الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تبديد - تبديد أشياء محجوزة




لما كانت جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لا تتحقق إلا باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع، وكان الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع، وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.مثال: مساءلة الطاعن عن تهمة تبديد محجوزات رغم أن التهمة الموجهة إليه.الحكم كاملاً




توقيع الحجز يقتضى احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان ما لم يصدر الحكم ببطلانه.الحكم كاملاً




الاختلاس الواقع من المالك الحارس. خيانة أمانة. ومن المالك غير الحارس. سرقة.الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته.الحكم كاملاً




ان سداد الدين وتنازل الدائن عن الحجز بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.الحكم كاملاً




إن جريمة تبديد الأشياء المحجوزة لا تتحقق إلا باختلاس هذه الأشياء أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع.الحكم كاملاً




تعيين أحد الشركاء في أرض حارساً على محصول محجوز عليه لسداد الأموال الأميرية. المحصول المحجوز عليه ناتج من جزء من الأرض يقع في نصيب الحارس بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة. الحارس سدّد نصيبه في الأموال. تصرفه في المحصول المحجوز. تبديد.الحكم كاملاً




إذا عوقب مالك الأشياء المحجوزة بتهمة اشتراكه مع الحارس في تبديد هذه الأشياء وكان ثمة مطعن على صحة قيام الحراسة، فلا مصلحة للمالك في إثارة هذا المطعن، لأن الذي له مصلحة في إثارته هو الحارس وحده.الحكم كاملاً




إذا استنتجت المحكمة من سكوت المالك المعين حارساً على الأشياء المحجوزة ومن عدم معارضته لأخيه في التصرف في تلك الأشياء أن هناك اتفاقاً بين الأخوين على تبديدها، فهذا الاستنتاج، فضلاً عن كونه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه لا غبار عليه.الحكم كاملاً




إن من المتفق عليه أنه يكفي لاعتبار الشخص مبدّداً أو مختلساً في حكم المادة 296 أو المادة 280 من قانون العقوبات أن يكون قد أخفى الشيء المحجوز عليه أو نقله من مكانه بقصد منع التنفيذ عليه أو إقامة العوائق في سبيل ذلك التنفيذ.الحكم كاملاً




إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدّد لبيع الأشياء المحجوزة عليها نظير هذا الدين، ثم تسديد باقي الدين بعد ذلك لا ينفي نية التبديد الذي وقع فعلاً قبل تسديد كامل الدين.الحكم كاملاً




طلب تحقيق مقدار الأرض المحجوز على زراعتها المقول بتبديدها هو طلب صريح من طلبات التحقيق التي يتعين قانوناً على المحكمة الفصل فيها، والتي يترتب على إغفالها وعدم الرد عليها سلباً أو إيجاباً بطلان الحكم ونقضه متى كان تعيين هذا المقدار من الأمور الجوهرية التي تؤثر في الفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




إن المنشور القاضي بإلغاء الحجوز الإدارية الصادر في 17 أغسطس سنة 1931 من إدارة الموال المقرّرة، بناء على قرار وزارة المالية الصادر في 13 أغسطس سنة 1931 بتقسيط السلفيات الزراعية، ليس له بطبيعته من القوّة القانونية ما يمحو جريمة تبديد تحققت بجميع أركانها القانونية من قبل صدوره.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالعقوبة، تطبيقاً للمادة 296 من قانون العقوبات، يجب أن يكون مستوفياً للبيانات الخاصة بدليل توقيع الحجز، وتاريخ حصوله؛ واليوم الذي حدّد للبيع، والجهة التي نبه على المتهم بنقل الأشياء المحجوزة إليها.الحكم كاملاً




إذا لم يقدّم الحارس الأشياء المحجوزة عليها يوم البيع، وبعد ذلك سدّد ما عليه من الدين، فعدم تقديمه الأشياء المحجوزة كاف لإثبات قيام نية التبديد عنده، ما دام هو لم يدع سبباً مقبولاً له، كحادث قهري مثلاً. أما السداد فيما بعد فلا يغير وجه المسئولية.الحكم كاملاً




الحكم الذي يعاقب على التبديد، تطبيقاً للمادتين 296 و297 من قانون العقوبات، يجب أن يبين فيه تاريخ الحجز، وصفة الزراعة المحجوز عليها إن كانت محصودة أو هي قائمة غير محصودة، ويوم البيع، أو اليوم الذي يكون تأجل له البيع، والدليل على علم المتهم به.الحكم كاملاً




أدانت المحكمة متهماً في جريمة تبديد أشياء محجوزة، وعاقبته عليها تطبيقاً للمادتين 296 و297 من قانون العقوبات. وقد حجزت تلك الأشياء بمكان، وتحدّد في محضر الحجز لبيعها مكان آخر هو سوق عمومي.الحكم كاملاً




الحارس على أشياء محجوز عليها مملوكة له يعتبر مبدّداً، متى ثبت أن الأشياء المحجوزة لم تكن في منزله ولا في مكان البيع في اليوم المحدد له، وأنه تعمد عدم تقديمها للبيع.الحكم كاملاً




لا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية أن ينفذ بدينه على محصولات تلك العين مباشرة، بل الواجب في هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائي بطريق حجز ما للمدين لدى الغير (saisie arrêt).الحكم كاملاً




الحارس المتهم بالتبديد لا يجديه أن يدفع بعدم علمه بيوم البيع إلا إذا كان كل المنسوب إليه أنه قصر فى تقديم الأشياء المحجوزة إلى المحضر يوم البيع.الحكم كاملاً




لا اعتداد بذكر تاريخ الحجز فى الحكم الصادر بعقوبة التبديد ما دام تاريخ التبديد مذكورا فيه، وما دام الطاعن لم يعترض لدى المحكمة الاستئنافية على ذلك ويبين أهمية هذا القصور ووجه تأثيره فى إدانته وعدمها.الحكم كاملاً




الحارس على أشياء محجوز عليها من القضاء الأهلى (مواش) إذا امتنع عن تقديمها إلى المحضر فى اليوم المحدّد لبيعها بحجة أن هذه المواشى تابعة لأرض محجوز عليها حجزا عقاريا من المحكمة المختلطةالحكم كاملاً




وجود الحارس لا يمنع من عقاب المالك بمقتضى المادة 280 ع إذا كان هو الذى تصرف فى الأشياء المحجوزة برغم وجود الحارس ولم يقدّمها يوم البيع.الحكم كاملاً




يجب أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة التبديد شاملا لبيان تاريخ حصول التبديد وتاريخ الحجز وكذا السلطة التى أوقعت الحجز وإلا كان باطلا.الحكم كاملاً




لا يعاقب المالك للأشياء المحجوزة إذا لم يقدّمها فى اليوم المحدّد لبيعها قضائيا ما دام أنه لم يكن حارسا عليها. لأن الحارس هو المكلف بتقديم الشىء الذى فى حراسته للبيع دون المالك.الحكم كاملاً




لا يصح اعتبار مجرّد تحديد يوم لبيع الأشياء المحجوزة تاريخا للحادثة ومبدأ لسريان مدّة سقوطها. فإنه ليس بمفهوم عقلا أن مجرّد حلول هذا اليوم فى الدورة الزمنية يستتبع بطبيعته أنه حصلت فيه مطالبة فعلية للحارس بتقديم الأشياء المحجوز عليها وعجز فعلى منه عن تقديمها.الحكم كاملاً




لا يجوز لمتهم حكم عليه فى تهمة تبديد أشياء محجوزة أن يطعن فى الحكم بزعم عدم حصول ضرر للمجنى عليه لوجود الأشياء المحجوزة. إذ الضرر قد يحصل من مجرّد إخفاء هذه الأشياء وعدم تقديمها يوم البيع.الحكم كاملاً




اتهم شخص بتبديد ذرة محجوزة وحكمت المحكمة الابتدائية بإدانته وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم آخذة بأسبابه ولم يذكر بهذا الحكم من الأسباب إلا "أن المتهم اعترف بالتهمة على محضر الحجز بأنه سدّد المطلوب واستلم الذرة المحجوز" "عليها".الحكم كاملاً




إذا اتهم شخص بتبديد ثمن أشياء محجوزة يملكها ومعين هو حارسا عليها ومكلف ببيعها وإيداع ثمنها بالخزينة وذكرت المحكمة فى حكمها عليه أن التهمة ثابتة قبله بما يأتىالحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق