الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الطعن 992 لسنة 80 ق جلسة 15 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 100 ص 623

جلسة 15 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
----------------
(100)
الطعن 992 لسنة 80 ق
(1) عقد" أركان العقد: التراضي: الإيجاب والقبول.
التعبير الضمني عن الإرادة. وضع إيجابي استخلاصه من ظروف إيجابية. السكوت وضع سلبي لا ينبئ بشيء ولا يعد إفصاحا أو تعبيرا عن الإرادة. عدم جواز الخلط بينهما. النزول عن الحق المسقط له. عدم افتراضه بمجرد سكوت صاحب الحق فترة من الزمن عن استعمال حقه. وجوب إقامة الدليل عليه من قول أو عمل أو إجراء يدل على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته. عبء إثباته. وقوعه على مدعيه. المادتان 90، 98 مدني وأعماله التحضيرية.
(2) عقد" زوال العقد: الفسخ الاتفاقي: النزول عن الفسخ".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع وتسليم المحل المبيع معتبرا سكوته عن إقامة دعواه لمدة سنتين بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح نزولا ضمنيا عن هذا الشرط رغم خلو الأوراق من اتخاذه موقفا إيجابيا يدل على قصد التنازل عن ذلك الشرط. خطأ وفساد.
-------------
1 - النص في المادة 90 من التقنين المدني على أن "1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، إذ لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا". وفي المادة 98 منه على أنه "1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب. 2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصال الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه "يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أنه لا يجوز الخلط بين التعبير الضمني عن الإرادة وبين مجرد السكوت. ذلك أن السكوت وحده وبذاته لا يعد إفصاحا أو تعبيرا عن الإرادة، وهو ما يعبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه "لا ينسب لساكت قول" لأن السكوت مجرد وضع سلبي فهو عدم والعدم لا ينبئ بشيء، بينما التعبير الضمني وضع إيجابي فالإرادة الضمنية تستخلص من ظروف إيجابية يجب أن يقوم الدليل عليها، ومن ثم فإن النزول عن الحق المسقط له لا يفترض من مجرد سكوت صاحب الحق فترة من الزمن عن استعمال حقه، بل يجب أن يقوم الدليل على هذا النزول من قول أو عمل أو إجراء يدل بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك أو باتخاذ صاحب الحق موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته قصد النزول عن الحق، وعبء إثبات التنازل صريحا كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه.
2 - إذ اعتبر الحكم المطعون فيه ... سكوت الطاعن عن رفع دعوى بالفسخ لمدة سنتين بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح نزولا ضمنيا عن هذا الشرط برغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قد اتخذ موقفا إيجابيا يدل على قصد التنازل عن ذلك الشرط فإن الحكم يكون قد خلط بين التعبير الضمني عن الإرادة ومجرد السكوت وهو موقف سلبي لا ينبئ بشيء ولا تقوم به مظنة النزول عن الشرط الفاسخ الصريح مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 31/1/2003 وتسليم المحل المبيع، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان باع للمطعون ضده المحل المذكور نظير ثمن إجمالي قدره خمسة وتسعون ألف جنيه سدد منها عشرين ألفا وقت التعاقد والباقي على أقساط، وإذ امتنع عن سداد الأقساط في مواعيدها فقد أقام دعواه، حكمت محكمة أول درجة بفسخ العقد والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 126ق والتي قضت بتاريخ 18/11/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن رفع الدعوى بعد سنتين من تحقق الشرط الفاسخ الصريح يعد تنازلا ضمنيا عن هذا الشرط، وطبق أحكام الشرط الفاسخ الضمني ورتب على ذلك رفض الدعوى لوفاء المطعون ضده بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي بالفسخ، رغم خلو الأوراق من دليل على تنازله عن الشرط الفاسخ الصريح مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 90 من التقنين المدني على أن "1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا". وفي المادة 98 منه على أنه "1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب. 2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه "يدل- وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني- على أنه لا يجوز الخلط بين التعبير الضمني عن الإرادة وبين مجرد السكوت، ذلك أن السكوت وحده وبذاته لا يعد إفصاحا أو تعبيرا عن الإرادة، وهو ما يعبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه "لا ينسب لساكت قول" لأن السكوت مجرد وضع سلبي فهو عدم والعدم لا ينبئ بشيء، بينما التعبير الضمني وضع إيجابي فالإرادة الضمنية تستخلص من ظروف إيجابية يجب أن يقوم الدليل عليها، ومن ثم فإن النزول عن الحق المسقط له لا يفترض من مجرد سكوت صاحب الحق فترة من الزمن عن استعمال حقه، بل يجب أن يقوم الدليل على هذا النزول من قول أو عمل أو إجراء يدل بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك أو باتخاذ صاحب الحق موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد النزول عن الحق، وعبء إثبات التنازل صريحا كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة واعتبر سكوت الطاعن عن رفع دعوى بالفسخ لمدة سنتين بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح نزولا ضمنيا عن هذا الشرط برغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قد اتخذ موقفا إيجابيا يدل على قصد التنازل عن ذلك الشرط فإن الحكم يكون قد خلط بين التعبير الضمني عن الإرادة ومجرد السكوت وهو موقف سلبي لا ينبئ بشيء ولا تقوم به مظنة النزول عن الشرط الفاسخ الصريح مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من الأوراق أن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في عقد البيع المؤرخ 31/1/2003 المبرم بين الطرفين قد تحقق بوقوع المخالفة الموجبة له بعدم سداد المطعون ضده أقساط باقي الثمن في مواعيد استحقاقها فإن الحكم المستأنف إذ قضى بإجابة الطاعن إلى طلبه بفسخ عقد البيع السالف البيان وتسليم العين المبيعة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق