إعداد المتهم الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها وتقديمها لنسخ صورة منها. مخالفة الصورة الرسمية للأصل الثابت. ذلك معناه وقوع التزوير حال التحرير.الحكم كاملاً
إن اتخاذ شخصية كاذبة في محرّر رسمي يعدّ تزويراً بانتحال شخصية الغير (Supposition de personnes) وهو صورة خاصة من التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق