القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. التحدث عنه صراحة في الحكم. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله تغيرت الحقيقة فيه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جرائم التزوير. الفصل فيه. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد ما يدل عليه.الحكم كاملاً
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه .الحكم كاملاً
الجهل بالواقع المختلط بالجهل بقاعدة مقررة في غير قانون العقوبات. إعتبار الجهل في جملته جهلا بالواقع ينتفي به القصد الجنائي. مثال في الجهل بأحكام قانون الأحوال الشخصية في شأن موانع الزواج.الحكم كاملاً
مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها.الحكم كاملاً
إن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق