من أنه رغم وجود مخالصة للبائع، إلا أنه لم يتحصل إلا على المبلغ سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه باعتماد المخالصة سالفة البيان رغم تجافيها مع الحقيقة ولإتمامها بالمخالفة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية على النحو المشار إليه آنفا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع يلزم الفصل فيه وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وهو صالح لذلك، ولما تقدم، فإنه يتعين إلزام البنك المطعون ضده الأول بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الرابعة بأداء المبلغ الأخير لصالح الطاعن وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/ 8/ 2001 وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق