الاتفاق على التحكيم. عدم امتداده إلى غير أطرافه.
لمحكمة الموضوع بناء أحكامها على حكم المحكمين. حد ذلك: أن يكون صادراً بين الخصوم أنفسهم.إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون بيان ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية ممثلة فيه من عدمه. قصور.من المقرر أن الاتفاق على التحكيم لا يمتد أثره إلى غير أطرافه. ومن ثم فإنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تبني قضاءها على حكم المحكمين - إذا استوفى شرائطه القانونية إلا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون أن يبين أن المدعية بالحقوق المدنية كانت ممثلة فيه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق