انتفاء القول ببطلان التحقيق عند صدور هذا القانون قبل نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات.الحكم كاملاً
كل ما يكون من الخلل فى إجراءات التحقيق الابتدائى مهما يكن نوعه فهو محل للطعن أمام محكمة الموضوع. والمحكمة تقدّر قيمة هذا الطعن كما تقدّر كل دليل يقدّم لها وتحكم فى الموضوع بما تحكم به ولا تستطيع أن تلغى التحقيق وتعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق