إدلاء المطعون ضده أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر، إقرار فردي يخضع للتمحيص والتثبت، تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار، غير معاقب عليه.الحكم كاملاً
قول القرار المطعون فيه بأن الإقرارات الفردية - على إطلاقها - لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها هو تقرير قانوني خاطئ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق