جلسة 17 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، د/ طه أحمد عبد العليم ومصطفي معتمد حمدان نواب رئيس المحكمة.
-------------
(144)
الطعن رقم 5660 لسنة 80 القضائية.
(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعة خصمه في طلباته.
(2) عدم منازعة المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما للطاعنين وانتفاء الحكم لهما أو عليهما بشيء وعدم تأسيس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق
(3) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة".
القانون. عدم تحديده الدعاوى التي يجوز رفعها. قبول الدعوى. شرطه. أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون أو مصلحة محتملة لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.
(4 ، 5) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها".
(4) حجية الأحكام القضائية. اقتصارها على الخصوم فيها. جواز تمسك الغير بعدم الاعتداد بها. شرطه. أن يكون له شبهة حق تتعلق بموضوعها.
(5) إقامة الطاعنون دعوى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بتسليم عين النزاع للمطعون ضده الأول تحسبا لتفادي تعرض الأخير لهم بشأن حقوق ارتفاق على ذات العين. عدم إجابة الحكم المطعون فيه لدعواهم على سند من انتفاء المصلحة. خطأ. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما وإن كانا قد اختصما في الدعوى إلا أنهما لم ينازعا في الطلبات ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما، ومن ثم فإنهما ليسا خصمين حقيقيين في النزاع مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كانت حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف الخصومة فيها إلا أنه يجوز لغير من كان ممثلا فيها التمسك بعدم الاعتداد بها، متى كان له شبهة حق تتعلق بموضوعها.
5 - إذ كان الطاعنون يدعون حقوق ارتفاق على عين النزاع الوارد عليها حكم التسليم رقم ... لسنة 2003 مدني سوهاج، وكانت غايتهم من دعواهم (دعوى عدم الاعتداد بحكم التسليم) تفادي تعرض المطعون ضده الأول لهم في هذه الحقوق بموجب هذا الحكم وهو ما يمثل الفائدة العملية من رفع الدعوى، فضلا عن أن دعوى عدم الاعتداد تنطوي على مصلحة قانونية يعترف بها القانون ويحميها تتمثل في أنه لا يحاج بالحكم من لم يكن طرفا فيه، ومن ثم فإن المصلحة التي يتطلبها القانون على نحو ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات تكون قد توفرت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجب الطاعنين إلى دعواهم على سند من انتفاء المصلحة، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين ومورث الرابعة - وآخر غير مختصم في الطعن - أقاموا على المطعون ضدهم ومورث الثالث والرابعة والخامسة الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 2003 مدني كلي سوهاج، على سند من أن المطعون ضده الأول بالتواطؤ مع الثاني ومورث المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامسة تحصل على الحكم آنف البيان والقاضي بتسليم مساحة تقع ضمن مساحة أكبر تفتح عليها أبواب ومطلات منازل الطاعنين وتمر بها توصيلات المياه والكهرباء الخاص بها. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 84 ق لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج وبتاريخ 26/ 1/ 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف على سند من افتقار الدعوى لشرط المصلحة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما وفي الموضوع برفضه، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة يتحصل في عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما إذ إنهما لم توجه إليهما طلبات في الدعوى ولم يحكم عليهما بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما وإن كانا قد اختصما في الدعوى إلا أنهما لم ينازعا في الطلبات ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما، ومن ثم فإنهما ليسا خصمين حقيقيين في النزاع مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعواهم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 2003 مدني كلي سوهاج والصادر بتسليم عين النزاع على سند من انتفاء مصلحتهم في إقامة الدعوى لعدم منازعة المطعون ضدهم فيما يدعونه من حقوق ارتفاق عليها رغم أن تنفيذ الحكم من جانب المطعون ضده الأول يحجبهم وبطريق اللزوم عن استغلال تلك الحقوق ودفع هذا الاعتداء المحتمل وهو ما تتوفر به المصلحة القائمة التي اشترطها القانون لإقامة الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه، كما أنه من المقرر - أنه ولئن كانت حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف الخصومة فيها إلا أنه يجوز لغير من كان ممثلا فيها التمسك بعدم الاعتداد بها، متى كان له شبهة حق تتعلق بموضوعها. لما كان ذلك، وكان الطاعنون يدعون حقوق ارتفاق على عين النزاع الوارد عليها حكم التسليم رقم ... لسنة 2003 مدني سوهاج، وكانت غايتهم من دعواهم (دعوى عدم الاعتداد بحكم التسليم) تفادي تعرض المطعون ضده الأول لهم في هذه الحقوق بموجب هذا الحكم وهو ما يمثل الفائدة العملية من رفع الدعوى، فضلا عن أن دعوى عدم الاعتداد تنطوي على مصلحة قانونية يعترف بها القانون ويحميها تتمثل في أنه لا يحاج بالحكم من لم يكن طرفا فيه، ومن ثم فإن المصلحة التي يتطلبها القانون على نحو ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات تكون قد توفرت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجب الطاعنين إلى دعواهم على سند من انتفاء المصلحة، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 2003 مدني كلي سوهاج في مواجهة المستأنفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق