الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 1849 لسنة 69 ق جلسة 4 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 11 ص 69

جلسة 4 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي / د . مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدي ، صلاح عبد العاطي أبو رابح نائبي رئيس المحكمة عبد الناصر عبد اللاه فراج و وليد ربيع السعداوي

----------------

(11)

الطعن 1849 لسنة 69 القضائية

(1) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتكرار في عدم الوفاء بالأجرة " .

ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة . عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة . مؤداه . قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار . شرطه . تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب توقى المستأجر الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب وقبولها من المؤجر . علة ذلك . ورود قرار الشطب مجرداً وخلو الأوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك . عدم اعتباره سابقة للتكرار .

(2) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتكرار في عدم الوفاء بالأجرة " .

ثبوت سداد المطعون ضدها المستأجرة للأجرة بالدعوى بمحضر الجلسة بالدعوى السابقة قبل شطبها وخلو الأوراق من وجود منازعة في الأجرة . أثره . صلاحية هذه الدعوى كسابقة لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

--------------

1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يشترط لتوفر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر أو توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد بسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بالنص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفى لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكى يتوقى الحكم بالإخلاء ، وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة ٨٢ من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار ، إلا أنه يشترط لكى يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضاً مبرئاً لذمته ، فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة في دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر في سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء .

2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها لم تسدد الأجرة في الدعوى رقم ٦٠٠٩ لسنة ١٩٩٥ عن شهري يناير وفبراير ١٩٩٥ وثبت بمحضر جلسة ٣ / ٧ / ١٩٩٦ أنها قامت بسداد الأجرة حتى شهر يوليو ١٩٩٦ والمصاريف الفعلية وقبلها الطاعن وانسحبا تاركين الدعوى للشطب فقررت المحكمة في ذات الجلسة شطبها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن هناك أجرة متأخرة في ذمة المطعون ضدها متنازعاً فيها ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تصلح أن تكون سابقة في الدعوى الحالية المستندة إلى التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء المطعون ضدها من العين محل النزاع وتسليمها للطاعن استناداً إلى أن تلك الدعوى التي تقرر شطبها لا تعد سابقة في التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

------------

" الوقائع "
في يوم 26 / 7 / 1999 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 14 / 7 / 1999 في الاستئناف رقم 2043 لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 4 / 9 / 2013 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وأودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 1 / 6 / 2013 عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16 / 11 / 2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

-----------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3420 لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 / 7 / 1982 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له ، وقال شرحاً لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجرت المطعون ضدها شقة النزاع بأجرة أصبح مقدارها نهائياً مائة وعشرين جنيهاً شهرياً مضافاً إليها مبلغ 2% رسم نظافة بموجب الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية ولم يُطعن عليه ، وإذ امتنعت عن سداد الأجرة في الدعوى رقم 6009 لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية ثم قامت بالوفاء بالأجرة المتأخرة مما استتبع تركها للشطب وتكرر تخلفها عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهر يوليو 1997 رغم تكليفها بها فقد أقام الدعوى . بتاريخ 19 / 3 / 1998 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2043 لسنة 54 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 14 / 7 / 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على الدعوى السابقة رقم 6009 لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية تقرر شطبها فلا يتحقق بها سابقة التكرار في حين أن واقعة التكرار تتحقق في الدعوى التي تقرر شطبها إذا ما ثبت تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة وتوقى الإخلاء بالسداد قبل شطبها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك بأن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : ...... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم ...... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حُكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " يدل على أنه يشترط لتوفر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر أو توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد بسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بالنص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفى لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكى يتوقى الحكم بالإخلاء ، وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار ، إلا أنه يشترط لكى يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضاً مبرئاً لذمته ، فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة في دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر في سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها لم تسدد الأجرة في الدعوى رقم 6009 لسنة 1995 عن شهري يناير وفبراير 1995 ، وثبت بمحضر جلسة 3 / 7 / 1996 أنها قامت بسداد الأجرة حتى شهر يوليو 1996 والمصاريف الفعلية وقبلها الطاعن وانسحبا تاركين الدعوى للشطب فقررت المحكمة في ذات الجلسة شطبها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن هناك أجرة متأخرة في ذمة المطعون ضدها متنازعاً فيها ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تصلح أن تكون سابقة في الدعوى الحالية المستندة إلى التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء المطعون ضدها من العين محل النزاع وتسليمها للطاعن استناداً إلى أن تلك الدعوى التي تقرر شطبها لا تعد سابقة في التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر للطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ؛ ولما تقدم ؛

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق