مناط العقاب على موجب حكم المادة 226 عقوبات أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد أدلى بها أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام دون سواها أياً كان مبدي هذه الأقوال.الحكم كاملاً
مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 ع. إدلاء الشاهد بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد المعلومات التي يدلي بها في تحقيق إداري تمهيدي لا عقاب عليها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق