الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - إجراءات التحقيق / تسجيل المحادثات



لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج .الحكم كاملاً




الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة. مقصور على القاضي الجزئي المختص. المادة 206 إجراءات .الحكم كاملاً




طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع. حقه بالاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم. ما داموا تحت إشرافه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن ورد عليه بقوله "كما أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن الهاتف الصادر به الإذن غير خاص بالمتهم وبالتالي كان يتعين استئذان القاضي الجزئي طبقاً لنص 206 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص. من أعمال التحقيق. حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض ما يختص به.الحكم كاملاً




إصدار النيابة إذن تسجيل المحادثات بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها. كفايته سنداً لتسبيب الإذن.الحكم كاملاً




لما كان قيام ضابط الواقعة بتسجيل المحادثات التليفونية بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة الثانية في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




لما كان تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق، وكانت المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه.الحكم كاملاً




النعي ببطلان مراقبة المحادثات والتسجيل لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنين باعتراف الطاعن الثاني وبأقوال شاهد الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق