دعاوى التزوير. لم يحدد القانون طريقة اثبات معينة فيها.التعويل على الصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى. لا عيب.الحكم كاملاً
إن القانون الجنائي لم يحدّد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير فللقاضي الجنائي أن يكوّن اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق