الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تبديد - القصد الجنائي




القصد الجنائي في جريمة التبديد. تحققه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه . بحث توافره . موضوعي . ما دام سائغاً .الحكم كاملاً




التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين. لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد. حد ذلك. مجرد امتناع الجاني أو تأخره عن رد الشيء. لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد. وجوب ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه.الحكم كاملاً




مجرد قعود الجاني عن رد الشئ المودع لديه لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التهديد وجوب ثبوت نية تملكه الشئ.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعن أن امتناعه عن تسليم مستندات مودعة أمانة لديه. مردة. عدم تنفيذ المدعي بالحقوق المدنية التزامه بالتوقيع.الحكم كاملاً




توقيع الحجز على منقولات سبق حجزها يكون بجرد هذه المنقولات. هو بمثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين.الحكم كاملاً




إذا أثبت الحكم على المتهم أنه بوصف كونه شريكاً معهوداً إليه بإدارة الشركة ووكيلاً عن باقي الشركاء, تصرف فى العروض المملوكة للشركة وقبض ثمنها وأضافه لملكه إضراراً بشركائه الذين ادعى لهم أنها سرقت من المتجر.الحكم كاملاً




إن مجرّد عدم تقديم الشىء المحجوز يوم البيع لا يدل على توفر نية التبديد لدى المدين متى كان هو قد أعد المبلغ الواقع من أجله الحجز وسدده من قبل للدائن أو أودعه على ذمته بخزينة المحكمة.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق