الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يوليو 2021

الطعن 4146 لسنة 82 ق جلسة 24 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 54 ص 323

جلسة 24 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن عبد المنعم، طارق خشبة نائبي رئيس المحكمة، رفعت إبراهيم ومحمد الأسيوطي.
-------------
(54)
الطعن 4146 لسنة 82 ق
(1 ، 2) تقادم "التقادم المسقط: تقادم الحق في إبطال العقد لمخالفة حق الاستغلال". عقد "بطلان العقد وإبطاله". ملكية "حق الملكية الفكرية".
(1) بطلان عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر من مالك الحق في الملكية الفكرية للمرخص له بالاستغلال لعدم تحديد مدة الاستغلال. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وفق م 142 مدني.

(2) منازعة مالك حق استغلال المصنف الفني للمرخص له في ذلك وإقامته لدعوى بالبطلان استنادا إلى عدم تحديد مدة الاستغلال. مؤداه. أن استحقاق المرخص له للمبالغ التي دفعها لتنفيذ العقد لا يقضي بها في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على القضاء بالبطلان. أثره. عدم سقوط تلك الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 187 ق مدني لتقادمها بخمس عشرة سنة. علة ذلك. نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لتمسكها في دفعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد القرض الذي دفعته لها لاستغلالها المصنفات الفنية محل العقود من التداعي بالتقادم الثلاثي من تاريخ العلم ببطلان تلك العقود. على غير أساس.

(3) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى". قوة قاهرة "وقف ميعاد تجديد الدعوى من الشطب أثناء القوة القاهرة".
وقف سريان ميعاد تجديد الدعوى من الشطب. مناطه. تحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يستحيل على الخصم مباشرة إجراءات الطعن أثناء سريانه.

(4 ، 5) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى". قوة قاهرة "وقف ميعاد تجديد الدعوى من الشطب أثناء القوة القاهرة".
(4) ميعاد تجديد الدعوى من الشطب. ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك. عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب الميعاد.

(5) ثبوت شطب الدعوى حال تعرض البلاد لظروف طارئة خلال أحداث ثورة 25 يناير. اعتبار ذلك الأمر قوة قاهرة. تعطل العمل بالمحاكم. أثره. امتناع المتقاضين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الدعاوى من الشطب والطعن على الأحكام. إصدار وزارة العدل القرار رقم 50 لسنة 2011 بوقف سريان كافة المواعيد الإجرائية خلال تلك الفترة. لازمه. إيقاف ميعاد تجديد الدعوى من الشطب خلال تلك المدة. علة ذلك. خلو الأوراق من تاريخ إعلان صحيفة التجديد من الشطب للطاعن رغم التزامه وفق م 253 مرافعات بتقديم الدليل على ذلك وكون الأصل في الإجراءات أنها روعيت. نعيه في ذلك الشأن. أثره. على غير أساس.

(6) بطلان "الاستثناء الوارد في البطلان". عقد "بطلان العقد وإبطاله".
عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر للمرخص له من مالك الحق في الملكية الفكرية يستعصي بطبيعتها على فكرة الأثر الرجعي للبطلان المنصوص عليها في المادة 142 مدني. علة ذلك. إبطال ذلك العقد أو بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التي أنتجها من قبل قائمة. اعتبار العقد باطلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله.

(7) بطلان "الاستثناء الوارد في البطلان". عقد "بطلان العقد وإبطاله".
تضمن عبارات العقود المبرمة بين المتخاصمين في الدعوى محل التداعي والمقضي ببطلانها على أنها من عقود المدة المستمرة والدورية التنفيذ والمستحقة الحقوق بصفة منتظمة ودورية. انقضاء جزء من هذه المدة. أثره. احتفاظ تلك العقود بآثارها ووقوفها من وقت القضاء بالبطلان. تمسك الشركة الطاعنة بدفاعها بطلب إعمال شروط عقود الاستغلال وما تضمنته من أحكام عن المدة السابقة للقضاء بالبطلان وآثار ذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها برد مبلغ القرض كاملا دون استظهار حقيقة التكييف القانوني للعقود المبرمة بين المتخاصمين وما إذا كانت تعد من عقود المدة التي تستعصي على الأثر الرجعي للبطلان أو أنها مجرد بيع لحق الاستغلال وملتفتا الرد على دفاع الطاعنة. خطأ.
------------
1 - إن بطلان عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر من مالك الحق في الملكية الفكرية للمرخص له بالاستغلال لعدم تحديد مدة الاستغلال يترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وفقا للمادة 142 من القانون المدني.

2 - إذ كان مالك هذا الحق (حق استغلال المصنف الفني) قد نازع المرخص له في ذلك، وأقام دعوى بالبطلان استنادا إلى عدم تحديد مدة الاستغلال، وكان رد ما يستحق للمرخص له من مبالغ دفعها لتنفيذ العقد لا يقضي به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على القضاء بالبطلان، وكانت هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني وأنها تتقادم بخمس عشرة سنة، فإنه طالما يكون لمالك الحق في الملكية الفكرية رفع دعواه بالبطلان غير مقيد بالتقادم الثلاثي فإنه يكون لخصمه المرخص له أن يطلب بالآثار المترتبة على القضاء بالبطلان دون أن يسقط حقه بالتقادم الثلاثي المشار إليه، إذ لا يكون ما له من حقوق مستحقا ممكنا المطالبة به إلا بعد تقرير البطلان بحكم من القاضي أو باتفاق الطرفين على ذلك، وإذ كان ذلك فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (لتمسك الطاعنة في دفعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد القرض الذي دفعته لها بسبب استغلالها المصنفات الفنية محل العقود سند التداعي بالتقادم الثلاثي من تاريخ العلم ببطلان هذه العقود)، يكون على غير أساس.

3 - إن ميعاد التجديد (تجديد الدعوى) من الشطب يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث فجائي يستحيل على الخصم مباشرة الإجراءات الخاصة بالتجديد من الشطب ومواصلة السير فيها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ميعاد تجديد الدعوى من الشطب بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقا للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وأن تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن.

5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى شطبت بتاريخ 15/ 12/ 2010، وكانت البلاد قد تعرضت لظروف طارئة خلال أحداث ثورة 25 يناير تعد من قبيل القوة القاهرة وترتب عليها تعطل العمل بالمحاكم ووقف حائلا بين المتقاضين واتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في تجديد الدعاوى من الشطب والطعن على الأحكام فأصدرت وزارة العدل القرار رقم 50 لسنة 2011 بوقف سريان كافة المواعيد الإجرائية خلال الفترة من 26/ 1/ 2011 حتى 7/ 2/ 2011، ومن ثم فإن ميعاد تجديد الدعوى من الشطب يقف خلال تلك المدة ولا يحسب ضمن ميعاد الستين يوما الذي سرى من تاريخ شطب الدعوى ولا يعود إلى السريان إلا في نهاية الفترة المشار إليها على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال هذا السبب بحيث تلتحم مع بعضها البعض، ومن ثم فإن نهاية ميعاد تجديد الدعوى من الشطب الحاصل بتاريخ 15/ 12/ 2010 ينتهي في 11/ 3/ 2011 بعد عودة سريان الميعاد من الوقف، وإذ خلت الأوراق من أي ما يدل على التاريخ الذي تم فيه إعلان صحيفة التجديد من الشطب للطاعن والذي يلتزم وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات بتقديم الدليل على ما تمسك به من أوجه النعي وقصر نعيه في هذا الخصوص عن بيان هذا التاريخ تحديدا معتمدا على ما يذهب إليه على غير الواقع أن الميعاد ينتهي في 26/ 2/ 2011 دون مراعاة ما اعترى الميعاد من وقف على ما سلف بيانه، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم الدليل، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص - فضلا عن أنه على غير أساس - مفتقرا لدليل صحته، ومن ثم غير مقبول.

6 - إنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وشموله العقود كافة إلا أن المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ - عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر للمرخص له من مالك الحق في الملكية الفكرية - فإنه يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن مقصود فيه لذاته، وأن - الزمن - معقود عليه ومحل اعتبار بين المتعاقدين، وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه وباعتبار أن الزمن أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من العقد تبقى محتفظة بآثارها طالما أنه جرى تنفيذ العقد، وتبين أنه قد باشر المتعاقدين بعض الأعمال فعلا واكتسبا حقوقا والتزما بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذ بطل العقد أو أبطل بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليا، ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لما يترتب عليه بعد القضاء بالبطلان وليس قبل ذلك.

7 - إذ كان الظاهر من عبارات العقود المبرمة بين المتخاصمين والتي قضى ببطلانها في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة 2 ق القاهرة أنها تضمنت على ما يدل أن العقود هي من عقود المدة المستمرة والدورية التنفيذ وتستحق فيها الحقوق للطرفين بصفة منتظمة ودورية والتزم المرخص له باستغلال المصنفات الفنية بإمساك دفاتر لهذا الغرض، ومن ثم فإن ما انقضى من هذه المدة تبقى العقود فيها محتفظة بآثارها وتقف هذه الآثار من وقت القضاء بالبطلان وليس قبل ذلك، وإذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعي وطلبت إعمال شروط عقود الاستغلال وما تضمنته من أحكام عن المدة السابقة للقضاء بالبطلان، وما ترتب على ذلك من آثار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشركة الطاعنة برد مبلغ القرض كاملا دون أن يفطن إلى هذه الأمور جميعها ملتفتا عن دفاع الشركة الطاعنة وما يقتضيه من البحث والتمحيص دون أن يستظهر حقيقة التكييف القانوني للعقود المبرمة بين المتخاصمين وإذا ما كانت تعد من عقود المدة التي تستعصي على الأثر الرجعي للبطلان أو أنها مجرد بيع لحق الاستغلال وأثر ذلك على الدفاع المشار إليه، فإنه يكون معيبا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 427454.21 والفوائد القانونية، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقود مؤرخة 6/ 12/ 1986، 30/ 3/ 1988، 6/ 7/ 1988، 26/ 2/ 1991، 28/ 12/ 1992 تعاقدت مع الشركة الطاعنة على حق توزيع خمسة أفلام داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ونص في البند التاسع من تلك العقود على أن تدفع للشركة الطاعنة مبالغ مالية على سبيل القرض من حساب التوزيع، إلا أن الشركة الطاعنة أقامت عليها الدعوى رقم ... لسنة 1998 بطلب بطلان تلك العقود وقضى فيها بتاريخ 29/ 9/ 1989 بالطلبات وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2 ق القاهرة، وإذ يحق لها استرداد ما سبق وأن دفعته للشركة الطاعنة من مبالغ مالية على سبيل القرض، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الثلاثي. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 1/ 2012 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن ترد للشركة المطعون ضدها مبلغ 427454.21 والفوائد القانونية بواقع 4%. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد القرض الذي دفعته لها بسبب استغلالها المصنفات الفنية محل العقود سند التداعي بالتقادم الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ العلم ببطلان هذه العقود، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مستندا في ذلك إلى المادة 374 من القانون المدني، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن بطلان عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر من مالك الحق في الملكية الفكرية للمرخص له بالاستغلال لعدم تحديد مدة الاستغلال يترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وفقا للمادة 142 من القانون المدني، وكان مالك هذا الحق قد نازع المرخص له في ذلك، وأقام دعوى بالبطلان استنادا إلى عدم تحديد مدة الاستغلال، وكان رد ما يستحق للمرخص له من مبالغ دفعها لتنفيذ العقد لا يقضى به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على القضاء بالبطلان، وكانت هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني وأنها تتقادم بخمس عشرة سنة، فإنه طالما يكون لمالك الحق في الملكية الفكرية رفع دعواه بالبطلان غير مقيد بالتقادم الثلاثي فإنه يكون لخصمه المرخص له أن يطلب بالآثار المترتبة على القضاء بالبطلان دون أن يسقط حقه بالتقادم الثلاثي المشار اليه، إذ لا يكون ما له من حقوق مستحقا ممكنا المطالبة به إلا بعد تقرير البطلان بحكم من القاضي أو باتفاق الطرفين على ذلك، وإذ كان ذلك، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول بأنها تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة بجلسة 16/ 3/ 2011 باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة التجديد من الشطب في الميعاد المقرر قانونا إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفع وقضت في الموضوع بالتقادم الثلاثي، وقد أعادت تمسكها بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية بمذكرتها المقدمة بجلسة 26/ 12/ 2011 والتي أعادت فيها التمسك بكافة دفوعها ودفاعها الوارد بمذكرتها المؤرخة 16/ 3/ 2011 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع وأغفل الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 82/ 1 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" إلا أن ميعاد التجديد من الشطب يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث فجائي يستحيل على الخصم مباشرة الإجراءات الخاصة بالتجديد من الشطب ومواصلة السير فيها، كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ميعاد تجديد الدعوى من الشطب بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقا للقانون، ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وأن تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى شطبت بتاريخ 15/ 12/ 2010 وكانت البلاد قد تعرضت لظروف طارئة خلال أحداث ثورة 25 يناير تعد من قبيل القوة القاهرة وترتب عليها تعطل العمل بالمحاكم ووقف حائلا بين المتقاضين واتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في تجديد الدعاوى من الشطب والطعن على الأحكام فأصدرت وزارة العدل القرار رقم 50 لسنة 2011 بوقف سريان كافة المواعيد الإجرائية خلال الفترة من 26/ 1/ 2011 حتى 7/ 2/ 2011 ومن ثم فإن ميعاد تجديد الدعوى من الشطب يقف خلال تلك المدة ولا يحسب ضمن ميعاد الستين يوما الذي سرى من تاريخ شطب الدعوى ولا يعود إلى السريان إلا في نهاية الفترة المشار إليها على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال هذا السبب بحيث تلتحم مع بعضها البعض، ومن ثم فإن نهاية ميعاد تجديد الدعوى من الشطب الحاصل بتاريخ 15/ 12/ 2010 ينتهي في 11/ 3/ 2011 بعد عودة سريان الميعاد من الوقف، وإذ خلت الأوراق من أي ما يدل على التاريخ الذي تم فيه إعلان صحيفة التجديد من الشطب للطاعن والذي يلتزم وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات بتقديم الدليل على ما تمسك به من أوجه النعي وقصر نعيه في هذا الخصوص عن بيان هذا التاريخ تحديدا معتمدا على ما يذهب إليه على غير الواقع أن الميعاد ينتهي في 26/ 2/ 2011 دون مراعاة ما اعترى الميعاد من وقف على ما سلف بيانه، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم الدليل، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص فضلا عن أنه على غير أساس مفتقرا لدليل صحته، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن عقود استغلال المصنفات الفنية مثار التداعي تضمنت في شروطها بيان المقابل الذي يستحقه كل من الشركة الطاعنة والمطعون ضدها التي استغلت هذه المصنفات المدة التي انقضت قبل القضاء ببطلان عقود الاستغلال وتم خصم مبالغ من القرض الذي تطالب به الشركة المطعون ضدها وطلبت تصفية الحساب واستنزال ما تم خصمه من الإيرادات الناتجة من الاستغلال وهي مبالغ واجبة الخصم، غير إن الحكم المطعون فيه ألزمها برد مبلغ القرض ملتفتا عن دفاعها رغم أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وشموله العقود كافة إلا أن المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ - عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر للمرخص له من مالك الحق في الملكية الفكرية - فإنه يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن مقصود فيه لذاته، كما أن - الزمن - معقود عليه ومحل اعتبار بين المتعاقدين وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه وباعتبار أن الزمن أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من العقد تبقى محتفظة بأثارها طالما أنه جرى تنفيذ العقد، وتبين أنه قد باشر المتعاقدين بعض الأعمال فعلا واكتسبا حقوقا والتزما بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل العقد أو أبطل بعد ذلك فإن آثاره التي انتجها من قبل تظل قائمة عمليا، ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لما يترتب عليه بعد القضاء بالبطلان وليس قبل ذلك. لما كان ذلك، وكان الظاهر من عبارات العقود المبرمة بين المتخاصمين والتي قضى ببطلانها في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة 2 ق القاهرة أنها تضمنت على ما يدل أن العقود هي من عقود المدة المستمرة والدورية التنفيذ وتستحق فيها الحقوق للطرفين بصفة منتظمة ودورية والتزام المرخص له باستغلال المصنفات الفنية بإمساك دفاتر لهذا الغرض، ومن ثم فإن ما انقضى من هذه المدة تبقى العقود فيها محتفظة بآثارها وتقف هذه الآثار من وقت القضاء بالبطلان وليس قبل ذلك، وإذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعي وطلبت إعمال شروط عقود الاستغلال وما تضمنته من أحكام عن المدة السابقة للقضاء بالبطلان، وما ترتب على ذلك من آثار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشركة الطاعنة برد مبلغ القرض كاملا دون أن يفطن إلى هذه الأمور جميعها ملتفتا عن دفاع الشركة الطاعنة وما يقتضيه من البحث والتمحيص دون أن يستظهر حقيقة التكييف القانوني للعقود المبرمة بين المتخاصمين وإذا ما كانت تعد من عقود المدة التي تستعصي على الأثر الرجعي للبطلان أو أنها مجرد بيع لحق الاستغلال وأثر ذلك على الدفاع المشار إليه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا الوجه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق