جلسة 8 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ود. مصطفى سالمان نواب رئيس المحكمة.
------------------
(100)
الطعن 3105 لسنة 82 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص القيمي". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
الاختصاص القيمي. اعتباره مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها. أثره. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. المواد 109 مرافعات و1، 6 ق 120 لسنة 2008.
(2) اختصاص "الاختصاص القيمي". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. نصابها. عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه. الدوائر الاستئنافية بها. نصابها. مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة. دعوى الطاعن بندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك. غير مقدرة القيمة. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. ما قدمه الطاعن من طلبات بمذكرته الختامية ببطلان ما قام البنك بخصمه من مبالغ وبراءة ذمته من قيمة المبالغ المطالب بها. لا أثر له. علة ذلك.
(3) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: ماهيته" "فقل الحساب الجاري".
الحساب الجاري. ماهيته.
(4) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: ماهيته" "فقل الحساب الجاري".
قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر.
(5) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: ماهيته" "فقل الحساب الجاري".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بمبلغ المديونية التي تمثل مسحوباته ببطاقة الماستر كارد رغم كونها إحدى مفردات حساب جار لم يتم قفله نهائيا وتصفيته. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
(6) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
التزام محكمة الموضوع حدود الطلبات في الدعوى. "مثال: بشأن دعوى اقتصادية".
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 109 من قانون المرافعات والمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها.
2 - إن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها زائدة على هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن بطلب ندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك المطعون ضده والاطلاع على المستندات التي تحت يد الأخير وتجميد رصيده وعدم احتساب فوائد مدينة من تاريخ رفع الدعوى تعد في الأصل من الدعاوى غير مقدرة القيمة بما تندرج ضمن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه الطاعن في مذكرته الختامية من طلبات ناتجة عن تقديم الخبير لتقريره باعتباره طلبا عارضا تختص به ذات المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه، وهو ما يضحى معه النعي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال فترة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيدا وحيدا هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته.
5 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في 29/ 6/ 2010 أن الطاعن قد صدرت له بتاريخ 5/ 6/ 1997 بطاقة ماستر كارد برقم ... بحد سحب شهري مقداره ثلاثة آلاف دولار زيدت إلى خمسة آلاف دولار وأن البنك المطعون ضده يقوم بترحيل مسحوبات الطاعن من هذه البطاقة إلى حسابه الجاري رقم ... وهذا الحساب يتمثل - على ما أورده تقرير الخبير - بلا خلاف بين طرفيه في جانب مدين هو ترحيل حركات الفيزا محل النزاع وفيزا بأرقام أخرى وسحب شيكات وعوائد محصلة ومصاريف كشف حساب وبطاقة وجانب دائن هو معاش الطاعن المرحل للبنك بصفة دورية وتسديداته خلال الفترة من 1/ 1/ 2000 حتى 31/ 12/ 2000، وكان البين من الأوراق أنه لا يوجد حساب آخر مستقل لتلك البطاقة، وأن جميع المعاملات تدخل في الحساب الجاري سالف البيان، وبالتالي ووفقا لطبيعة هذا الحساب غير القابلة للتجزئة فلا يمكن فصل المبلغ الذي قام بسحبه في شهر المحاسبة - أيا كان الأمر في المنازعة حول مقداره - من مفردات هذا الحساب قبل قفله نهائيا وتصفيته، وهو ما لم يحدث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بذلك المبلغ على سند من أنه يمثل مسحوبات بطاقة الماستر كارد المدين بها الطاعن في شهر مايو 2000 رغم أن تلك المسحوبات تصب في الحساب الجاري بين طرفي النزاع وتعتبر إحدى مفرداته التي لا تجوز المطالبة بها على استقلال ما لم تتم تصفية الحساب بعد قفله، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
6 - إذ كان الثابت من طلبات الطاعن الختامية المقدمة بمذكرته أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية تتحصل في طلب رفض الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده للمطالبة بمبلغ 34450 جنيها وبطلان خصم ذلك المبلغ من حسابه عن شهر مايو 2000 وبطلان قيد أي مديونيات وبراءة ذمته قبل البنك المطعون ضده من المبلغ المطالب به، وكانت طلبات الأخير في دعواه الفرعية هي القضاء له بهذا المبلغ، وكانت تلك الطلبات سواء الأصلية أو العارضة لا تتأتى الإجابة إليها ما لم يتم قفل الحساب الجاري بين الطرفين وتصفيته، وهو ما لم يطرح في الدعوى بما لا يحق لمحكمة الموضوع التصدي له من تلقاء نفسها لما هو مقرر من أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، ولما كان ما تقدم، فإن طلبات المدعين في كلتا الدعويين الأصلية والفرعية تضحى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي الإسكندرية بطلب الحكم بندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك المطعون ضده والاطلاع على المستندات التي تحت يده وتجميد رصيده وعدم احتساب فوائد مدنية من تاريخ رفع الدعوى التي قال بيانا لها إنه فوجئ بكشف حساب صادر من البنك المطعون ضده بقيد مبلغ 23040.5 جنيها في الجانب المدين من حسابه الجاري رقم ... فرع العجمي تحت بند ترحيل حركات الفيزا رقم ... نتيجة عمليات سحب مبالغ ماستر كارد عن شهر مايو 2000 كما تم خصم مبلغ 11918 جنيها، وإذ اعترض على خصم تلك المبالغ من حسابه الجاري إلا أنه رفض اعتراضه فكانت دعواه. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد إيداع تقريره والتقريرات المكملة له أبدى المطعون ضده طلبا عارضا بإلزام الطاعنة مبلغ 34450 جنيها والفوائد وقدم الطاعن مذكرة بطلباته الختامية في الدعوى برفض الدعوى الفرعية وبطلان ما قام البنك بخصمه من مبالغ واحتياطيا بعدم أحقية البنك في خصم مبلغ 18016.65 جنيها من حسابه وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير الأول وبطلان متجمد أي مديونيات عليه نتيجة استخدامه الفيزا كارت سالفة البيان وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها، وبتاريخ 2/ 1/ 2012 أجابت المحكمة البنك المطعون ضده لطلباته في دعواه الفرعية ورفض دعوى الطاعن الأصلية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة - منعقدة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصه قيميا بنظرها وانعقاد ذلك للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 109 من قانون المرافعات والمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها وأن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها زائدة على هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها، لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن بطلب ندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك المطعون ضده والاطلاع على المستندات التي تحت يد الأخير وتجميد رصيده وعدم احتساب فوائد مدنية من تاريخ رفع الدعوى تعد في الأصل من الدعاوى غير مقدرة القيمة بما تندرج ضمن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه الطاعن في مذكرته الختامية من طلبات ناتجة عن تقديم الخبير لتقريره باعتباره طلبا عارضا تختص به ذات المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه، وهو ما يضحى معه النعي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب، ذلك أن أساس الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده هو المطالبة بالمبلغ المقضي به فيها ومقداره 34450 جنيها باعتباره مسحوبات بطاقة ماستر كارد وليس على أساس الحساب الجاري، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبلغ المذكور على سند من نتيجة الحساب الجاري رافضا بناء على ذلك طلبه في دعواه الأصلية ببطلان قيد المطعون ضده لهذا المبلغ في حسابه المدين، فإنه يكون قد خالف نص المادة 362 من قانون التجارة وقاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري، فضلا عن تناقضه في أسبابه التي أورد بها أن رصيد هذا الحساب في 31/ 12/ 2002 أصبح صفرا بما يعني قيام البنك المطعون ضده بخصم المبلغ سالف البيان من ذلك الحساب ثم عاد إلى إلزامه بأدائه بما يؤدي ذلك إلى سداده مرتين كما قضى عليه بالفوائد اعتبارا من التاريخ المذكور رغم أن الحساب الجاري لا ينتج فائدة ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد الاتفاق على ذلك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال فترة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة، وكان من المقرر - أيضا - أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الأخير المودع في 29/ 6/ 2010 أن الطاعن قد صدرت له بتاريخ 5/ 6/ 1997 بطاقة ماستر كارد برقم ... بحد سحب شهري مقداره ثلاثة آلاف دولار زيدت إلى خمسة آلاف دولار وأن البنك المطعون ضده يقوم بترحيل مسحوبات الطاعن من هذه البطاقة إلى حسابه الجاري رقم .../ ... وهذا الحساب يتمثل - على ما أورده تقرير الخبير - بلا خلاف بين طرفيه في جانب مدين هو ترحيل حركات الفيزا محل النزاع وفيزا بأرقام أخرى وسحب شيكات وعوائد محصلة ومصاريف كشف حساب وبطاقة وجانب دائن هو معاش الطاعن المرحل للبنك بصفة دورية وتسديداته خلال الفترة من 1/ 1/ 2000 حتى 31/ 12/ 2000، وكان البين من الأوراق أنه لا يوجد حساب آخر مستقل لتلك البطاقة. وأن جميع المعاملات تدخل في الحساب الجاري سالف البيان، وبالتالي ووفقا لطبيعة هذا الحساب غير القابلة للتجزئة فلا يمكن فصل المبلغ الذي قام بسحبه في شهر المحاسبة - أيا كان الأمر في المنازعة حول مقداره - من مفردات هذا الحساب قبل قفله نهائيا وتصفيته وهو ما لم يحدث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بذلك المبلغ على سند من أنه يمثل مسحوبات بطاقة الماستر كارد المدين بها الطاعن في شهر مايو 2000 رغم أن تلك المسحوبات تصب في الحساب الجاري بين طرفي النزاع وتعتبر إحدى مفرداته التي لا تجوز المطالبة بها على استقلال ما لم تتم تصفية الحساب بعد قفله فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وكان الثابت أن طلبات الطاعن الختامية المقدمة بمذكرته أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية تتحصل في طلب رفض الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده للمطالبة بمبلغ 34450 جنيها وبطلان خصم ذلك المبلغ من حسابه عن شهر مايو 2000 وبطلان قيد أي مديونيات وبراءة ذمته قبل البنك المطعون ضده من المبلغ المطالب به وكانت طلبات الأخير في دعواه الفرعية هي القضاء له بهذا المبلغ وكانت تلك الطلبات سواء الأصلية أو العارضة لا تتأتى الإجابة إليها ما لم يتم قفل الحساب الجاري بين الطرفين وتصفيته، وهو ما لم يطرح في الدعوى، بما لا يحق لمحكمة الموضوع التصدي له من تلقاء نفسها، لما هو مقرر من أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، ولما كان ما تقدم، فإن طلبات المدعين في كلتا الدعوى ين الأصلية والفرعية تضحى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق