تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه لمفاجأته بالاعتداء عليه.الحكم كاملاً
جوهر الترصد. هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار. عدم تحققه بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه. مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل والتخفي.مثال لاستدلال فاسد على قيام ظرف الترصد في جريمة قتل عمد .الحكم كاملاً
اختلاف الحكم فيما أورده في معرض تحصيله للواقعة وما أثبته في مقام تدليله على ثبوت نية القتل. لا تناقض.الحكم كاملاً
تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق المتهم.الحكم كاملاً
الترصد لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل. علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد القتل في جريمة الشروع في القتل.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. إجازة المادة 17 عقوبات. النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.الحكم كاملاً
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.الحكم كاملاً
انعدام مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن ظرفي سبق الإصرار والترصد. ما دامت العقوبة الموقعة على كل منهم تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة.الحكم كاملاً
انعدام مصلحة الطاعنين في المجادلة في توافر ظرف الترصد. متى كانت العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .الحكم كاملاً
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً
توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .الحكم كاملاً
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. عدم مجادلة الطاعنين في توافر ظرف الترصد. لا جدوى فيما يثيرانه من خطأ الحكم في إثبات ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً
حصول الترصد في مكان خاص بالجاني. لا ينفي توافره. خطأ الحكم في بيان المكان الذي كمن فيه المتهمان لترقب المجني عليهما. لا يعيبه. طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً، وكان يكفي لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه أو وجوده به .الحكم كاملاً
من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد عن اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً
تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه توصلاً إلى مفاجأته بالإعتداء عليه كفايته لتحقق ظرف الترصد.الحكم كاملاً
من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد يجعل مجادلة الطاعنين في مدى توافر الظرفين المشددين على غير أساس.الحكم كاملاً
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ليس بلازم. كفاية أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية .الحكم كاملاً
الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه منه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه.الحكم كاملاً
إبقاء المحكمة لظرف سبق الإصرار واستبعاد الترصد. لا عيب.الحكم كاملاً
سبق الإصرار حكمه في تشديد العقوبة كحكم الترصد لا جدوى من التمسك بتخلف ظرف الترصد عند توافر سبق الإصرار.الحكم كاملاً
قصور الحكم فى استظهار ظرف الترصد. لا مصلحة للطاعن فى النعى به ما دامت العقوبة الموقعة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظرف مشدد.الحكم كاملاً
لا مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة .الحكم كاملاً
يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه اليهالحكم كاملاً
من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجهما من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف والعناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً
ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً
من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً
توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. استقلال قاضي الموضوع بتقديرالحكم كاملاً
الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه .الحكم كاملاً
جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. مسئولية الجاني عنها. سواء ارتكبها وحده أو مع غيره.الحكم كاملاً
مسئولية الجاني عن الجريمة التي يرتكبها مع غيره متى توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد. قل نصيبه من الأفعال المكونة لها أو كثر.الحكم كاملاً
الترصد ظرف عيني مشدد وصفه لاصقة بذات الفعل المادي المكون للجريمة.الحكم كاملاً
ظرف الترصد: تحققه بمجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه، ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم تربص المتهم بالمجني عليه، وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها، وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه.الحكم كاملاً
المغايرة بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد لا يلزم لتوقيع العقوبة المغلظة بالمادة 230 عقوبات اجتماع الظرفين معا.الحكم كاملاً
العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى وترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه.الحكم كاملاً
إن القانون وقد غاير فى نصه بين ظرفى سبق الإصرار والترصد أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترنا بالآخر.الحكم كاملاً
حصول الترصد فى مكان خاص بالجانى لا ينفى توافره.الحكم كاملاً
لا يؤثر في قيامه أن يكون في مكان خاص بالجاني نفسه.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة، بعد أن أثبتت على المتهم قيام العداء بينه وبين المجني عليه وتوقع هذا الأخير انتقام المتهم منه، قد استخلصت من ذلك، ومن وجود المتهم مختبئاً بسلاحه بجوار نخيل في طريق المجني عليه دون أن يكون لذلك أي مبرر، أن هذا المتهم لا بد كان يعلم بأن المجني عليه سيمرّ من مكان الحادث.الحكم كاملاً
يكفي في بيان توافر ظرف الترصد، كما عرّفه القانون، أن يثبت الحكم أن المتهمين انتظروا المجني عليه خلف جدار ليفتكوا به. ولا تأثير لقصر مدة هذا الانتظار.الحكم كاملاً
إن القانون إذ نص في المادة 230 عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يشترط لوجود الترصد أن يكون مقترناً بسبق الإصرار بل يكتفي بمجرّد ترصد الجاني للمجني عليه بقطع النظر عن كل اعتبار آخر.الحكم كاملاً
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار، فإثبات توافر أوّلهما يغني عن إثبات توافر الظرف الثاني.الحكم كاملاً
متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام في سبق الإصرار غير منتج.الحكم كاملاً
الترصد وسبق الإصرار هما من الظروف المشدّدة. والبحث فى وجود أيهما أو عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع، مثلهما مثل العناصر الأساسية التى تتكوّن منها الجريمة تماما، وللقاضى أن يستنتج توافر أى منهما مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنهاالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق