تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996. عقوبة جنائية مقيدة للحرية.الحكم كاملاً
صدور القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ناسخاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. اعتباره قانون أصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة عقوبات. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 15/ 2 من القانون المنسوخ من إجازة الحكم على الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. أساس ذلك.الحكم كاملاً
تسليم الحدث إلى ولي أمره وإن اعتبره الشارع ضمن التدابير التي رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكر - إلا أنه - على نحو ما عرفته به الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث - ليس في حقيقته تدبيراً موجهاً إلى الحدث في ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولي أمر الحدث على أداء كافة واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه.الحكم كاملاً
تدبير تسليم الحدث لولي أمره. ليس من العقوبات المقيدة للحرية. إيداع الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء منها. شرطه لقبول الطعن.الحكم كاملاً
إغفال الحكم تحديد مدة الإعادة إلى الموطن. عملا بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. خطا في القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق