هذه الجريمة لا تتحقق بمجرد الكلام ولو فحش أو فحشت مراميه. التعرض في هذا المقام. معناه الاعتداء بالفعل.الحكم كاملاً
إنه لما كان يجب في جريمة التحريض على الفسق والفجور المعاقب عليها بالمادة 270 من قانون العقوبات توفر ركن الاعتياد في حق المتهم، فإنه إذا كان الحكم قد أدان متهماً في هذه الجريمة دون أن يثبت قيام هذا الركن بصورة واضحة جليةالحكم كاملاً
إن جريمة التعرّض لإفساد أخلاق الفتيات القاصرات من جرائم الاعتياد التي تتكوّن من تكرار أفعال الإفساد. فمهما تعدّدت هذه الأفعال فإنها - متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية - لا تكوّن إلا جريمة واحدة.الحكم كاملاً
لا يشترط في جريمة الاعتياد على التحريض على الفسق والفجور أن يكون قد وقع من الشبان، بناءً على التحريض، أفعال اتصال جنسي أو لذات جسمانية بل يكفي أن يكون قد وقع منهم أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق.الحكم كاملاً
إن مناط المسئولية الجنائية في جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا السنّ القانونية على الفسق والفجور هي السنّ الحقيقية للمجني عليهم. والأصل أن علم الجاني بهذه السنّ مفترض.الحكم كاملاً
إن جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم ذات العادة التي تتكون من تكرار الأفعال التي نهى القانون عن متابعة ارتكابها. وجميع هذه الأفعال تكوّن جريمة واحدة متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها أو عن بعضها، أي سواء أكانت محل نظر في تلك المحاكمة أم لم تكن.الحكم كاملاً
متى كانت واقعة الدعوى الثابتة بالحكم المطعون فيه هي أن الطاعنة كانت تحرّض بنتين قاصرتين على الدعارة ردحاً من الزمن تكرر فيه فعل التحريض بتقديمهما لرجال مختلفين، ففي ذلك ما يكفي لبيان توافر ركن العادة في جريمة التحريض على الفجور.الحكم كاملاً
في جريمة التعرّض لإفساد أخلاق صغار السنّ يفرض القانون علم الجاني بصغر سنّ من وقعت عليه الجريمة، ولا يجدي الجاني نفي علمه بحقيقة هذه السنّ إلا إذا هو أثبت أنه قد تحرّى عنها وأنه إنما وقع في الخطأ لأسباب قهرية أو ظروف استثنائية. ولمحكمة الموضوع حق تقدير ذلك من وقائع كل دعوى وظروفها.الحكم كاملاً
يجب لتطبيق المادة 233 عقوبات أن يثبت فى الحكم سن الفتيات المجنى عليهن وأن المتهم حرضهن على الفجور أو ساعدهن عليه أو سهله لهن. فاذا خلا الحكم من بيان ذلك كان ناقصا واجبا نقضه.الحكم كاملاً
إذا طبقت المحكمة المادة 233 عقوبات على من تعرض لإفساد أخلاق قاصر بأن حرضها على الفسق والفجور وثبت بالحكم أن المجنى عليها قضت مدّة بمنزل المتهم تتعاطى فيه الفحشاء فلا يصح الطعن فى الحكم بزعم أن ركن العادة غير متوافر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق