ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره وإستيلاؤه بذلك على ماله، يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه.الحكم كاملاً
إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع في العقاب بين طريقة وأخرى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق