حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم وبأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة أو في تحقيق إداري ولو عدل عنها المتهم في مراحل التحقيق الأخرى.الحكم كاملاً
إنه لا يوجد في القانون ما يمنع الرؤساء الإداريين في أية مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو التقصيرات الخاصة بعملهم ولو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية القضائية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق