جلسة 8 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سعيد السيسي ، ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف ومحمد منشاوي بيومي نواب رئيس المحكمة
---------------
(13)
الطعن 12045 لسنة 82 القضائية
(1) استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . دفوع " الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام : الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة ٧٠ مرافعات " " الدفوع الموضوعية : من صورها " .
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها في الميعاد القانوني . دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام . أثره . وجوب إبدائه قبل التكلم في الموضوع . بقاء هذا الدفع قائماً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً . م ٧٠ ق مرافعات قبل تعديلها بق ٧٥ لسنة ١٩٧٦ .
(2) استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . دفوع " الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام : الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة ٧٠ مرافعات " " الدفوع الموضوعية : من صورها " .
استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية . من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . ابتناؤه على أسباب سائغة . طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات . لا يعد نزولاً عن الدفع الشكلي . عدم وجوب إبداء المتمسك بالدفع بكل جلسة طالما أُبْدِىَ صحيحاً بداءةً .
(3) استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . دفوع " الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام : الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة ٧٠ مرافعات " " الدفوع الموضوعية : من صورها " .
الدفع ببطلان عرض القيمة الإيجارية . دفع موضوعي . ثبوت إبدائه قبل إبداء دفع شكلي . أثره . سقوط الحق في إبداء الدفع الأخير . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون.
----------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى في الميعاد وفقاً للمادة ٧٠ مرافعات قبل تعديلها بالقانون ٧٥ لسنة ١٩٧٦ من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بُنِىَ على أسباب سائغة ولا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلي بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات ، كما لا يلزم أن يُثْبِتَ من له حق في الدفع به في كل جلسة تالية تمسكه به مادام قد أُبْدِىَ صحيحاً .
3 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد حضر جلسة ٩ / ٤ / ٢٠١١ بوكيل ودفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، كما دفع ببطلان عرض القيمة الإيجارية عن أشهر ٥ ، ٦ ، ٧ لسنة ٢٠١٠ لأنه أقل من القيمة الإيجارية المستحقة ، وإذ حضر بجلسة ١٠ / ٤ / ٢٠١٢ ودفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر وهو ما يُسْقِطَ حقه في إبدائه لهذا الدفع الأخير لسابقة تكلمه في الموضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد شفيع الجرف " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 4131 لسنة 2009 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2 / 12 / 1985 والإخلاء والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن منه الشقة موضوع النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها ثمانون جنيهاً ، وإذ تأخر عن سدادها من 1 / 10 / 2004 حتى 30 / 8 / 2009 رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7593 لسنة 14 ق القاهرة وبتاريخ 16 / 5 / 2012 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أن المطعون ضده تكلم في الموضوع قبل إبدائه هذا الدفع مما يُسْقِط حقه في إبدائه الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى في الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً ، وكان استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بُنِىَ على أسباب سائغة ولا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلي بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات ، كما لا يلزم أن يُثْبِتَ من له حق في الدفع به في كل جلسة تالية تمسكه به مادام قد أُبْدِىَ صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده قد حضر جلسة 9 / 4 / 2011 بوكيل ودفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، كما دفع ببطلان عرض القيمة الإيجارية عن أشهر 5 ، 6 ، 7 لسنة 2010 لأنه أقل من القيمة الإيجارية المستحقة ، وإذ حضر بجلسة 10 / 4 / 2012 ودفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر وهو ما يُسْقِطَ حقه في إبدائه لهذا الدفع الأخير لسابقة تكلمه في الموضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق