جلسة
14 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس
المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
--------------
(73)
الطعن رقم 46826 لسنة 59
القضائية
(1)محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
الحكم بعدم قبول الطعن
شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. وجوب الرجوع عنه. متى تبين أن التوكيل
كان مرفقاً بالمفردات.
(2)دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تحكيم. حكم "تسبيبه.
تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاتفاق على التحكيم. عدم
امتداده إلى غير أطرافه.
لمحكمة الموضوع بناء
أحكامها على حكم المحكمين. حد ذلك: أن يكون صادراً بين الخصوم أنفسهم.
إقامة الحكم قضاءه برفض
الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون
بيان ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية ممثلة فيه من عدمه. قصور.
--------------
1 - لما كان سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 18 من
أكتوبر سنة 1990 بعدم قبول طعن المدعية بالحقوق المدنية شكلاً استناداً إلى أن
المحامي الذي قرر بالطعن بصفته وكيلاً عنها لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك،
وإذ تبين بعدئذٍ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها، دون أن يعرض على
هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من
جديد.
2 - لما كان من المقرر أن
الاتفاق على التحكيم لا يمتد أثره إلى غير أطرافه. ومن ثم فإنه وإن كان لمحكمة
الموضوع أن تبني قضاءها على حكم المحكمين - إذا استوفى شرائطه القانونية إلا أن
ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم، وإذا كان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين
عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون أن يبين أن المدعية بالحقوق المدنية كانت ممثلة
فيه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر حكم ببراءته بأنهم: أولاً:
المتهمون جميعاً قتلوا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على
قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية - ومسدسين وسيارة) وتحركوا
بالسيارة إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا
عليه عدداً من الأعيرة النارية قاصدين قتله بينما وقف المتهم الآخر يشد من أزرهم
متأهباً لنقلهم بالسيارة بعد إنجاز مهمتهم فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى
هي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان قتلوا...... و...... وشرعوا في قتل......
عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة
نارية (بنادق آلية ومسدسين وسيارة) وتحركوا صوبهم إلى حيث المكان الذي أيقنوا
سلفاً تواجدهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى فتح المتهمون نيران أسلحتهم عليهم قاصدين
قتلهم في حين وقف المتهم الآخر يشد من أزرهم مستعداً للإسراع بنقلهم بالسيارة من
مكان الحادث بعد القضاء على ضحاياهم فأحدثوا بالمجني عليهم الثلاثة الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة الأول والثاني بينما خاب أثر
الجريمة بالنسبة للثالث لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعافه ومداركته بالعلاج
الأمر المنطبق عليه المواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات. ثانياً:
المتهم الأول أيضاً: 1 - أحرز سلاحاً نارياً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو
إحرازه (بندقية آلية). 2 - أحرز ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل في السلاح
الناري سالف الذكر غير الجائز حيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهم الثاني أيضاً: 1 -
أحرز سلاحاً نارياً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه (بندقية آلية) 2 - حاز
بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" 3 - أحرز ذخائر (عدة طلقات)
مما تستعمل في السلاح الأول غير الجائز حيازته أو إحرازه. رابعاً: المتهم الثالث
أيضاً: 1 - حاز وأحرز سلاحاً نارياً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه (بندقية
آلية) 2 - حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر (ضبط لديه منها
ثمانون طلقة) دون أن يكون ذلك مصرح بالترخيص بحيازته أو إحرازه. خامساً: المتهم
الرابع أيضاً: 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) 2 - أحرز ذخائر
(عدة طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له
بحيازته أو إحرازه. سادساً: المتهم الخامس أيضاً: 1 - حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً
نارياً مششخناً (مسدس) 2 - أحرز ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري
سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته وإحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات
الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت...... مدنياً
قبل المتهمين. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد أرقام 230، 231، 232،
234/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 2، 26/ 2، 5، 30 من القانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين أ، ب من
الجدول رقم 2 المرفق مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهم
بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ.....
المحامي عن الأستاذ..... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق
النقض..... إلخ.
وهذه المحكمة قضت بعدم
قبول طعن المدعية بالحقوق المدنية شكلاً وألزمت الطاعنة المصاريف المدنية وأمرت
بمصادرة الكفالة.
فقدم وكيل الطاعنة
المدعية بالحقوق المدنية إلى المحكمة بطلب للرجوع عن هذا الحكم.
المحكمة
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1990
بعدم قبول طعن المدعية بالحقوق المدنية شكلاً استناداً إلى أن المحامي الذي قرر
بالطعن بصفته وكيلاً عنها لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك، وإذ تبين بعدئذٍ أن
هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن
مرفقات ملف الطعن، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو
أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحقوق
المدنية قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه استند إلى حكم المحكمين المؤرخ 15 من
نوفمبر سنة 1988 بمقولة أنه قضى بجبر الضرر الذي لحق بالمدعية رغم أنها لم تكن
طرفاً في هذا الحكم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية قد برر قضاءه بذلك بقوله: "وحيث إن الثابت من
مطالعة حكم المحكمين المؤرخ 15/ 11/ 1988 المقدم في الدعوى بين عائلتي المتهمين
والمجني عليهم عن مقتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر أنه موضح به بالبند أولاً
الحكم على الطرف الأول - عائلة المتهمين - بأن تدفع لعائلة الطرف الثاني - عائلة
المجني عليهم - مبلغ مائة وخمسة عشر ألف جنيه وقد قبل الطرفان الحكم المذكور بعمل
المقاصة واستلام الطرف الثاني - عائلة المجني عليهم - مبلغ تسعون ألف جنيه فعلاً
بجلسة التحكيم ومذيل هذا الحكم بتوقيعات منسوبة إلى الطرفين ولم يجحدها أي من
الطرفين، ومن ثم فقد ثبت للمحكمة استلام المدعين بالحق المدني للتعويض الجابر
للضرر الذي أصابهم ويضحى أساس الدعوى المدنية على غير أساس صحيح متعيناً رفضها
وإلزام رافعتها بالمصروفات عملاً بنص المادتين 309، 320/ 2 أ. ج". لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على التحكيم لا يمتد أثره إلى غير أطرافه. ومن ثم
فإنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تبني قضاءها على حكم المحكمين - إذا استوفى شرائطه
القانونية إلا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم،
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم
محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون أن يبين أن المدعية بالحقوق المدنية
كانت ممثلة فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه والإعادة في خصوص
الدعوى المدنية مع إلزام المدعى عليهم فيها المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق