الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - فقد الورقة المزورة



إن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق