جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانونالحكم كاملاً
لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير والاشتراط فيه. موضوعي. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير والاشتراك فيه. موضوعي. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه. عير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لجريمة التزوير أو تقليد الأختام. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟الحكم كاملاً
خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التزوير مما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة تلبس طبقا للمادة 30 إجراءات. قصور.الحكم كاملاً
خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التزوير مما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة تلبس طبقًا للمادة 30 إجراءات. قصور.الحكم كاملاً
تحقق جريمة التزوير في أوراق رسمية أو الاشتراك فيها. شرطه؟الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها. غير مجد. ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً وهي الجنايتان السابقتانالحكم كاملاً
اطلاع المحكمة على الورقة المزورة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى. جوهري. إغفالها ذلك. أثره: بطلان الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين. علة ذلك؟الحكم كاملاً
وجوب استخلاص المحكمة للاشتراك في جرائم التزوير. شرط ذلك؟الحكم كاملاً
خلو الحكم المطعون فيه من تفاصيل المستندات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفاً على دور الطاعن والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينهاالحكم كاملاً
قيام التزوير على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا. شرطه: ترتب ضرر على ذلك أو احتماله.الحكم كاملاً
ثبوت اشتراك الطاعن في تزوير بطاقتين مزورتين. كفايته لإدانته بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية. أثر ذلك؟الحكم كاملاً
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير في محرر رسمي والإكراه على توقيعه. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
النعي بعدم الاطلاع على المستندات المزورة. غير مقبول. ما دامت قد عرضت على بساط البحث وكانت المحكمة قد فضت الأحراز المحتوية عليها في حضور الخصوم ومدافعيهم وصرحت لهم بالاطلاع عليهاالحكم كاملاً
عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه حتمًا عدم ثبوت جريمة التزوير ونسبته إلى المتهم. للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. علة ذلك؟الحكم كاملاً
التزوير. قيامه بإسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المقررة قانونًا. شرط ذلك: وقوع ضرر أو احتماله.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث المحكمة عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
حالتا الإعفاء من العقوبة المنصوص عليهما بالمادة 210 عقوبات: إخبار الحكومة قبل تمام جريمة التزوير وقبل الشروع في البحث عن الجناة أو تسهيل القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث عنهم.الحكم كاملاً
الضرر في تزوير المحررات الرسمية والمحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. مفترض.الحكم كاملاً
محضر جمع الاستدلالات. يصلح للاحتجاج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه. تغيير المتهم لاسمه فيه. لا يعد تزويرًا. سواء وقع عليه بالاسم المنتحل أم لم يوقع.الحكم كاملاً
السجلات والبطاقات والمستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية. أوراق رسمية. التغيير فيها. تزوير في أوراق رسمية.الحكم كاملاً
لتسبيب سائغ فى اطراح دفاع الطاعن بوقوع تزوير فى ورقة عرفية وليست رسمية.الحكم كاملاً
تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر عن جريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله. غير جائز.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانونا. كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية.الحكم كاملاً
افتراض توافر الضرر وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية بمجرد تغيير الحقيقة فيها. وجوب استظهار الحكم له فى المحررات العرفية عند القضاء بالإدانة.الحكم كاملاً
اقتصار دور كاتب التحقيق بالنيابة العامة على تدوين ما يسمعه أو يملى عليه من المحقق. علمه بمخالفة ما أملى عليه للحقيقة. لا يعد تزويرًا.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بانتفاء جريمة التزوير لعدم وجود العقد المقول بتزويره بالجهة المودع فيها. جوهرى. وجوب أن تعرض له المحكمة إيرادًا له وردًا عليه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينهالحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوىالحكم كاملاً
مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها. لا يكفى لإثبات إسهامه فى التزوير كفاعل أو شريك أو علمه بذلك.الحكم كاملاً
الضرر فى المحررات الرسمية. مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها.الحكم كاملاً
جريمة التزوير لم يرسم القانون طريقًا خاصًا لإثباتها. كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة.الحكم كاملاً
إغفال المحكم الاطلاع على الأوراق محل التزوير فى حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
تحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجرائم التزوير فى محرر رسمى واستعماله والإضرار العمدى والشروع فيه والاشتراك فى تلك الجرائم لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت جميعها من الموظف المختص بتحريرهاالحكم كاملاً
التزوير فى المحررات إذا كان ظاهر بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد لا عقاب عليه لإنعدام الضررالحكم كاملاً
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهرى. يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى. إغفاله يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه. غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به.الحكم كاملاً
اطلاع المحكمة على الورقة المزورة. إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير.الحكم كاملاً
وضع صور أشخاص آخرين مزورة على رخص القيادة. يعد تزويراً. المادة 211 عقوبات .الحكم كاملاً
جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها. من طرق التزوير. المادة 213 عقوبات . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي .الحكم كاملاً
جريمة تزوير الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية .الحكم كاملاً
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام الاستنتاج سائغاً.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر .الحكم كاملاً
جريمة التزوير في محرر رسمي لا يلزم لتحققها صدورها بداءة من موظف عمومي. تداخل موظف عمومي في محرر عرفي. أثره: اكتسابه صفة المحرر الرسمي.الحكم كاملاً
التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه. تحققه إذا أثبت البيان المزور الموظف العام في حدود اختصاصه أياً كان سنده. قانون أو تكليف رؤسائه.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته .الحكم كاملاً
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات.الحكم كاملاً
الدين علاقة بين المرء وربه لا إكراه فيه. حرية العقيدة كفلها الدستور. م 46 من الدستور.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه مما أورد في تحصيله للواقعة على نحو ما سلف قد بين ما يفيد اشتراك الطاعن مع المجهول .الحكم كاملاً
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور. وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة .الحكم كاملاً
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها.الحكم كاملاً
تحريض الطاعن على تزوير مخالصة موثقة بإدعاء المتهمة أمام الشهر العقاري بأنها الدائنة وتقديم هذه المخالصة للمحكمة وقضاؤها بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.الحكم كاملاً
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين. جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة الدالة عليه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. تحققه متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير وتقليد الأختام الحكومية. غير لازم. ما دام من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
تقديم الطاعن الورقة المزورة إلى الضابط طواعية واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير. الفصل فيه. موضوعي. تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة. هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم اطلاعه على الورقة المزورة. غير مقبول. ما دام لم يعترض على صورة الورقة من وكيل المدعية بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً
نعى الطاعن على الحكم إدانته عن جريمة استعمال محرر مزور دون الدليل على ركن العلم بالتزوير. غير مجد. ما دام قد دانه بجريمة تزوير محرر رسمي .الحكم كاملاً
نص المادة 51 إجراءات على أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين.الحكم كاملاً
الدفع بدس بعض الأوراق والمستندات المزورة. موضوعي لا يستلزم رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
التلبس صفه تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.قيام ضابط الواقعة بضبط الطاعن الأول وتفتيش مسكنه بناء على إذن النيابة العامة .الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فيه أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
خلو الحكم المطعون فيه مما يبرر اقتناعه باتفاق الطاعن مع مجهول على التزوير ومساعدته في ذلك، وبالتالي بتزوير المحرر.الحكم كاملاً
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً
قصور الحكم في الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء في جريمة تقليد الأختام لا يوجب نقضه. ما دام اعتبر تلك الجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أوراق رسمية .الحكم كاملاً
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل تزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
مجرد قيام الطاعن بشراء الأرض من المحكوم عليه الثاني وتقديمه العقد المزور الصادر للبائع له والتوكيل المزور في دعوى مدنية وتمسكه بهما وكونه صاحب مصلحة. لا يوفر في حقه ركن العلم.الحكم كاملاً
النعي على الحكم الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد دون إجراء المضاهاة على المستندات المدعى بتزويرها. غير مجد.الحكم كاملاً
إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه. لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور.الحكم كاملاً
المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير. رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه أو ما تلقاه من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة.الحكم كاملاً
القضاء بالإدانة في جرائم تزوير المحررات. شرطه: أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوي عليه من بيانات ليكشف عن ماهيته وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً
للقاضي تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً
إثبات الحكم إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده: توافر علمه بتزوير المحرر.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.الحكم كاملاً
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن الدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض، لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما بها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن انعدام الضرر وانتفاء نيته في الإضرار يكون غير سديد.الحكم كاملاً
لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية. من مخبآت الصدور ودفائن النفس التي لا تقع تحت الحس. وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من واقعة الدعوى التي أسس عليها اتهام الطاعن كفاعل أصلي في جناية تزوير محرر رسمي والتي دارت عليها الواقعة، أساساً لاعتباره شريكاً مع مجهول فيها دون توجيه نظره. لا عيب. متى كانت الواقعة مؤدية إلى ذلك دون إساءة لمركز الطاعن.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
اعتراف الطاعن بالتحقيقات ارتكابه جريمة التزوير. عدم طلبه من المحكمة الاطلاع على أصول المستندات أو ضمها النعي عليها في ذلك. غير مقبول.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور في شأن جريمة استعمال المحرر المزور ما دام قد دانه عن جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
تقديم النيابة الطاعنين للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية تحديد الحكم لأفعال الاشتراك التي ارتكبها كل منهم. لا يعد وصفاً جديداً.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هي تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
عقوبة جرائم تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالها مغايرتها بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم أو العلامة ونوع المحرر.الحكم كاملاً
معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة في جريمتي تقليد الأختام والتزوير على الرغم من أن الأختام ليست حكومية والمحررات غير رسمية خطأ في القانون.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن استلامه لست حمولات من الدقيق ولم يدرجها بسجل يومية المخزن عهدته فضلاً عن تزويره لفواتير المبيعات النقدية الخاصة بالعملاء أصحاب الحصص التموينية بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة صرف كميات من الدقيق بالزيادة عن الحصص المقررة والتي صرفت فعلاً لأصحابها .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور بشأن التدليل على جريمة التزوير. غير مجد: ما دام قد دانه بجريمة الاختلاس وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
لما كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوي التزوير وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على المحكمة عدم إطلاعها على صورة البطاقة الشخصية المضبوطة وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة. غير مقبول. ما دام لم يطلب منها ذلك.الحكم كاملاً
عقد الزواج. ماهيته.العقاب على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه: وقوع تغيير في الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.الحكم كاملاً
عقد الزواج. ماهيته.العقاب على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه: وقوع تغيير في الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. التحدث عنه صراحة في الحكم. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.النعي بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين. جدل موضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على مقارفة الطاعن لجريمة التزوير غير مقبول. ما دام قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي.الحكم كاملاً
جريمة التزوير في محرر رسمي. مناط تحققها . انتحال المتهم صفة كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم توثيقه .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .الحكم كاملاً
إذ كان الحكم لم يدن الطاعنة بجريمة استعمال المحرر المزور التي دان بها الطاعن الثاني وحده فإن ما تثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً. كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. حدوث ضرر لشخص معين. غير لازم.علة ذلك .الحكم كاملاً
عدم وجود المحرر المزور . لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . مرجع الأمر في ذلك إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير . رهن بتعمد الجاني التداخل بنشاطه في نشاط الفاعل . التحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم .الحكم كاملاً
إثبات وقوع تزوير المحرر من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله . تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم .الحكم كاملاً
خلو الحكم المطعون فيه من إيراد الأدلة على مقارفة الطاعنين التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما لاستظهار الظرف المشدد لجريمة الاختلاس المرتبط بتزوير. قصور.الحكم كاملاً
قصور الحكم المطعون فيه في الاستدلال على الظرفين المشددين اللذين جمع بينهما في قضائه وجعلهما عماد إنزاله عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. يعيبه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم صراحة عن القصد الجنائي في جريمة التزوير غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع والأدلة ما يشهد لقيامه.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها.الحكم كاملاً
مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به. ما دام ينكر ارتكابه ويجحد علمه به. إغفال الحكم المطعون فيه التدليل على اشتراك الطاعنة في التزوير وتعويله في إدانتها على مجرد توافر القصد الجنائي لدى متهم آخر. قصور.الحكم كاملاً
قيام المحكمة بفض حرز المحررات المزورة. مفاده: اعتبار المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة.الحكم كاملاً
جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.الحكم كاملاً
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه أو أقوال الشاهد. لا يعيبه.الحكم كاملاً
إغفال الحكم تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والأدلة على توافر أركان الجريمة في حقه. قصور. لا يغني عن ذلك الاستدلال بتزوير مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة. ما دام لم يورد الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن هذا التزوير.الحكم كاملاً
الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير. ماهيتها. تغيير الحقيقة في المحرر. تقوم به جريمة التزوير. ولو كان مطابقاً للحقيقة المطلقة.الحكم كاملاً
مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش بوسيلة مما نص عليه القانون. تتحقق به جريمة التزوير في المحررات الرسمية. الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستلزم رداً.الحكم كاملاً
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم لتحققها. إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها، كاف لتحقق الجريمة ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.الحكم كاملاً
إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك. اطلاع المحكمة على صورة شمسية للسند المدعى بتزويره. غير كاف. إلا في حالة فقد أصل السند.الحكم كاملاً
الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه. له الأخذ بأي دليل. إلا إذا قيده القانون. إثبات جرائم التزوير ليس له طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً
اشتراك الطاعن في تزوير ورقة. مفاده: علمه عند استعمالها بأنها مزورة. عدم تحدث الحكم عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة. لا يعيبه.الحكم كاملاً
نشوء المحرر رسمياً ابتداء. غير لازم. صحة أن ينشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي بتداخل الموظف العام المختص فيه في حدود وظيفته .الحكم كاملاً
مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بوسيلة مما نص عليها القانون. تتحقق به جريمة التزوير في المحررات الرسمية .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية، متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة .الحكم كاملاً
عدم جدوى نعى الطاعن على الحكم قصوره في بيان أركان جرائم التزوير والاستعمال والأدلة على ثبوتها في حقه وعدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها. ما دام قد دانه الحكم بعقوبة جناية الغدر باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه : اشتمال الحكم ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها .الحكم كاملاً
عدم جدوى ما ينعاه الطاعن في صدد جريمة التزوير. ما دام الحكم قد دانه بجنايتي طلب الرشوة والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها. وعاقبه بالعقوبة المقررة لجناية الرشوة. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه. استخلاصه. موضوعي. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. الاشتراك بالتحريض. قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. الاشتراك بالمساعدة. يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً. ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
تحقق القصد الجنائي في جريمة تزوير محررات رسمية. سواء كان للجاني مصلحة شخصية أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع الأذى به. البواعث مهما تنوعت. غير مؤثره في القصد الجنائي.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. سؤال المحكمة المتهم عن الفعل المسند إليه. إجراء تنظيمي. لا يترتب البطلان على مخالفته.الحكم كاملاً
العقاب على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه: وقوع التزوير في إثبات خلو أحد المتعاقدين الموانع الشرعية مع العلم بذلك. إثبات المأذون خلو الزوجين من الموانع الشرعية بناء على إقرار الطاعن والمحكوم عليها الأخرى مع علمها بأنها في عصمة آخر. تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك.الحكم كاملاً
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات. المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها. تزوير في أوراق رسمية.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.الحكم كاملاً
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك. صدور الحكم معيباً في جريمة التزوير. لا محل للقول معه بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها.الحكم كاملاً
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. العبرة في الأحكام بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.الحكم كاملاً
وضع صور أشخاص آخرين مزورة على المستندات الرسمية. يعد تزوير. أساس ذلك.الحكم كاملاً
جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. كفاية أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم في مجموعها كوحدة واحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.الحكم كاملاً
التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. شموله كل تقرير على غير حقيقتها. انتحال الطاعن أمام المأذون صفة الوكالة عن الزوجة. المجني عليها. إثبات المأذون سبق الزواج. وحضوره بتلك الصفة. تتوافر به أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم جريمتي الاشتراك في تزوير بياني قيد الميلاد والبطاقات الشخصية والعائلية جريمة واحدة. ومعاقبة الطاعن الأول بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن جريمة الاشتراك في تزوير بياني قيد الميلاد.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جميعاً - بما فيها التهمة الأخيرة كفالة كل من المتهمتين الأولى والثانية في استحصالهما على جواز سفر مشتملاً عن اسم غير حقيقي... مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية.الحكم كاملاً
قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.الحكم كاملاً
وجوب بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال. مثال لحكم بالبراءة عن جريمة اشتراك في تزوير أوراق رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
تحصيل الحكم أقوال الشاهد بأن محضر التصديق مزور بطريق الاصطناع. ولم يصدر عن المأمورية المنسوب إليها إصداره. ولم ينقل عنه ما ذهب إليه الطاعن من أن الشاهد امتنع عن التصديق على العقد لعدم اختصاصه المكاني. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير سليم.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ولا حرج على القاضي في استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافراً فعلياً.الحكم كاملاً
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات. خروجه عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية .الحكم كاملاً
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية .الحكم كاملاً
إيراد الحكم قيام الطاعن بتغيير بيانات وأرقام قاعدة ومحرك السيارة المستهلكة بأرقام السيارة المسروقة وتقدمه بها إلى المهندس الفني بطلب فحص فني واعتمده له بناء على الأرقام المغايرة ثم إفراغه تلك البيانات في الرخصة. كفايته في بيان طريقة ارتكاب التزوير.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في المنازعة في قيام ركن العلم في جريمة إخفاء المسروقات في جانبه. ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها. كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة.الحكم كاملاً
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالاً ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً
عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في إثباتها بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
عدم اشترط صدور جريمة تزوير المحررات الرسمية من الموظف المختص بتحريرها كفاية اصطناع المحرر نسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير - تعلقه بوقائع الدعوى. لمحكمة الموضوع الفصل فيه على ضوء الظروف المطروحة عليها.الحكم كاملاً
المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير. اكتساب بياناته جميعاً الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه أو سواء ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من أقوال وبيانات وتقريرات.الحكم كاملاً
عقد الزواج وثيقة رسمية. مناط التزوير فيها أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك. علة ذلك.الحكم كاملاً
الضرر في تزوير المحررات الرسمية. مفترض. علة ذلك. لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً. كفاية أن يكون من الممكن انخداع بعض الناس به.الحكم كاملاً
عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي العثور على شيء فاقد واحتباسه بنية تملكه والنصب. ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الأربعة المنسوبة إليه وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي تزوير محرر رسمي واستعماله. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها. ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب لأي سبب من أسباب الإباحة. أو لعدم توافر القصد الجنائي لديه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
جريمة التزوير فى محرر رسمى. تحققها: بمجرد اعطاء الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذبا الى موظف عام للايهام برسميتها.الحكم كاملاً
الاصل اعتبار أن الاجراءات التى ذكرت فى محضر الجلسة أو الحكم قد روعيت عدم جواز اثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت - سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم الاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها فقد وجب مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها .الحكم كاملاً
لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون الآثار المترتبة عليها - فمتى تمت صحيحة - إذا ما جد النزاع بشأنها.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغير الحقيقة منه وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة .الحكم كاملاً
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة . غير كاف . وجوب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة . على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم . علة ذلك .الحكم كاملاً
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها.الحكم كاملاً
إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التي قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء وطريقته واستظهار قصد ارتكاب الفعل في هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التي تضمنها تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذي استند إليه الحكم في الإدانة.الحكم كاملاً
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي مجرداً لإثبات إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو شريك أو علمه بذلك.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.الحكم كاملاً
جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج. مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا. لا ضير على النيابة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في تزوير عقدالزواج.الحكم كاملاً
محاضر التحقيق قد تصلح دليلاً يحتج به في إثبات شخصية من يسألون فيها. أسماء هؤلاء تعد بيانات جوهرية في المحضر. حصول تغيير فيه بانتحال الشخصية يعد ذلك تزويراً في ورقة رسمية.الحكم كاملاً
انتحال الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة اسم أخرى معروفة لديها يتوافر به أركان جريمة التزوير.الحكم كاملاً
عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً. كفاية أن تعطى الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها. ولو لم تذيل بتوقيع. افتراض الضرر في هذه المحررات لما في هذا التزوير من تقليل الثقة بها.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة.الثابت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يجوز الادعاء بما يخالفه. إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة.الحكم كاملاً
يعتبر المحرر رسمياً في حكم المادتين 211، 213 عقوبات متى صدر أو كان في الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة في السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960. تزوير في أوراق رسمية.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً. كفاية أن تعطي الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها. ولو لم تصدر من موظف عام.الحكم كاملاً
قصور الحكم في استظهار أركان الجرائم المرتبطة لا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة طبقت حكم المادة 32 عقوبات وقضت بالعقوبة الأشد.الحكم كاملاً
جريمة التزوير في المحررات الرسمية. صدورها فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة. غير لازم. يكفي إعطاء الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.الحكم كاملاً
إثبات الحكم مقارفة الطاعن جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والتهريب من سداد الجمارك وجوب تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية. استعمالها مرتبط بجريمة التهريب الجمركي ارتباطاً لا يقبل التجزئة يوجب الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما. المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
صدور الورقة فعلاً من الموظف المختص بتحريرها ليس شرطاً في جريمة التزوير في الورقة الرسمية. إعطاء الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف لتحقيق الجريمة ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.الحكم كاملاً
عقد الزواج وثيقة رسمية. مناط العقاب على التزوير فيها.إثبات خلو الزوجة من الموانع الشرعية في وثيقة مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير في محرر رسمي.الحكم كاملاً
عقد الزواج وثيقة رسمية. مناط العقاب على التزوير فيها.إثبات خلو الزوجة من الموانع الشرعية في وثيقة مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير في محرر رسمي.الحكم كاملاً
عدم جواز إثبات عدم اتباع الإجراءات التي وردت بالحكم أو بمحضر الجلسة إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
إدانة الطاعنين بعقوبة جناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم أو جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة باعتبارها الجريمة الأشد.منازعتهم في عدم توافر أركان بعض جرائم التزوير والاستعمال المسندة إليهم. غير مجد.الحكم كاملاً
انتهاء المحكمة إلى قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي تقليد الأختام والتزوير في الأوراق الرسمية .يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد.الحكم كاملاً
وصف الحكم المطعون فيه الطاعن مرة بأنه شريك في جريمة تزوير وأخرى بأنه فاعل أصلي. تناقض وتخاذل يعيب الحكم.الحكم كاملاً
إن القصد الجنائي في جريمتي تزوير محرر وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية، يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر، أو تقليد الخاتم، مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكاب التقليد.الحكم كاملاً
وضوح التزوير بدرجة لا يمكن أن ينخدع بها أحد، لا تأثيم.التمسك بظهور التزوير لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً
مصلحة المتهم في التزوير لا تكفي بمجردها لإدانته بتهمة الاشتراك فيه.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة بطريق الغش. باحدى الوسائل المحددة قانونا. كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية.الحكم كاملاً
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية. صدورها فعلا من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم لتحققها.الحكم كاملاً
عدم تبيان الحكم للأعمال المادية التى اتاها المتهم بصفته فاعلا أصليا فى جناية الاختلاس وكذا دوره فى جرائم التزوير المرتبطة بهاالحكم كاملاً
مناط العقاب على تغيير الحقيقة. ان يقع فى محرر. وأن يكون فى بيان ما أعد المحرر لاثباته.الحكم كاملاً
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة .للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك .بالنسبة للمحررات العرفية .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.الحكم كاملاً
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 للأحوال المدنية أوراق رسمية،التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يطعن على الإعلان بالتزوير فإن ما يثيره من التشكيك في صحة ما أثبت به من أن المحضر خاطبه شخصياً يكون على غير أساس.الحكم كاملاً
وجوب توقيت مدة العزل عند معاملة المتهم المخاطب بأحكامها. بالرأفة. المادة 27 عقوبات. حق محكمة النقض تصحيح خطأ الحكم لمخالفته المادة المذكورة.الحكم كاملاً
التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه. تحققه إذا أثبت البيان المزور الموظف العام في حدود اختصاصه أياً كان سنده القانوني أو تكليف الرؤساء.الحكم كاملاً
محضر جمع الاستدلالات. جواز الاحتجاج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه. تغيير المتهم لاسمه فيه. عدم كفايته. مجرداً لتوافر جريمة التزوير سواء وقعه بالاسم المنتحل أم لا. تحقق التزوير في هذه الحالة شرطه: أن يكون الاسم المنتحل لشخص معروف للمتهم لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر.الحكم كاملاً
من المقرر أن المحرر يعتبر رسميا فى حكم المادتين 211 و213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الامكان صدوره من موظف عام مختص بتحريرة بمقتضى وظيفته أو التداخل فى هذا التحرير، ولا يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح فحسب .الحكم كاملاً
مناط رسمية المحرر ان يكون صادرا من موظف عمومى مكلف بتحريره وان يقع التغيير فيما اعدت الورقة لاثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها.الحكم كاملاً
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية ان تكون قد صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقق الجريمة - كما هو الشأن فى حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا الى موظف عام للايهام برسميتها .الحكم كاملاً
من المقرر أن ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر - اذ قد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب الى محرر رسمى بعد ذلك اذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته .الحكم كاملاً
اثبات الحكم ان المتهم أنتحل شخص المجنى عليه وتسمى باسمه امام المحامى الذى تول اعداد صحيفة دعوى الاشكال على أساس ذلك. تتوافر جريمة التزوير.الحكم كاملاً
تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره.الحكم كاملاً
السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية. أوراق رسمية. كل تغيير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية. يخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.الحكم كاملاً
من المقرر أن الضرر في تزوير الأوراق الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما ورد فيها.الحكم كاملاً
لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص.الحكم كاملاً
إمكان كشف التزوير ممن لديهم دراية خاصة. عدم انتفاء الجريمة ما دام أنه ينخدع بالمحرر بعض الناس.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير موضوعي. لا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجة قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها.الحكم كاملاً
اعتراف الطاعن في التحقيقات بأنه تسمى باسم غير اسمه في جواز السفر الذي لم يطلب من المحكمة فض حرزه. ليس له النعي على الحكم عدم اطلاع المحكمة على المحرر المزور.الحكم كاملاً
من حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا الى أنها صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له .الحكم كاملاً
جرائم التزوير لم يجعل القانون لاثباتها طريقا خاصا.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .الحكم كاملاً
تحقق التزوير. ولو كان تغيير الحقيقة واضحا. مادام يجوز أن ينخدع به بعض الناس.وضوح التزوير. بدرجة لا يمكن معها أن ينخدع به أحد. لا تأثيم.الحكم كاملاً
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك . انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم . من تاريخ صدوره .الحكم كاملاً
حكم محكمة الجنايات في جناية تزوير. بعدم قبول الدعوى لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة. منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك .الحكم كاملاً
تمام الاشتراك في التزوير غالباً . دون مظاهر خارجية . أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دامت سائغة .الحكم كاملاً
مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي . بطريق الغش . بوسيلة مما نص عليه القانون تحقق به جريمة التزوير في المحررات الرسمية. توقيع المتهم باسم الغير على المحرر الرسمي. تتوافر به جريمة التزوير في الأوراق الرسمية .الحكم كاملاً
التزوير المعاقب عليه . عدم اشتراط أن يكون قد تم خفية أو أن يستلزم لكشفه دراية خاصة . يستوي أن يكون تزويراً واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن .الحكم كاملاً
متى بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى.... وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة الإدارية التي شكلت لفحص أعمال الطاعن.الحكم كاملاً
من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية حدوث ضرر لشخص معين غير لازم.الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت مشروط بتمحيص ظروف الدعوى وأدلتها.الحكم كاملاً
إثبات التزوير بطريق الإثبات كافة اعتماد المحكمة فى إثبات التزوير على ما شهد به الشهود وما أسفر عنه إطلاعها على المحرر المزور متعلق بتقديرها للدليل عدم جواز الجدل فى ذلك أمام النقض.الحكم كاملاً
تحقق التزوير ولو كان تغيير الحقيقة واضحاً ما دام يجوز أن ينخدع به بعض الناس.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة فى السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 تزوير فى أوراق رسمية إنتحال شخصية الغير واستعمال الشخص بطاقة ليست له خروجها عن نطاق المادة 59 من ذلك القانون.الحكم كاملاً
تحقق الضرر فى التزوير فى الأوراق الرسمية غير لازم أساس ذلك .الحكم كاملاً
محضر جمع الاستدلالات جواز الاحتجاج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه تغيير المتهم لإسمه فيه عدم كفايته مجردا لتوافر جريمة التزوير سواء وقعه بالإسم المنتحل أم لا تحقق التزوير فى هذه الحالة شرطه أن يكون الاسم المنتحل لشخص معروف للمتهم لحقه أو يحتمل أن يلحقه ضرر.الحكم كاملاً
توافر القصد الجنائي في التزوير . رهن بحصوله عن علم . الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبق صحيح القانون عليها.الحكم كاملاً
إثبات المتهم بيانات لأحد العاملين ببنك على جواز سفر ووضع بصمة خاتم مقلد للبنك المذكور عليها. تزوير في أوراق إحدى الشركات المملوكة للدولة.الحكم كاملاً
عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً. كفاية أن تعطي الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها.الحكم كاملاً
افتراض الضرر في هذه المحررات لما في هذا التزوير من تقليل الثقة بها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر إذ قد يكون عرفيا في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته.الحكم كاملاً
توقيع المتهم بإسم الغير على المحرر الرسمي تتوافر به جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ولو ثبت أن الغير فوضه في التوقيع باسمه.الحكم كاملاً
تمام الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما دامت تسوغه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى والضرر. فى جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قيامها مستفادا من مجموع عباراته.الحكم كاملاً
التزوير فى المحررات. لا عقاب عليه. إلا إذا وقع بيان جوهرى أعد المحرر لإثباته.الحكم كاملاً
الاستدلال على الاشتراك فى التزوير من الظروف والملابسات التى تدل عليه كفايته.الحكم كاملاً
إقتناع المحكمة بما لها من سلطة استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. بأن التزوير تم بإضافة كلمة قبل المبلغ مقدار الدين المثبت أصلا بالمحرر.الحكم كاملاً
الاشتراك. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.الحكم كاملاً
تسمى شخص باسم غير معلوم فى أوراق الحصول على البطاقة الشخصية هو تزوير.الحكم كاملاً
العبرة فى اعتبار المحرر رسميا. هى بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه أول الأمر. صدور المحرر ابتداء من موظف عمومى. ليس بشرط لاعتبار التزوير فيه واقعا فى محرر رسمى.الحكم كاملاً
الدفع بتزوير صور الأوراق التي تم الجرد على أساسها دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً
جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة المشار إليها فى المادة 224 عقوبات. استثناء لا يصح التوسع فيهالحكم كاملاً
مفاد نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجبا على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلانا لإغفاله ذلك.الحكم كاملاً
اقتراف الطاعن لجريمته قبل التحاقه ضابطا بالقوات المسلحة. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى عنها. دون القضاء العسكري.الحكم كاملاً
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه, بعد أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه أيضا كعقوبة مقررة لأشد الجريمتين.الحكم كاملاً
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية صدورها فعلا من الموظف المختص بتحريرها غير لازم لتحققها إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف لتحقق الجريمة ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها.الحكم كاملاً
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه.الحكم كاملاً
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ لها الاعتماد على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بالاشتراك في التزوير من مجرد شهادته على شخصية منتحلة دون أن يبين علمه بحقيقة هذه الشخصية.الحكم كاملاً
مجرد توقيع المتهم كشاهد على توكيل مزور. لا يقطع بعلمه بحقيقة شخصية المتهمة صاحبة هذا التوكيل. إهماله تحري الحقيقة قبل التوقيع مهما بلغت درجته. لا يتحقق به ركن العلم.الحكم كاملاً
إسناد الحكم خطأ إلى المتهم واقعة تزوير لم ترد بأمر الإحالة يبرره أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة التزوير الواردة بذاك الأمر. ما دام قد ثبت تحققها قبله دون تأثر بالتهمة المسندة خطأ.الحكم كاملاً
من المقرر أن إثبات التزوير واستعماله ليس له طريق خاص، إذ العبرة بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة.الحكم كاملاً
متى ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني فإنه يلزم عن ذلك أن يتوافر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله.الحكم كاملاً
تولي محام الدفاع عن المتهم. سواء كان هذا المحامي موكلاً أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو حضر من تلقاء نفسه. كفايته. ما دام لم يبد من المتهم أي اعتراض.الحكم كاملاً
صفة النفع لا تنسبغ على الجمعية الخاصة إلا بقرار جمهوري ولا تزول إلا به. تقليد علامات الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو تزوير محرراتها.الحكم كاملاً
انتحال شخصية الغير هو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.الحكم كاملاً
وجوب بيان الاختصاص الحقيقي للموظف في جريمة تزوير الأوراق الرسمية علة ذلك: أن التزوير في الأوراق الرسمية لا يتحقق إلا إذا كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف.الحكم كاملاً
الاختصاص الفعلي للموظف ركن في جريمة التزوير في المحرر الرسمي.الحكم كاملاً
إذا كان ما نقله الحكم عن محضر الشرطة من أن الطاعن اعترف في هذا المحضر بأنه يعلم بتزوير رخصة القيادة.الحكم كاملاً
اقتصار الإعفاء من العقوبة المقررة بالمادة 107 مكرراً عقوبات على حالة قبول الرشوة فحسب.الحكم كاملاً
لا شأن لبيان عدد الأوراق المزورة في توافر أركان جريمة التزوير.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة خطؤها في عدم الاطلاع على المحررات محل جريمة التزوير. عدم جدواه. ما دامت المحكمة قد أعملت في حق المتهم المادة 32/ 2 عقوبات وآخذته بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال جمعية تساهم الدولة في مالها بنصيب المسندة إليه وهي ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
إحالة المحكمة في بيان الأوراق المزورة إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى كدليل. لا عيب.الحكم كاملاً
خلو المحرر من علامة تشهد أو تشير إلى أنه من محررات المؤسسة العامة لا يؤثر في اعتباره كذلك ما دام يحمل توقيعاً لمفوض المؤسسة.الحكم كاملاً
قصور الحكم في التدليل على الاشتراك في جريمتي الاشتراك في الاختلاس والتزوير عدم جدوى النعي به من المتهم ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الرشوة التي أثبتها في حقه.الحكم كاملاً
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها.الحكم كاملاً
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين له شأن في إيقاع بيع السيارة المحجوز عليها وتحصيل ثمنها وتحرير الأوراق المثبتة للمزايدة وأنهما تلاقيا معاً في زمان معين ومكان معين وقاما بإجراء مزايدة وهمية فإن ذلك حسب الحكم لاعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلال عن القصد الجنائي في جريمة التزوير غير لازم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم في جريمة التزوير لم تورد مؤدى الأدلة التي استندت إليها في ثبوتها في حقه ولم تبين طرق الاشتراك التي ارتكبها أو تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك المتهم كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل الأصلي.الحكم كاملاً
تطابق الأوراق الرسمية المثبتة لبيانات معينة بذاتها من الأمور المسلمة التي لا تحتاج في تحصيلها إلى مصدر يلتزم الحكم ببيانه .الحكم كاملاً
تطابق الأوراق الرسمية المثبتة لبيانات معينة بذاتها من الأمور المسلمة التي لا تحتاج في تحصيلها إلى مصدر يلتزم الحكم ببيانه .الحكم كاملاً
إدانة المتهم بعقوبة جناية الاختلاس المسندة إليه باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية تعد شرطاً لانعقاد الزواج، أما إذا كانت محلية خاصة أو فرعية فهي تعد شرطاً لصحته.الحكم كاملاً
إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير.الحكم كاملاً
مجرد تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، يتحقق به تزويرها، وينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة.الحكم كاملاً
النعي على الحكم خطؤه في قوله - في صدد جريمة استعمال المحرر المزور - إن الطاعن قدم الأوراق المزورة للشرطة مع أن واقع الأمر أنه قدمها لمعاون المالية .الحكم كاملاً
صدور الورقة فعلاً من الموظف المختص بتحريرها ليس شرطاً في جريمة التزوير في الورقة الرسمية.الحكم كاملاً
عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير .الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن بأن مستلم السماد وذا المصلحة في التزوير هو شخص آخر دونه .الحكم كاملاً
دفتر الاشتراك الكيلو متري الصادر من هيئة السكك الحديدية من الأوراق الرسمية.الحكم كاملاً
توافر علم المتهم بتزوير المحرر من اقترافه أفعال التزوير.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على المحكمة إغفالها الاطلاع على المحرر المزور - ما دام أنها أعملت المادة 32 عقوبات في حق المتهم .الحكم كاملاً
إدانة الحكم الطاعن بجريمة التزوير في المحررات الرسمية والرشوة وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
مناط رسمية الورقة. صدورها من موظف عام مختص. تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها. تزوير في ورقة رسمية.الحكم كاملاً
توجب المادة السابعة من المرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 سنة 1947 التأكد من شخصية المتعاقدين.الحكم كاملاً
مثول المتهم أمام المحكمة المدنية وإدعاؤه كذبا الوكالة عن المدعى عليهم، إثبات كاتب الجلسة حضوره بهذه الصفة.الحكم كاملاً
أذون صرف دفاتر السكة الحديد. أوراق رسمية. لا جدوى مما يثيره الطاعن من فقدان تلك الأوراق لصفة الرسمية لما ادعاه من عوار شابها.الحكم كاملاً
مناط رسمية الورقة ؟ أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته.الحكم كاملاً
انقلاب المحرر العرفي إلى محرر رسمي إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته .الحكم كاملاً
جريمة تزوير أو استعمال محررات الجمعيات التعاونية - أيا كانت - جناية في كل الأحوال وعقوبتها السجن.الحكم كاملاً
لا يشترط لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومي من أول الأمر.الحكم كاملاً
البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه في صحيفة افتتاح الدعوى.الحكم كاملاً
تحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ولو لم ينتج عنها ضرر يلحق شخصا بعينه.الحكم كاملاً
جريمة تزوير الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها ونسبة صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.الحكم كاملاً
عدم جواز التوسع في جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة. المواد 217 وما يليها من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
التغيير في السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية يعتبر تزويراً في أوراق رسمية.الحكم كاملاً
جريمة التزوير في المحررات الرسمية. صدورها فعلاً عن الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة. غير لازم.الحكم كاملاً
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق المالية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطي هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذبًا إلى موظف عام.الحكم كاملاً
الرسمية ماهيتها صفة يسبغها محررها على الورقة، لا طبعها على نموذج خاص اختصاص الموظف بتحريرهاأساسه.الحكم كاملاً
اصطناع ورقة وإعطاؤها مظهر الأوراق الرسمية تزوير فى أوراق رسمية متى كان الجانى قد قصد أن يوهم بذلك لا يقدح فى ذلك أنها مذيلة بتوقيعات لأشخاص لم يكونوا فعلا من الموظفين العموميين .الحكم كاملاً
البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان فى الأصل لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق أو الكذب يصدر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل المحضر وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان.الحكم كاملاً
الدفتر المعد لتسلم المأموريات التي يندب لتنفيذها معاون محكمة الأحوال الشخصية هو من الأوراق الرسمية - إذ العبرة في رسمية المحرر ليست بصدور قانون أو لائحة تسبغ عليه هذه الصفة، بل إن الرسمية تستمد كذلك من أمر رئيس مختص طبقاً لمقتضيات العمل.الحكم كاملاً
مناط رسمية المحرر أن يكون صادراًًًًً من موظف عمومي مكلف بتحريره، وأن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها.الحكم كاملاً
المحرر الرسمي: مناط رسميته. تحريره من موظف عمومي. إيصالات توريد القمح لشونة بنك التسليف ودفتر الشونة. هما من قبيل المحررات العرفية.الحكم كاملاً
دل الشارع بما نص عليه في المادتين 211، 213 من قانون العقوبات أن مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً .الحكم كاملاً
البيان الجوهري بدفاتر قيد المواليد مثال بيان اسم المولود واسمي الوالدين المنتسب إليها حقيقة تغيير الحقيقة في هذا البيان يوفر جناية التزوير في محرر رسمي.الحكم كاملاً
أوراق الحساب كشوفا كانت أو دفاتر المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال بطريق الوكالة هى في حكم الدفاتر التجارية وقد تصلح في باب الاستدلال قبل كل من يعنيه أمر هذه البيانات.الحكم كاملاً
اختصاص "المحضر الأول" بتقدير قيمة دعاوي الاسترداد القانون رقم 90 لسنة 1944 والقوانين المعدلة له ومنشور وزارة العدل 2/ 2/ 1939.الحكم كاملاً
لا يشترط في المحرر كي يسبغ عليه وصف المحرر الرسمي أن يكون تحريره بناء على قانون أو لائحة بل يصح أن يكون بناء على أمر الرئيس المختص أو طبقا لمقتضيات العمل وتعليمات الرؤساء.الحكم كاملاً
مناط رسمية المحرر صدوره من موظف رسمي مكلف بتحريره ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها.الحكم كاملاً
اختصاص كاتب الجلسة بتحرير محاضر الجلسات المادة 71 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949.الحكم كاملاً
اصطناع الورقة يوفر تزويرها بصرف النظر عن الوقت الذي تم فيه.الحكم كاملاً
إن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلان الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة اللتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما.الحكم كاملاً
ارتكاب التزوير بقصد التخلص من الضريبة سقوط الضريبة بالتقادم لا يؤثر في قيام الجريمة.الحكم كاملاً
إعطاء الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها توفر الجريمة ولو لم تصدر فعلاً من الموظف المختص.الحكم كاملاً
منطوق الحكم تحريره بالرول قبل النطق به لا يوجب القانون التوقيع عليه من القاضي.الحكم كاملاً
إن المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير .الحكم كاملاً
لا تتحقق جريمة التزوير فى المحرر الرسمى (دفتر خزانة المجلس البلدى) لمجرد قيام المتهم بلصق ورقة عرفية مزورة (الايصال المنسوب صدوره من بنك مصر) على الصفحة المقابلة للورقة الرسمية المدون بها إيراد اليوم فى دفتر الخزينة.الحكم كاملاً
التزوير المعاقب عليه بعقوبة الجنحة فى استمارة الاكثار ورقم 6 الخاصة بطلب تقاوى القطن قصره.الحكم كاملاً
اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمد من القوانين واللوائح فحسب بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة فى قيمة الأموال المستحقة على الممول أو مقدارها فى ورد المال. تزوير معاقب عليه.الحكم كاملاً
انخداع بعض الناس بالمحرر المزور رغم إمكان كشف التزوير بأن يكون لديهم دراية خاصة. عدم انتفاء صفة الجريمة.الحكم كاملاً
ملخص شهادة الوفاة هو ورقة رسمية أعدت لاثبات تاريخ الوفاة.الحكم كاملاً
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف المختص بتحرير الورقة .الحكم كاملاً
تحرير صحيفة السوابق المزورة بمعرفة موظف عام مختص بتحريرها. توفر الجريمة ولو لم تسلم لصاحب الشأن أو تختم بخاتم الإدارة.الحكم كاملاً
الإخطارات الخاصة بالإعفاءات من القرعة العسكرية السابقة على صدور القانون رقم 505 سنة 1955.الحكم كاملاً
وضع أسماء مزورة على صور الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص بعد محو الأسماء الصحيحة.الحكم كاملاً
اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة. اعتباره تزويرا فى ورقة رسمية.الحكم كاملاً
ورقة الفيش التي يندب أحد عساكر البوليس لأخذ البصمات عليها. هي ورقة رسمية.الحكم كاملاً
استخراج صور لأصل عقد مزور دس في ملف الشهر العقاري مع مخالفة ذلك للحقيقة واستعمالها. اعتبار ذلك استعمال لورقة رسمية مزورة.الحكم كاملاً
الشهادة التي يحررها أعضاء اللجنة القروية بصرف كميات خيش من بنك التسليف. هي ورقة رسمية. الأمر رقم 193 الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1941.الحكم كاملاً
مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها.الحكم كاملاً
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب انشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها.الحكم كاملاً
إنه وإن كان تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية يعتبر جناية وفقاً لنصوص القانون العام، إلا أنه إذا وجد نص يعاقب على هذا التغيير بعقوبة الجنح فإنه يتعين اعتبار هذا التزوير جنحة.الحكم كاملاً
إن مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها.الحكم كاملاً
إن توقيع الكاتب المختص بتحرير صور الأحكام ومراجعتها، على صورة تنفيذية قدمها إليه المتهم واعتماده لتلك الصورة يجعلها ورقة رسمية.الحكم كاملاً
مادامت الخطابات التي أسند إلى المتهم بصفته كبير الكتاب القسم الطبي البيطري بالجيش المصري, تزويرها, أثناء تأدية وظيفته هى محررات رسمية.الحكم كاملاً
إيراد الأدلة على شروع المتهم في التقليد تفنيد ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف ورداءة التزييف. عدم عدول المتهم بمحض اختياره الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إيراد الأدلة على شروع المتهم في التقليد تفنيد ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف ورداءة التزييف. عدم عدول المتهم بمحض اختياره الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الادعاء بحصول تزوير فى أمر التفتيش الصادر من النيابة هو من المسائل الموضوعية التى تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
اصطناع شهادة إدارية بوفاة شخص قبل سنة 1924 وتضمينها بيانات غير صحيحة والتوقيع عليها بامضاء مزور للعمدة تزوير فى ورقة رسمية.الحكم كاملاً
اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده فقط من القوانين واللوائح بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه رسمية المحرر.الحكم كاملاً
محرر اصطنع في صورة محرر رسمي نسب زوراً إلى الموظف المختص بتحرير أشباهه يعطي حكم المحرر الرسمي في باب التزوير.الحكم كاملاً
صحيفة الدعوى هي ورقة عرفية ما لم تعلن. التغيير فيها بعد إعلانها. تغيير في ورقة رسمية.الحكم كاملاً
لا يشترط أن تصدر فعلاً من مأمور رسمي. يكفي أن تعطي شكل الأوراق العمومية وأن تنسب إلى موظف مختص بإصدارها.الحكم كاملاً
إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها.الحكم كاملاً
انتحال شخص اسم أخيه في شهادة تحقيق شخصية دفعه بأنه إنما أراد الخير لأخيه المنتحل اسمه لأنه يعوله لا يجديه.الحكم كاملاً
تغيير المبالغ المثبتة في الإيصالات المحررة بمعرفة كاتب المحكمة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخزانة. تزوير في أوراق رسمية. لا قيمة للباعث في هذا الشأن.الحكم كاملاً
رخصة قيادة سيارة (سواق عمومي). التغيير في بياناتها لتكون الرخصة غير مقصورة على سيارات الركوب (التاكسي). تزوير معاقب عليه بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
تزوير في أوراق رسمية. ركن الضرر. توافره بمجرد العبث بها.الحكم كاملاً
تزوير في وثيقة زواج. ذمية. إسلامها لا يترتب عليه بذاته فصم الزوجية بينها وبين زوجها الذمي. يجب أن يصدر حكم القاضي بتطليقها إذ لم يسلم الزوج.الحكم كاملاً
إن دفع المتهم بأن عقد الزواج الذي أجراه المأذون لم يكن في الواقع ورقة رسمية صادرة من موظف مختص بتحريرها استناداً على المادة 27 من لائحة المأذونين التي تحظر على المأذون أن يوثق عقد زواج إذا كان أحد طرفيه أجنبياً.الحكم كاملاً
عقد الزواج. وثيقة رسمية. مناطها إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية عند تحرير العقد.الحكم كاملاً
إدانة متهم في تزوير ورقة رسمية. العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة للتزوير في محرر عرفي نعيه على الحكم بالخطأ في اعتبار الورقة رسمية حالة كونها عرفية لا مصلحة له من ذلك.الحكم كاملاً
بطاقات التموين. أوراق رسمية. تغيير الحقيقة فيها. جناية تزوير.الحكم كاملاً
تزوير. أوراق متعلقة بتحقيق الوفاة أو الوراثة. هذه الجريمة لا تحتاج لنية خاصة. يكفي لتوفر القصد الجنائي أن يقرر المتهم أقوالاً عن ورثة المتوفى وهو يجهل حقيقتها أو يعلم عدم صحتها.الحكم كاملاً
إذْن البريد ورقة رسمية، فإذا وقع التغيير فيه في اسم من سحب الإذن له فذلك يعد تزويراً في ورقة رسمية بغض النظر عن مبلغ اتصاله بالجزء الخاص بالبيانات التي من شأن الموظف تحريرها بنفسه.الحكم كاملاً
الإخطار الذي أعدته مراقبة تسوية الديون العقارية لإخبار الدائن بقرار اللجنة المشكلة لهذا الغرض. محرر رسمي. التزوير فيه تزوير في ورقة رسمية.الحكم كاملاً
محضر تحقيق. انتحال اسم شخص معروف لدى المنتحل. تزوير في ورقة رسمية. توافر القصد الجنائي. لا يشترط في التزوير قصد الإضرار بالغير. يصح العقاب ولو كان المتهم لا يرمي إلا إلى منفعة نفسه.الحكم كاملاً
توقيع شخص على عقد بيع أمام كاتب التصديقات باعتبار أنه البائع. التصديق على العقد رسمياً على هذا الأساس. هذا تزوير في ورقة رسمية.الحكم كاملاً
المحاضر التي يحررها معاونو الإدارة لتحقيق وضع يد مرشح للعمدية لإثبات توافر النصاب القانوني. محرر رسمي. انتحال شخص شخصية دلال المساحة وتقريره أن المرشح يملك النصاب. تزوير.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة، كما هي ثابتة بالحكم، هي أن المتهم تقدم بشكوى لإدارة القرعة لإعفاء ابنه من الخدمة العسكرية بعد تجنيده بمقولة إنه شيخ طاعن في السن لا يقوى على كسب قوته وقوت عياله وإنه يعوّل على المجند بوصفه ابنه الأكبرالحكم كاملاً
صطناع أوراق اتخذت مظهر الأوراق الرسمية مذيلة بتوقيعات لأشخاص ليسوا من الموظفين العموميين بقصد الإيهام. تزوير في أوراق أميرية.الحكم كاملاً
محو اسم مكتب الصرف ووضع اسم آخر بدله. تزوير في محرر رسمي.الحكم كاملاً
الاستمارة رقم 20 سكرتارية (وزارة الزراعة) هي ورقة رسمية، فالتزوير فيها مما يتناوله حكم المادتين 211 و213 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
الأصل أن كل تغيير للحقيقة في محرر رسمي ينتج عنه حتماً حصول الضرر أو احتمال حصوله، إذ أنه يترتب عليه على الأقل العبث بما لهذه الأوراق من القيمة في نظر الجمهور ويقلل من ثقة الناس بها.الحكم كاملاً
إن دفتر الشاليش ودفتر يومية المقاول المعروف بالاستمارة رقم 41 (زراعة) هما من الدفاتر التي اقتضى نظام العمل وضعها لضبط عدد العمال الذين يشتغلون يومياً في كل مزرعة وفئات أجورهم وما يجرى فيها من أعمالالحكم كاملاً
إن تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسم الطفل وتاريخ ميلاده والجهة التي ولد فيها واسميِّ والديه يُكون جناية تزوير في أوراق رسمية ما دام التغيير قد وقع في بيانات مما أعد دفتر المواليد لإثباتها فيهالحكم كاملاً
التذكرة التي تسلمها إدارة الجيش للعساكر بالرفت من الخدمة. التغيير فيما يدون بالخانة المعدة لإثبات درجة أخلاق صاحبها. تزوير في ورقة رسمية.الحكم كاملاً
إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ على أن تغيير الحقيقة فى الشهادة الإدارية التى يحرّرها العمدة بوفاة شخص قبل سنة 1924 يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية.الحكم كاملاً
إن مجرّد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزوّر للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه ولو كان ما أثبت بها مطابقاً للواقع.الحكم كاملاً
إن مجرّد اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاءين مزوّرين للعمدة وشيخ البلد المختصين بحكم وظيفتهما بتحرير الشهادات الإدارية لتقديمها إلى أقلام التسجيل - ذلك يعدّ تزويراً في أوراق أميرية.الحكم كاملاً
إن مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية هو أن يكون محرّرها موظفاً عمومياً مكلفاً بحكم وظيفته بتحريرها على موجب ما تقضي به القوانين واللوائح، وأن يكون التغيير حاصلاً فيما أعدّت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري آخر متعلق بها.الحكم كاملاً
الشهادة الإدارية التي يحررها العمد والمشايخ لإثبات الوفاة قبل أول يناير سنة 1942 لتقديمها لمصلحة المساحة. التزوير فيها. تزوير في ورقة رسمية.الحكم كاملاً
التسمي باسم شخص وهمي وطلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم وحصول الإعلان فعلاً. ذلك تزوير في ورقة رسمية بطريق إثبات واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة.الحكم كاملاً
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي أنه بوصف كونه موظفاً عمومياً (معاوناً بوزارة الزراعة) ارتكب تزويراً في أوراق رسمية هي محاضر إهمال في مقاومة دودة القطن والتبليغ عنها، وذلك بجعله واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.الحكم كاملاً
إن المادة 213 من قانون العقوبات تعاقب كل موظف عمومي "غيرّ بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حالة تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".الحكم كاملاً
عريضة دعوى. صورة رسمية مستخرجة منها. إضافة عبارة على هامشها بحيث يفهم أن هذه العبارة موجودة في هامش العريضة الأصلية. تزوير في محرّر رسمي. لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه.الحكم كاملاً
أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعي من الموظفين العموميين. شهادتهم على الاستمارة الخاصة بأن طالب السلفة يمتلك أو يضع يده على الأطيان التي يدعي في طلبه وضع يده عليها. تغييرهم الحقيقة في هذه الشهادة عن عمد. عقابهم عن جريمة التزوير في ورقة رسمية.الحكم كاملاً
حوافظ التوريد التي أعدّتها بلدية الإسكندرية لتحرّر فيها البيانات الخاصة بالمبالغ الناتجة من التحصيل عند توريدها الخزانة. أوراق رسمية. التغيير في البيانات الواردة بها بعد توقيع كاتب الحسابات عليها. تغيير للحقيقة. جواز العقاب عليه.الحكم كاملاً
تاريخ تحصيل المبالغ من المموّلين. من البيانات التي أعدّت دفاتر الصراف لإثباتها. تغيير الحقيقة في هذه التواريخ. تزوير معاقب عليه.الحكم كاملاً
إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف فيها ما يغاير الحقيقة. التوقيع عليها بإمضاءات مزوّرة لبعض موظفي الوزارة. انخداع الناس بها. تزوير في أوراق رسمية.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم (شيخ بلد) في جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذي أثبته فيما لا يطابق الواقع فإنه يكون قد قصّر في إثبات ركن ضروري إثباته لتوقيع العقاب.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد تضمن فيما أثبته أن المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة في ورقة رسمية بقصد الاستدلال بها في الشأن الذي وضعت له فإن ذلك يعتبر بذاته رداً على ما تمسك به الدفاع من عدم توافر ركني الضرر والقصد الجنائي في الدعوى.الحكم كاملاً
التغيير الذي يحصل في ورقة عقد البيع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له هو تزوير في ورقة رسمية، إذ أن الاعتماد من هذه الجهة الرسمية يعتبر منصباً على جميع ما تضمنه العقد من البيانات التي من شأن الموظف المختص مراجعتها وإقرارها.الحكم كاملاً
دفتر الأحوال. من الدفاتر الأميرية. أومباشي البوليس. من مرءوسي رجال الضبطية القضائية. تحريره مذكرة في دفتر الأحوال عن شكوى جنائية. تغيير الحقيقة فيها. تزوير في ورقة أميرية.الحكم كاملاً
الاستمارة التي يحرّرها أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعي هي شهادة رسمية لصدورها من لجنة مختصة بتحريرها ولضرورتها في الحصول على السلفة المرغوبة. فالتزوير فيها معاقب عليها بمقتضى المادة 181 من قانون العقوبات القديم (المادة 213 من قانون العقوبات الحالي).الحكم كاملاً
إنه وإن كانت الورقة التي حصل فيها تغيير الحقيقة لا تصير شهادة ولا ورقة رسمية إلا بتوقيع العمدة والشيخ عليها بعد كتابتها إلا أنه ما دام تحريرها بما تضمنته من تغيير للحقيقة لم يكن إلا تمهيداً لتوقيع العمدة والشيخ عليها فإن توقيعهما عليها يجعل منها ورقة رسمية.الحكم كاملاً
إن تغيير الحقيقة في عريضة الدعوى المدنية بطريقة زيادة قيمة وعدد الأشياء موضوع الدعوى بعد تقدير الرسم عليها والتأشير بذلك على هامشها من الموظف العمومي، ودفع الرسم المقدّر فعلاً، هو تزوير في أوراق رسمية سواء أحصل إعلان العريضة بعد ذلك أم لم يحصل.الحكم كاملاً
الأنموذج رقم 44 وزارة الداخلية الخاص ببيان أسماء الأشخاص الواجب تشغيلهم تنفيذاً لغرامات محكوم بها عليهم هو من الأوراق الرسمية التي من شأن كل تغيير فيها الضرر بالمصلحة العامة.الحكم كاملاً
ركن العمد في جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون منتوياً في ذات الوقت استعمال هذا المحرر بما فيه من تغيير استعمالاً من شأنه الإضرار بالغير.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أثبت على خلاف الحقيقة تاريخاً لوفاة شخص قبل سنة 1924 في شهادة إدارية، وقدّمها للعمدة والمشايخ لتوقيعها فوقعوها لاعتقادهم صحة ما جاء فيها.الحكم كاملاً
إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية بطريق انتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدّم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد وتسمى باسم شخص آخر وأدلى بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل.الحكم كاملاً
ورقة إعلان الدعوى من الأوراق الرسمية، وقد أعدت لإثبات ما جاء بها وعلى الخصوص شخصية طالب الإعلان. فتغيير الحقيقة فيها، فضلاً عن أنه يزعزع الثقة الواجبة للأوراق الرسمية بوجه عام، فيه إهدار لقوّتها ولكل ما يترتب عليها من الإجراءات.الحكم كاملاً
التوقيع بإمضاء مزوّر على عريضة دعوى يعتبر تزويراً في أوراق أميرية إذا اكتسبت العريضة صفة المحررات الرسمية بإعلانها. وتصح معاقبة المتهم على هذا الأساس متى ثبت أنه عمل على إعلانها وهو عالم بحقيقة أمرها.الحكم كاملاً
الشهادة الإدارية التي يحرّرها العمدة أو شيخ البلد لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924 لتقديمها إلى قلم التسجيل هي ورقة رسمية. فالتزوير الذي يقع فيها هو تزوير في ورقة أميرية.الحكم كاملاً
وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الرئيسية للعمد والمشايخ، أن تندبهم للقيام بما ترى تكليفهم به، وهذا التكليف من قبلها يجعلهم مختصين بأداء العمل الذي كلفوا به، ويسبغ على هذا العمل الصفة الرسمية.الحكم كاملاً
الشهادة الإدارية المحررة من العمدة لتقديمها إلى مكتب المساحة من الأشخاص الذين تكون ملكيتهم للعقار غير ثابتة رسمياً هي من المحرّرات الرسمية، لأن الذي يقوم بتحريرها هو العمدة وهو موظف عمومي مختص بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية.الحكم كاملاً
التوقيع على عريضة دعوى باسم مزوّر يعدّ تزويراً مادياً بوضع إمضاء مزوّر ولو كان هذا الإمضاء لشخص مجهول. وهذا التزوير يعدّ تزويراً في ورقة رسمية بمجرّد إعلان العريضة.الحكم كاملاً
التغيير في بعض أرقام الرسوم الموجودة بهامش صورة شمسية لعقد بيع مسجل يعتبر تزويراً في ورقة رسمية.الحكم كاملاً
الشهادة التي يحرّرها حلاق الصحة ليثبت فيها أنه كشف على الميت وأن هذا الميت توفى بمرض العادة في تاريخ كذا هي ورقة معاينة مما يختص هو بتحريرها بمقتضى المادة السادسة عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1912 الخاص بالمواليد والوفيات.الحكم كاملاً
الشهادة الإدارية التي يحرّرها العمد لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924 لتقديمها إلى أقلام التسجيل هي ورقة رسمية. ومن يصطنع مثل هذه الشهادة وينسبها زوراً إلى العمدة ويصدّق عليها من المركز ثم يقدّمها لقلم التسجيل يعتبر مزوراً ينطبق عقابه على المادة 179 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
إن الاستمارة (1 س) هى فى الأصل ورقة عرفية يتداولها الأفراد ويحرّرون فيها ما يشاءون وهى تبقى هكذا حتى تقدّم للجنة القرية للموافقة على صحة البيانات الواردة فيها.الحكم كاملاً
ذكر غير الحقيقة فى محرر رسمى ولو كان غير معد لإثبات حقيقة الواقعة المزوّرة يعتبر تزويرا.الحكم كاملاً
لا يعدّ المحرر رسميا إلا إذا حرره موظف عمومى مختص بمقتضى وظيفته بتحريره وإعطائه الصبغة الرسمية.الحكم كاملاً
عقد الزواج الذى يحصل على يد المأذون حتى لو كان فيه تغيير للسن عن حقيقتها أو كانت فيه السن على حقيقتها ولكنها أقل من المقرّر هو عقد رسمى صحيح على الرغم من أن المأذون لم يكن مصرحا له بتحريره،الحكم كاملاً
إذا ارتكب ثلاثة أشخاص تزويرا فى شهادة طبية محررة لتقدير السن وتحدّى أحدهم لدى المأذون بهذه الشهادة الطبية المزوّرة وقدّمها له للاستدلال بها على سن الزوجالحكم كاملاً
الإخطارات الصادرة من حسابات المديرية إلى حسابات المجالس المحلية. التزوير فيها تزوير فى أوراق أميرية.الحكم كاملاً
شيخ البلد مسئول جنائيا عن تزويره فى المعلومات الكاذبة التى يبلغها للعمدة فيثبتها هذا فى أورنيك تعيين الخفراء.الحكم كاملاً
ورقة الإعفاء من أجرة السكة الحديدية هى من الأوراق الرسمية والعبث بها ضار بخزانة الحكومة. فالتزوير فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها يكون جناية يقع فاعلها تحت متناول المواد 179 و180 و182 عقوبات.الحكم كاملاً
إثبات بلوغ الزوجة ست عشرة سنة والزوج ثمانى عشرة سنة على خلاف الحقيقة فى عقد الزواج يعتبر تزويرا معنويا فى ورقة رسمية معاقبا عليه بالمادة 181 ع.الحكم كاملاً
شهادة الوفاة من الأوراق الرسمية والتزوير الذى يحصل فيها من حلاق الصحة باثباته أن شخصا توفى فى تاريخ معين مع أنه توفى قبل ذلك بسنوات هو تزوير معاقب عليه قانونا.الحكم كاملاً
حوالة البوستة ورقة رسمية فالتزوير الذى يقع فى أى جزء منها يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية، لا فرق فى ذلك بين الجزء الذى يحرّره الموظف المختص ولا شبهة فى رسميته وبين الجزء الذى يحرّره من أرسلت باسمه الحوالة عند الصرفالحكم كاملاً
دفاتر صندوق التوفير. التزوير فيها تزوير فى أوراق رسمية.الحكم كاملاً
إذا غير شخص فى تصريح سفر مجانى معطى من مصلحة السكة الحديدية رقم القطار المثبوت فى هذا التصريح فقد ارتكب جريمة تزوير فى ورقة رسمية.الحكم كاملاً
إضافة أى توقيع مزوّر على أى عقد من العقود المعتبرة وخصوصا الرسمية منها هى تزوير لا شك فيه حتى لو كان التوقيع لشاهد لا لأحد أطراف العقد.الحكم كاملاً
مجهود ممتاز استاذي الفاصل واستأذن معاليك قضية ارتكاب تزوير في محرر عرفي ايصال أمانة والتقرير جاء بأن المتهم ليس هو المحرر للتوقيع وإنما هو محرر بيانات هذا المحرر ممكن حكم محكمة نقض يفيدني في الدفاع ولك مني جزيل الشكر
ردحذف