الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الطعن 15800 لسنة 80 ق جلسة 9 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 74 ص 468

جلسة 9 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، خالد سليمان، حسين توفيق ومحمد أبازيد نواب رئيس المحكمة.
------------
(74)
الطعن رقم 15800 لسنة 80 القضائية
(1 - 4) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي" "القانون واجب التطبيق".
(1) الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. نصابها. عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه. الدوائر الاستئنافية بها. نصابها. مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو غير مقدرة القيمة. المادتان 2، 6ق 120 لسنة 2008.

(2) الأصل في الدعوى أنها معلومة القيمة. الدعوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. ماهيتها. الدعوى التي لا يمكن تقدير قيمة المطلوب فيها طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد من 36 إلى 40 مرافعات.

(3) قانون المرافعات. وجوب تطبيقه فيما لم يرد به نص بقانون المحاكم الاقتصادية.

(4) إقامة الدعوى بطلب القضاء بانعدام عقود التداعي بشأن مدة استغلال المصنف فضلا عن طلب تسليم النيجاتيف. انعقاد الاختصاص بنظرها ابتداء للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(5) عقد" إبطال العقد: سقوط الحق في إبطال العقد".
الحق في طلب إبطال العقد لنقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه. سقوطه. بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد. م 140 مدني. عدم تحديد النص مدة سقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف. أثره. إنزال القواعد العامة للتقادم باحتساب خمسة عشر سنة من تاريخ التعاقد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(6) قانون" القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
سريان القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. القانون الجديد. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به. شرطه. تعلق أحكامه بالنظام العام.

(7 - 12) ملكية فكرية" حق المؤلف: حق استغلال المصنف".
(7) مؤلف المصنف. له وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا بأي طريقة من طرق الاستغلال. لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من خلفه. شروط هذا الإذن. ماهيتها المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37ق 354 سنة 1954.

(8) حق استغلال المصنف. حق مادي للمؤلف. جواز نقله إلى الغير. م 37 ق 354 لسنة 1954.

(9) حق استغلال المصنف الفني أو الأدبي أو العلمي المبتكر. الأصل فيه تقريره للمؤلف وحده. الاستثناء. وضع أحكام خاصة لمصنفات معينة منها المصنفات السينمائية. اعتبار المنتج فيها نائبا في استغلالها وعرضها على الجمهور عن جميع مؤلفيها وخلفهم.

(10) مدة حماية الحقوق المالية للمصنفات المشتركة. احتسابها بدء من تاريخ موت آخر من بقي حيا من الشركاء.

(11) إقامة المطعون ضده الأول لدعواه بصفته منتجا للفيلم محل النزاع استنادا إلى عقود الاتفاق الصادرة عنه والخاضعة لأحكام ق 354 لسنة 1954. مؤداه. عدم انطباق أحكام م 149 ق 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

(12) دعوى بطلان العقد. عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بطلان هذا الشق وحده. م 143 مدني. مثال: بشأن البطلان لمجاوزة العقد مدة الحماية المقررة لحقوق استغلال المصنفات المشتركة".
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادتين 2، 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبارا من 1/10/2008 أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها تزيد عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة، فإنها تندرج ضمن اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.

2 - الأصل في الدعوى طبقا لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات.

3 - قانون المرافعات هو القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد به نص بقانون المحاكم الاقتصادية.

4 - إذ كانت المادة 37/ 8/ 3 مرافعات تنص على أنه "إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها". لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده بانعدام العقود محل التداعي لتضمنها بندا ينص على أن مدة حقوق استغلال الفيلم محل تلك العقود لمدة 99 سنة تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة أي أنها مدة غير معينة فضلا عن طلب تسليم نيجاتيف الفيلم فتكون الطلبات برمتها غير مقدرة القيمة وتختص بنظرها ابتداء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر؛ هي نقص الأهلية، والغلط، والتدليس، والإكراه، وبين التاريخ الذي تبدأ منه تلك المدة في كل حالة، ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف. ومن ثم تكون وفقا للقواعد العامة خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بحسبان أنه غير مؤثر في النتيجة التي خلص إليها.

6 - من الأصول الدستورية- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مما مؤداه عدم انسحاب القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقا للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع.

7 - مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة بالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركنا في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن حق استغلال المصنف – وهو حق مادي- يجوز للمؤلف نقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجا عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف الذي تنظمه أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/1، 38 من هذا القانون.

9 - إذ عرض المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون (القانون رقم 354 لسنة 1954) لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكاما خاصة، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة، والمصنفات الجماعية، والمصنفات التي تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات السينمائية، والصور. وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية - لما لها من طبيعة خاصة - نصوص المواد من 31 إلى 34. وهدف المشرع من نص المادة 34 مرتبطا بالمادتين 5، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم. ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلا للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم: مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبي، وواضع الموسيقى، والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها، فيصبح هو وحده الذي له الحق في استغلال الفيلم.

10 - مدة الحماية (مدة حماية الحقوق المالية للمصنفات المشتركة) تحسب من تاريخ موت آخر من بقي حيا من هؤلاء الشركاء، لا من تاريخ موت المنتج.

11 - إذ كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بصفته منتجا للفيلم محل النزاع مستندا فيها إلى عقود الاتفاق الصادرة عنه بتواريخ 21/2/1999، 7/9/2000، 5/4/2001 ومن ثم فجميعها تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الساري وقت إبرامها، ولا ينطبق عليها قانون حماية الملكية الفكرية المعمول به اعتبارا من يونيه سنة 2002 ومن ثم فإن استناد الحكم للمادة 149 من هذا القانون لا محل لها ولا تنطبق على الواقعة المعروضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على نص تلك المادة بحسبان أنها تعد من النصوص الآمرة ولا تجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

12 - إذ كان الثابت وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد المؤرخ 21/2/1999 قد تحددت مدته بتسع وتسعين سنة، وأن كلا من العقد المؤرخ 7/9/2000 والعقد الملحق المؤرخ 5/4/2001 والإقرار محل التداعي- وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن مدة كل منها 99 سنة وتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة بما مؤداه أبدية هذا التنازل حال أن مدة حماية حقوق الاستغلال للمصنفات المشتركة ومنها الأفلام السينمائية خمسون عاما، وكانت المادة 143 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله". ومفاد ذلك أنه إذا لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقي من العقد صحيحا باعتباره عقدا مستقلا ويقع البطلان على الشق الباطل وحده. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول - المدعي - لم يقع الدليل على أن البند الخاص بشأن مدة العقود الثلاث وما ثبت بالإقرار محل التداعي فيما جاوز مدة الحماية المقررة قانونا للمصنف لا ينفصل عن جملة العقد وأنه ما كان ليتم التعاقد بدون هذا البند، سيما وقد تمسك الطاعن بإعمال المادة 143 من القانون المدني، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى بطلان العقود وكذا الإقرار محل التداعي فيما يجاوز خمسين عاما من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من الشركاء وصحتهم فيما عدا هذا الشق.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1ق لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بانعدام عقد الاتفاق المؤرخين 21/2/1999، 7/9/2000 وملحقهما المؤرخ 5/4/2001 والإقرار الموثق بالشهر العقاري تحت رقم ... حرف (ب) لسنة 2001 توثيق الأزبكية لإضافة شروط باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام؛ وذلك بجعل مدة استغلال المصنف الفني أبدية عن فيلم " ... " وإلزام الطاعن بصفته بتسليم نيجاتيف الفيلم السينمائي سالف البيان، على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 21/2/1999 تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن حقوق الاستغلال عن طريق البث الأرضي والكابلات من تليفزيون جمهورية مصر العربية لفيلم " ..." لمدة 99 سنة لقاء مبلغ 55000 جنيه، وبموجب العقد المؤرخ 7/9/2000 تم التنازل للطاعن عن حق البث الفضائي في جمهورية مصر العربية لمدة تسع وتسعين سنة تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة نظير مبلغ وقدره 1000 جنيه عن كل مدة مجددة، وبموجب ملحقهما المؤرخ 5/4/2001 تم التنازل للطاعن عن الشرائط السلبية صوت وصورة (نيجاتيف الفيلم) وملكية جميع حقوق الاستغلال للفيلم ذاته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بكافة طرق الاستغلال لمدة تسع وتسعين سنة تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة نظير مبلغ وقدره 1000 جنيه عن كل مدة مجددة، وبذلك تكون حقوق الاستغلال للطاعن أبدية وهو ما يخالف القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف، فأقام المطعون ضده الأول دعواه، وتم إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، وبتاريخ 12/7/2010 حكمت المحكمة بقبول الإدخال شكلا، وبطلان عقدي الاتفاق المؤرخين 21/2/1999، 31/8/2000 وكذا الإقرار محل التداعي مع إلزام الطاعن بصفته بتسليم نيجاتيف الفيلم للمطعون ضده الأول بصفته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة – في غرفة مشورة - فرأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية لكون الدعوى أقيمت بطلب بطلان ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 165000 جنيه ومن ثم ينعقد الاختصاص للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في المنازعة رغم تمسكه بذلك، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 2، 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبارا من 1/10/2008 أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها تزيد عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة، فإنها تندرج ضمن اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، كما أن الأصل في الدعوى طبقا لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات وهو القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد به نص بقانون المحاكم الاقتصادية وكانت المادة 37/8/3 تنص على أنه "إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها". لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده بانعدام العقود محل التداعي لتضمنها بندا ينص على أن مدة حقوق استغلال الفيلم محل تلك العقود لمدة 99 سنة تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة، أي أنها مدة غير معينة فضلا عن طلب تسليم نيجاتيف الفيلم فتكون الطلبات برمتها غير مقدرة القيمة وتختص بنظرها ابتداء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي بما ورد بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله الرد على دفع جوهري لتمسكه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في طلب إبطال العقود محل التداعي بمرور أكثر من ثلاث سنوات بين تحرير تلك العقود وإقامة الدعوى إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفع إيرادا أو ردا رغم أنه من شأنه- إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر؛ هي نقص الأهلية، والغلط، والتدليس، والإكراه، وبين التاريخ الذي تبدأ منه تلك المدة في كل حالة، ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف. ومن ثم تكون وفقا للقواعد العامة خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بحسبان أنه غير مؤثر في النتيجة التي خلص إليها ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج بما يتعين رفضه.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إنه أقام قضاءه تأسيسا على أن عقدي البيع وملحقهما المؤرخ 5/4/2001 ورد بهم أن مدة التعاقد 99 سنة تجدد تلقائيا إلى مدد أخرى مماثلة، رغم أن العقد المحرر بتاريخ 21/2/1999 ثابت به أن مدته 99 سنة فقط ومن ثم فهو محدد المدة، وملحق العقد قد نص فيه على أن مدته 99 سنة وتجدد وذلك التجديد مرهون بمقابل مادي بما لا يكون معه العقد أبديا كما خلص إليه الحكم، كما أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 354 لسنة 1954 والذي خلت مواده من جزاء البطلان على عدم تحديد مدة للعقد، وأن بطلان العقد في شق منه يبطل هذا الشق وحده دون باقي بنود العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من الأصول الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مما مؤداه عدم انسحاب القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقا للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع، وأن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفة ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة بالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركنا في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر، كما أنه من المقرر أن حق استغلال المصنف - وهو حق مادي - يجوز للمؤلف نقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجا عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف الذي تنظمه أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/1، 38 من هذا القانون، وأن المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكاما خاصة، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة، والمصنفات الجماعية، والمصنفات التي تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات السينمائية، والصور. وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية - لما لها من طبيعة خاصة- نصوص المواد من 31 إلى 34. وهدف المشرع من نص المادة 34 مرتبطا بالمادتين 5، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم. ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلا للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم: مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبي، وواضع الموسيقى، والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها، فيصبح هو وحده الذي له الحق في استغلال الفيلم، ولكن مدة الحماية تحسب من تاريخ موت آخر من بقى حيا من هؤلاء الشركاء، لا من تاريخ موت المنتج. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بصفته منتجا للفيلم محل النزاع مستندا فيها إلى عقود الاتفاق الصادرة عنه بتواريخ 21/2/1999، 7/9/2000، 5/4/200 ومن ثم فجميعها تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الساري وقت إبرامها، ولا ينطبق عليها قانون حماية الملكية الفكرية المعمول به اعتبارا من يونيه سنة 2002 ومن ثم فإن استناد الحكم للمادة 149 من هذا القانون لا محل لها ولا تنطبق على الواقعة المعروضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على نص تلك المادة بحسبان أنها تعد من النصوص الآمرة ولا تجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إنه وعن الموضوع - ولما تقدم، فلما كان الثابت وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد المؤرخ 21/2/1999 قد تحددت مدته بتسع وتسعين سنة، وأن كلا من العقد المؤرخ 7/9/2000 والعقد الملحق المؤرخ 5/4/2001 والإقرار محل التداعي - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن مدة كل منها 99 سنة وتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة بما مؤداه أبدية هذا التنازل حال أن مدة حماية حقوق الاستغلال للمصنفات المشتركة ومنها الأفلام السينمائية خمسون عاما، وكانت المادة 143 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله". ومفاد ذلك أنه إذا لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقي من العقد صحيحا باعتباره عقدا مستقلا ويقع البطلان على الشق الباطل وحده. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول - المدعي - لم يقم الدليل على أن البند الخاص بشأن مدة العقود الثلاث وما ثبت بالإقرار محل التداعي فيما جاوز مدة الحماية المقررة قانونا للمصنف لا ينفصل عن جملة العقد وأنه ما كان ليتم التعاقد بدون هذا البند، سيما وقد تمسك الطاعن بإعمال المادة 143 من القانون المدني، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى بطلان العقود وكذا الإقرار محل التداعي فيما يجاوز خمسين عاما من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من الشركاء - على نحو ما سلف بيانه - وصحتهم فيما عدا هذا الشق.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق