الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يوليو 2021

الطعن 1581 لسنة 48 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 137 ص 774

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركة؛ مرزوق فكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.

--------------

(137)
الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق

1)، (2  مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض "الشرط الجزائي". إثبات "عبء الإثبات".
 (1)الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام استثناء من قواعد التنفيذ العيني للالتزام. استحقاقه متى تأخر المدين في تنفيذ التزامه. لا يلزم لإعماله طلب التنفيذ العيني ابتداء.
(2) الشرط الجزائي. تحقيقه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين. عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.

-------------------
1 - إن كان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً فلا يصار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسري على الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ويجوز أن يجتمع معه التنفيذ العيني، ومن ثم فلا يتطلب لإعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب ابتداء التنفيذ العيني للالتزام الأصلي.
2 - مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً صدور الأمر بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 500 جنيه، وقال في بيانه إنه بموجب اتفاق مؤرخ 28/ 12/ 1976 التزم الطاعن بأن يسلمه منقولات حجرة النوم المبينة به والتزم بدفع 500 جنيه في حالة نقص أو تغيير هذه المنقولات أو تأخره في تسليمها، وبتاريخ 22/ 2/ 1977 أنذره بتسليم منقولات الحجرة أو دفع ثمنها فلم يستجب. رفض السيد رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1324 لسنة 1977 وفي 20/ 1/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يسلم المطعون عليه منقولات حجرة النوم الموضحة بعقد الاتفاق المؤرخ 28/ 12/ 1976 عيناً أو يدفع ثمنها البالغ قدره 500 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 116 لسنة 21 ق مدني المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفي 5/ 6/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه مبلغ 500 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولها على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، يقول إن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً ولا يجوز اللجوء إلى التعويض النقدي إلا إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين بشرط أن يكون الدائن طلب بداءة التنفيذ العيني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض النقدي دون أن يثبت أن في هذا التنفيذ إرهاق للمدين الطاعن، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً فلا يصار إلى عوضه متى كان ممكناً، إلا أن هذه القاعدة لا تسري على الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ويجوز أن يجتمع معه التنفيذ العيني، ومن ثم فلا يتطلب لإعماله هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب ابتداء التنفيذ العيني للالتزام الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن التزام في الاتفاق المؤرخ 28/ 12/ 1976 بتسليم المطعون عليه منقولات غرفة النوم المبينة فيه وبدفع مبلغ 500 جنيه إذ تأخر في تنفيذ التزامه وأن الطاعن تراخى في تنفيذ هذا الالتزام رغم أعذاره فلا على المطعون عليه إن هو طلب إعمال هذا الشرط، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المبلغ المقضي به يعتبر تعويضاً اتفاقياً يتعين القضاء به طالما لم يقم دليل على نفي لحوق ضرر بالمطعون عليه، في حين أنه يتعين للقضاء بالتعويض ثبوت ضرر لحق بالدائن، وعلى الأخير وليس المدين عبء إثباته مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استناداً إلى أنه يمثل التعويض المتفق عليه عند الإخلال بالالتزام، وأن الأوراق قد خلت من دليل على عدم لحوق ضرر بالمطعون عليه، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق