مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر, إذ تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع الثقة الواجبة لهذه الأوراق.الحكم كاملاً
عدم اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية والذي تفوت ملاحظته على كثير من الناس لا يحول دون معاقبة المتهم على تزويرها.الحكم كاملاً
يتحقق الضرر في جريمة التزوير في الورقة الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة لما في ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية.الحكم كاملاً
الضرر في جريمة التزوير في الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق