إن تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسمي والدي الطفل أو أحدهما يعدّ في القانون تزويرا في ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر في إثبات نسب الطفل.الحكم كاملاً
إن القانون رقم 23 لسنة 1912 الخاص بالمواليد والوفيات وإن كان قد نص إجمالاً في المادة الأولى منه على وجوب التبليغ عن المواليد وقيدها في الدفاتر المخصصة لذلك إلا أنه قد أوجب صراحة في مواده الأخرى أن يكون هذا التبليغ متضمناً اسم ولقب وصناعة وجنسية وديانة ومحل إقامة الوالد والوالدة أو الوالدة فقط إذا كان الوالد غير معروف... ... إلخ.الحكم كاملاً
إن دفتر المواليد معدّ لبيان اسم المبلغ ويوم الولادة ويوم الولادة وساعتها ومحلها ونوع الطفل ذكراً كان أم أنثى والاسم واللقب اللذين وضعا له واسم الوالد واسم الوالدة ولقب كل منهما وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق