الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 31 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - الطعن بالتزوير

 

لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي .

 

 

 

 

صحة عدم الاستجابة لطلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن باستخلاص المحكمة عدم الحاجة إليه . التفات المحكمة كلية عن هذا الطلب . يبطل الحكم .

 

 

 

 

نعي الطاعن بصدور الحكم في جلسة غير علنية على خلاف الثابت به . غير مقبول . ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير . أساس ذلك .

 

 

 

 

لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به أن المحكمة قامت بفض الحرز واطلعت عليه في حضور المدافعين عن الطاعن .

 

 

 

 

العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه.الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعي. خضوعه لتقدير المحكمة.

 

 

 

 

من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير مقاطعة فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.

 

 

 

 

لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث.

 

 

 

 

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله.

 

 

 

 

إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول الادعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. حق المحكمة ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا قدرت عدم جدية الطعن.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع . تقديره . موضوعي .

 

 

 

 

الطعن بالتزوير . من وسائل الدفاع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . للمحكمة ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية .

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. أساس ذلك. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة والحكم. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها. تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.

 

 

 

 

النعي على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. أثر ذلك.

 

 

 

 

متى يحق للمحكمة الإعراض عما يبديه المتهم من دفاع. الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة أو بالحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.ثبوت فض المحكمة المظروف المحتوي على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه. اعتبار المحرر معروضاً على بساط البحث.

 

 

 

 

لما كان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين الثاني والثالث أن يدحضا ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه فإنه لا يقبل منهما ما يثيراه في شأن إجراء تعديل بأقوال بعض الشهود أمام المحكمة بمحضر الجلسة.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم. إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.

 

 

 

 

الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة .

 

 

 

 

كون الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى. وتقدير المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه واحالته الى النيابة العامة مع ايقاف الدعوى لهذا الغرض.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا عن طريق الطعن بالتزوير .

 

 

 

 

من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه .

 

 

 

 

الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعية. خضوعه لتقدير المحكمة.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.

 

 

 

 

لما كان الطعن بالتزوير، هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .

 

 

 

 

من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وإلا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه .

 

 

 

 

الأصل فى الاجراءات الصحة. عدم جواز اثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة فى الدعوى من وسائل الدفاع الموضوعية خضوعه لتقدير المحكمة.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة. أو بالحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابث بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.

 

 

 

 

حق القاضي الجنائي في الفصل في الدعوى الجنائية. دون انتظار الفصل في نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة.

 

 

 

 

حق محكمة النقض. رفض الحكم لجميع الطاعن بمن فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً. أساسه. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

 

 

 

 

ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. في إثبات إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة مفاده علمه بالجلسة لا يلزم إعلانه بها.

 

 

 

 

إثبات تلاوة تقرير التلخيص في محضر الجلسة. عدم جواز جحده إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

عدم إدعاء الطاعن أنه طلب إثبات دفاعه بالمحضر. وخلو أسباب الطعن من الإشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى هذا الصدد.

 

 

 

 

إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول ادعاء عكس ذلك. إلا بسلوك إجراءات الادعاء بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.

 

 

 

 

عدم صحة الالتجاء في تقدير السن إلى أهل الخبرة. إلا إذا كانت السن غير محققة بأوراق رسمية. إفادة المدرسة الملحق بها المجني عليه بتاريخ ومحل ورقم ميلاده. تفيد أخذ هذه البيانات من دليل رسمي مودع بملفه. صحة إطراح تقدير السن الوارد بالتقرير الطبي. ما دام أن الطاعن لم ينازع في تلك البيانات.

 

 

 

 

النعي على المحكمة بأنها لم تطلع على الشيك المطعون عليه بالتزوير. عدم جوازه. متى ثبت أن الشيك كان بداخل مظروف مفتوح ضمن أوراق الدعوى.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. عدم التزامها بإجابته.

 

 

 

 

متى كان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم قد أثبت بمدوناته أن الشاهد قد تليت أقواله بالجلسة فلا يجوز للمتهم أن يجحد ما أثبته الحكم.

 

 

 

 

للنيابة العامة ولسائر الخصوم الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير. ماهيته؟ وسيلة دفاع وتطبيق خاص لحالة توقف الفصل في دعوى جنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى وفق الإجراءات المرسومة قانوناً .

 

 

 

 

الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. للمحكمة ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدي.

 

 

 

 

غرامة التزوير التي يقضى بها إعمالاً لنص المادة 298 إجراءات على مدعي التزوير في حالة الحكم أو التقرير بعدم وجود تزوير.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى طبيعته من وسائل الدفاع.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير طبيعته من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الخطأ المادي في تدوين محاضر الجلسات. لا يستلزم الالتجاء إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذي رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحاضر الجلسات والأحكام.

 

 

 

 

الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم. وليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها.

 

 

 

 

إذا طعن المتهم بالتزوير فى ورقة اتخذت حجة عليه فى تهمته بارتكاب جريمة ما فللمحكمة فى مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها وأن تتخلى عنه لجهة الاختصاص الأصلية وهى النيابة وتنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق