جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها بمجرد إعطاء الورقة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسبت زوراً إلى موظف للإيهام برسميتها. صدور المحرر بداءة من موظف عام. غير لازم. كفاية أن يتدخل فيه موظف عام في حدود وظيفته أو ينسب إليه ذلك للإيهام برسميته.الحكم كاملاً
وقوع الطلاق بالحالة التي وقع بها البيان الخاص بإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول بها من عدمه عدم لزومه في إشهاد الطلاق. لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل 4/ 1/ 1955.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق