جلسة 24 من ابريل سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
--------------
(102)
الطعن 165 لسنة 56 ق
دعوى جنائية " انقضاؤها " محكمة الموضوع " سلطتها " . نقض اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الحكم خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم رغم أنه على قيد الحياة . مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه بالرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتدارك هذا الخطأ . أساس ذلك؟
---------------
من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي، من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها. إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ. ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالواقع وتصحيحها، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ، كما لا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه، لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين، بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلاً في خصومة أو دعوى.
-------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب .......... بعصا على ساعده الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في نهاية حركة بسط المرفق الأيسر ونهاية حركة كب وسطح الساعد المذكور مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
-----------------
" المحكمة "
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم........, قد انطوى على مخالفة الثابت بالأوراق ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استدل على وفاة المتهم المطعون ضده بورقة إعلانه الثابت بها وفاته رغم أنه لم يتبين من تلك الورقة أو سائر أوراق الدعوى تلك الواقعة مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث أنه من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي, من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه, وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها. إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ. ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها, ولأن طريق الطعن لديها غير إعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ, كما لا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه. لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين, بل هو يصدر غيابيا بغير إعلان لا فاصلا في خصومة أو دعوى. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن لتوجيهه إلى حكم غير قابل له. والنيابة العامة وشأنها أن تطلب إلى محكمة الجنايات التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم إرجاع الأمر إلى نصابه إذا كان المتهم على قيد الحياة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق