الأصل في الإجراءات الصحة. ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق. جائز في حالة الضرورة. خلو محضر التحقيق من قيام حالة الضرورة. لا ينفي قيامها. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً
جواز ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق. فى حالة الضروره خلو محضر التحقيق من بيان تلك الضروره لاينفى قيامها تقدير الضروره موكول لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع.النعى بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعه حلف اليمين. غير سائغ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق