الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - ادعاء بالتزوير




قضاء المحكمة بناءً على الورقة المدعى بتزويرها المحتج بها في الدعوى. مؤداه. انطوائه على قضاء ضمنى بحصة المحرر. أثره. حيازته الحجية المانعة لإعادة مناقشة صحة المحرر في دعوى تالية.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع. علة ذلك؟الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بتزوير تقرير المعارضة الأولى فى الحكم الغيابى الاستئنافى وقضاؤه بعدم جواز نظر المعارضة الثانية المقامة منه دون أن يعنى بتحقيقه.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بتزوير الشيك. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة جدية الإدعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالة الإدعاء بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. الإدعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




إثارة الطاعن وجود إضافة بالحكم غير موقع عليها من رئيس المحكمة. ادعاء بالتزوير لم يسلك فيه الطريق الذي رسمه القانون.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة جدية الطعن بالتزوير وإيقافها الدعوى وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق. يوجب عليها أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير نهائياً من المحكمة المختصة قبل المضي في نظر الدعوى .الحكم كاملاً




لما كان البين من الحكمين المطعون فيهما أنه قد أثبت فيها أن تقرير التلخيص قد تلي، فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكمان من تام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى لهذا الغرض وجوب تربص الفصل في الادعاء فيه من الجهة المختصة. مخالفة ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير .الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص الطعن بالتزوير على توقعيه على كشوف الجرد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. لا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت منها. إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل. إغفال ذلك. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدفع بتزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المباشرة. جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بتزوير الشيك محل الاتهام. جوهري. على المحكمة استظهاره وتمحيص عناصره والرد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة . لا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى حتى يفصل فيه من الجهة المختصة . وجوب تربص الفصل في الادعاء بالتزوير من تلك الجهة .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تقدير كل دليل يطرح عليها والفصل فيه على نحو ما تطمئن إليه. عدم التزامها بإتباع قواعد معينة من تلك المنصوص عليها في قانون الإثبات متى كان الأمر ثابتاً لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات.الحكم كاملاً




الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري. صدور قرار من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير بعد سريان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




وقف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه. عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف حتى يفصل في الادعاء بالتزوير نهائياً من الجهة المختصة .الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التلخيص، وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت .الحكم كاملاً




الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتماً على عدم جديته . استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح وصفه بعدم الجدية.الحكم كاملاً




ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




صحة عدم الاستجابة لطلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن باستخلاص المحكمة عدم الحاجة إليه. التفات المحكمة كلية عن هذا الطلب. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. جحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الجنائية باتباع قواعد الإثبات المدنية والتجارية ومن ذلك تعيين خبير في دعاوى التزوير .متى أقامت حكمها على ما يسوغه.الحكم كاملاً




عجز المتهم عن إثبات تزوير ورقة من أوراق الدعوى. لا يسوغ معه افتراض صحتها. ولو كانت من الأوراق الرسمية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الأصل فى الاجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الاجراءات إلا بالطعن بالتزويرالحكم كاملاً




من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابتهالحكم كاملاً




الأصل فى الاجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم الا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل فى الدعوى عليها. واحالة الادعاء بالتزوير الى النيابة العامة لتحقيقه. ووقف الدعوى حتى يفصل فى الادعاء بالتزوير نهائيا. من الجهة المختصه وجوب تربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من تلك الجهة.الحكم كاملاً




قعود المتهم عن سلوك طريق الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى لا يسوغ معه افتراض صحتها ولو كانت من الأوراق الرسمية أساس ذلك.الحكم كاملاً




الأصل فى الإجراءات الصحة عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير. وسيلة دفاع. خضوعهاً لتقدير المحكمة. حد ذلك . تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي .الحكم كاملاً




الدفع بتزوير الشيك . جوهري . وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل . القعود عن ذلك . يعيب الحكم .الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً




إقرار المتهم بقبوله الحكم الصادر ضده. في الدعويين الجنائية والمدنية. حجيته مقصورة عليه. عدم امتدادها إلى المسئول عن الحقوق المدنية. ولو كان محكوماً عليه بالتعويض متضامناً مع المتهم. أساس ذلك: المادة 295/ 1 مدني.الحكم كاملاً




إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن أسس دفاعه على أنه ليس هو المقصود بالاتهام وقال محاميه لدى نظر معارضته الابتدائية أن بطاقته الشخصية سرقت منه ووضعت صورة الفاعل الحقيقي بدل صورته.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتزوير المخالصة المستمد إليه استعمالها، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أدلة لها مأخذها الصحيح في الأوراق، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وأطرحه بقوله "وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الحجز المؤرخ 26/ 11/ 1973 وكذلك محضر التبديد المؤرخ 13/ 12/ 1973 أنهما في مواجهة المدين شخصياً.الحكم كاملاً




الجدل في الدليل. استقلال محكمة الموضوع به. عدم جواز إثارته. أمام محكمة النقضالحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات إنها قد روعيت. جحد ما أثبته الحكم من تمام إجراء. عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى الجنائية وسيلة دفاع. خضوعه لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً




عدم جواز. الادعاء بتزوير تقرير المعارضة. لأول مرة أمام النقض. لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مجلس القضاء وما هو ثابت عن ذلك بمحضر الجلسة .الحكم كاملاً










إيقاف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




النطق بالحكم في جلسة. غير تلك المحددة للنطق به. صحيح. متى نطق به في جلسة علنية.الحكم كاملاً




جحد ما تضمنه الحكم من حصول إجراء ما. عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات.الحكم كاملاً




الحكم برفض الإدعاء بتزوير المخالصة. لا حجية له فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها وهي في سبيل تكوين عقيدتها غير ملزمة بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.الحكم كاملاً




إطراح الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة وأقوال شهودها وعدم اعتداده بالشكوى التي تقدمت بها إلي الشرطة بعد إقامة الدعوى مستشهدة فيها بهؤلاء الشهود للتدليل على أنها وقعت ببصمتها على بياض على السند الذي تحرر عليه إيصال الأمانةالمدعى تزويره .الحكم كاملاً




عدم جواز إثبات ما يخالف ما ثبت بمحضر الجلسة أو الحكم. إلا بطريق الطعن بالتزوير. الأصل في الإجراءات الصحة.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه.الحكم كاملاً




متى كان الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




متى كان الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق