الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 1859 لسنة 69 ق جلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 12 ص 74

جلسة 6 من يناير سنة 2014 
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى ، أحمد رشدي سلام عصام توفيق و رفعت هيبة نواب رئيس المحكمة 
-------------- 
(12) 
الطعن رقم 1859 لسنة 69 القضائية 
(1) إرث " تصرفات المورث " " الوصية في التركة " . حكم " عيوب التدليل " الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". وصيه " شروط الوصية . الرجوع عن الوصية " . 
قرينة المادة 917 مدنى . شرطي قيامها . احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها حياته استناداً لحق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه . 

(2) إرث " تصرفات المورث " " الوصية في التركة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". وصيه " شروط الوصية . الرجوع عن الوصية " . 

استخلاص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه احتفاظ المورث المتصرف بالحق في الانتفاع بحيازة العقار محل التصرف ومنع اولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته وتولى ادارته . اعتباره ذلك ليس بيعاً منجزاً وانما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسرى عليه احكام الوصية . صحيح . 

(3) إرث " تصرفات المورث " " الوصية في التركة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". وصيه " شروط الوصية . الرجوع عن الوصية " . 

التعبير عن العدول عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضميناً . شرطه . اتخاذه شكلاً معيناً لإثباته . علة ذلك . م ٧٣،٧٢،٧١،١٩،١٨،٢ من قانون الوصية . مؤداه . انطواء الفعل أو التصرف لاحتمالات مختلفة لا يرجح احدها إلا بمرجح عدم صلاحيته . 

(4) إرث " تصرفات المورث " " الوصية في التركة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". وصيه " شروط الوصية . الرجوع عن الوصية " . 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن اصدار مورث طرفي الخصومة توكيلاً لأخر ببيع عقار النزاع لا يفيد بمجرده الرجوع عن الوصية . تأسيس الحكم المطعون فيه قضائه برجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على قرينة إصدار التوكيل سالف الذكر . خطأ وفساد . علة ذلك . 
--------------- 
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 917 من القانون المدني يدل على القرينة التي تضمنها تقوم باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته . وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه ، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياه أو عن طريق آخر مماثل . 

2 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ ٦ / ٣ / ١٩٩٠ وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم ٦٤٤٨ لسنة ١٩٩٥ جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفي الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحساب نفسه حتى تاريخ وفاته ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسرى عليه أحكام الوصية أو إذا كانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعي لا يعدو ان يكون مجادله فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول . 

3 - إذ كان مؤدى نصوص المواد ٢ ، ١٨ ، ١٩ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ من قانون الوصية أن التعبير عن الرجوع عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على العدول عن الوصية الا أن اشترط المشرع في المادة الثانية من القانون المذكور في الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصى أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصى وموقع عليها بإمضائه وما تضمنته المادة ١٩ من ذلك القانون من أمثله على أفعال وتصرفات لا تعد رجوعاً عن الوصية كإزاله بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة في الموصى به الواردة في المواد ٧١ وما بعدها من قانون الوصية كهدم الموصى العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها واعتبار العين بحالتها وصية ، يدل على أنه يشترط في الرجوع الضمني عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لا تدع ظروف الحال شكلاً في دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصى عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدهما إلا بمرجح لا يصلح بمجرده دليلاً على الرجوع في الوصية . 

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لأخر ببيع عقار النزاع برغم أن إصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية اذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث ، قد اتجهت إلى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحه أولاده القصر الموصى وهو ما تمسكت به الطاعنة امام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى ، فإذا اضيف إلى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل في ٢٠ / ٨ / ١٩٩٢ وفاة المورث في عام ١٩٩٥ دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع بل إن الوكيل ( توفيق عبدالله طه ) نفى علمه بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجه وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذى لا يصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد اتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال . 
------------------ 
" الوقائع "
في يوم 00/ 00/ 1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 00/ 00/ 1999 في الاستئنافات أرقام 0000 ، 00000 ، 00000 ، لسنة 115 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 000/ 000/ 1999 أعلن المطعون ضدهم من الأول الى الثالث بصحيفة الطعن بالنقض0
وفى 000/ 000/ 1999 أعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن بالنقض.
وفى 000/ 000/ 1999 أعلن المطعون ضدهم من الأول الى الثالث مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن بالنقض .
وبجلسة 000/ 000/ 2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة .. / ../ 2014 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم . 
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم / ..... الدعوي رقم .... لسنة 1996 مدنى كلى ... الابتدائية ابتغاء الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 000/ 00/ 1990 على سند أن مورثهم باع للطاعنة العقار محل هذا العقد لقاء ثمن مقداره مائة ألف جنيه ، ولما كان هذا البيع يخفى في حقيقته وصية للقصر تحايلاً على أحكام الإرث إذ ظل العقار في حيازته وأن منفعته تؤول إليه حتى وفاته ويمنع القصر من التصرف فيه وإن بلغوا سن الرشد حتى مماته ، فضلاً عن أنه كان يعانى مرضاً شديداً قبيل الوفاة وأن الطاعنة لم تدفع ثمن المبيع ومن ثم كانت دعواه ، وأثناء نظر الدعوى تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالثة انضمامياً للمطعون ضده الأول في طلباته ، وأحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بجلسة 00/ 00/ 1998 بصورية عقد البيع سند الدعوى واعتباره وصية مستتره ، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئنافين رقمي 0000 ، 0000 لسنة 115 ق كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 000 لسنة 115 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت في الاستئنافين برفضهما في الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار العقد وصية مستتره تسرى عليه أحكام الوصية مؤسسه قضائها على أن مورث الطرفين قد وكل أحد شهود العقد في بيع عقار النزاع وما عليه من مبان وقبض ثمنه مما يعد هذا التصرف دليلاً على رجوع المورث عن وصيته مما لا يسوغ معه اعتبار العقد وصيه طعنت الطاعنة في الاستئنافين رقمي .... ، لسنة 115 ق بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن عدا السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث والأخير من السبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيانهم تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار عقد البيع المؤرخ 00/ 00/ 1990 ساتراً لوصيه استناداً الى أقوال شاهدي المطعون ضدهم برغم أنها لا تؤدى الى ذلك ، كما استند الى صدور إيصالات تحصيل أجرة العقار من البائع بعد صدور تصرفه بالبيع مع أن ذلك لا يعدو أن يكون مباشرة لشئون أولاده القصر المتصرف إليهم نيابة عنهم ، كما عول على ما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم 6448 لسنة 1995 جنح الهرم باعتبارها إقراراً بملكية المورث بعد تاريخ البيع في حين أن هذا الاقرار حجة قاصرة ولا يصلح للاحتجاج به على المتصرف اليهم بوصفهم من الغير بالنسبة لذلك الاقرار ، واستند الحكم كذلك الى ما تضمنته بنود عقد البيع من منع المتصرف اليهم من التصرف في العقار في حين أن هذا المنع لا يفيد إضافة التصرف الى ما بعد الموت ، فضلاً عن تناقض الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف باعتبار عقد البيع المشار إليه يخفى وصية ثم قضى بإلغائه كما لم يعرض الحكم لما قدمته من أدلة ومستندات على جديه عقد البيع موضوع النزاع وعلى أن حيازة المورث للعقار المبيع بعد صدور البيع كان لحساب أولاده القصر بصفته ولياً طبيعياً عليهم وليس لحساب نفسه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 917 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك : - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرينة التي تضمنها هذا النص تقوم باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمريين مدى حياته وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه ، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل .
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ 00/ 00/ 1990 وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم .... لسنة 1995 جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفي الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحسابه نفسه حتى تاريخ وفاته ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً الى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسرى عليه أحكام الوصية وإذ كانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى الى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه بعد أن اعتبر العقد موضوع الدعوى ساتراً لوصيه خلص الى رجوع المورث الموصى عن الوصية استناداُ الى إصداره توكيلاً لآخر يخوله بيع العقار الموصى به في حين أن صدور هذا التوكيل بمجرده لا يصلح دليلاً على الرجوع عن الوصية وبأن نية المورث كانت البيع لحساب ولمصلحه أولاده القصر الموصى لهم وليس لحساب نفسه واستدلت على ذلك بخطاب أرسله إليها المورث يؤكد فيه على ذلك فضلاً عن إتمام البيع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور التوكيل في سنة 1992 حتى وفاة المورث سنة 1995 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 2 ، 18 ، 19 ، 71 ، 72 ، 73 من قانون الوصية أن التعبير عن الرجوع عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينه أو عرف على العدول عن الوصية الا أن اشترط المشرع في المادة الثانية من القانون المذكور في الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصى أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصى وموقع عليها بإمضائه وما تضمنته المادة 19 من ذلك القانون من أمثلة على أفعال وتصرفات لاتعد رجوعاً عن الوصية كإزالة بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة في الموصى به الواردة في المواد 71 وما بعدها من قانون الوصية كهدم الوصية العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها وأعتبار العين بحالتها وصية ، يدل على أنه يشترط في الرجوع الضمنى عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لاتدع ظروف الحال شكاً في دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصى عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل إحتمالات مختلفة لايرجح أحدهما إلا بمرجح لايصلح بمجرده دليلاً على الرجوع في الوصية ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفى الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لأخر بيبع عقار النزاع برغم أن أصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية إذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث ، قد أتجهت الى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحة أولاده القصر الموصى وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى ، فإذا أضيف الى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل في 00/ 00/ 1992 وفاة المورث في عام 1995 دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع بل أن الوكيل (......) نفى عمله بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجة وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذى لايصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد أتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجبه نقضه 0
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئنافين رقمى ...، .... لسنة 115 ق وتأييد الحكم المستأنف . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق