الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 ديسمبر 2020

الطعن 5910 لسنة 80 ق جلسة 18 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 125 ص 769

جلسة 18 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم، أحمد كمال حمدي ومحمد عبد العظيم عقبة نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(125)
الطعن 5910 لسنة 80 القضائية
(1) نقض الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن.
الطعن بالنقض. عدم قبوله من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه. مثال. 

(2) شركات "انقضاء الشركة: تصفية الشركة".
حل الشركة وتعيين مصف لها. أثره. زوال صفة المديرين في تمثيلها وصيرورة المصفي هو صاحب الصفة في ذلك سواء في الأعمال التي تستلزمها التصفية أو أمام القضاء. م 533 مدني. مثال. 

(3) قوة الأمر المقضي "نطاقها".
قوة الأمر المقضي. نطاقها. ما يكون قد قضى به في منطوق الحكم في نطاق ما كان مطروحا على المحكمة من طلبات. "مثال: بشأن قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه بإضافة مصروفات الدعوى الأصلية مؤقتا على عاتق التصفية". 

(4) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".
إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة في الدعوى. أثره. قصور مبطل له. 

(5) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب لا تؤدي إليها ولا تصلح ردا على دفاع جوهري للخصوم. قصور. 

(6) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".
إغفال الحكم المطعون فيه بحث الدفاع الجوهري للطاعن الأول والمؤيد بالمستندات. قصور. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - ألا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن قد أقيم بشأن ما قضى به على الطاعن الأول في الدعوى الفرعية والمصاريف في الدعوى الأصلية وأن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة الثانية لها أو عليها بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بها كما أنها وقفت من الخصومة في الدعوى الفرعية موقفا سلبيا ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة 533 من القانون المدني فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفي الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها. لما كان ذلك، وكان الطعن قد رفع على رئيس مجلس إدارة شركة ... وذلك بعد حلها وتعيين مصف فإنه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي لا تلحق من الحكم إلا ما يكون قد قضى به في منطوقه في نطاق ما كان مطروحا على المحكمة من طلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بالنسبة لمصروفات الدعوى الأصلية بإضافتها مؤقتا على عاتق التصفية ومن ثم فإن النعي عليه بأنه ألزمه بالمصروفات يكون على غير أساس. 

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له. 

5 - المقرر - أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. 

6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه قام برد المبلغ الذي تقاضاه كخبير استشاري للشركة وقدم تأكيدا لدفاعه أمام تلك المحكمة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2003 رفق حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 1/12/2004 والثابت منه رد المبلغ الذي قضى به في الدعوى الفرعية وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا المستند ودلالته في تأكيد دفاع الطاعن بأنه قام بسداد المبلغ سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا. 
------------------ 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم بحل شركة "... - شركة مساهمة مصرية" وتعيين مصف لها لتصفية حقوق المساهمين والغير مع تحديد أتعابه وبيان طريقه التصفية ومدتها، وقالا بيانا لذلك إنه بتاريخ 27/7/1998 قاما والمطعون ضدهما الأول والثانية. بإنشاء الشركة سالفة البيان ساهم الطاعنان فيها بنسبة 48% من رأس المال وساهم المطعون ضده الأول بنسبة 5% من رأس المال وساهمت الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يرأس مجلس إدارتها المطعون ضده الأول بنسبة 47% من رأس المال وبذلك أصبح هو المهمين عليها وتولى رئاسة مجلس الإدارة منذ بداية النشاط حتى مارس 2002، وبتاريخ 24/3/2000 اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة ميزانية عام 1998/ 1999 ولم تتمكن من الانعقاد بعد ذلك لاعتماد الميزانيات عن عامي 2000/ 2001 بسبب تقاعس المطعون ضده الأول آنذاك عن الدعوة للانعقاد الأمر الذي أدى بالجهة الإدارية (قطاع شركات الأموال) إلى الدعوة لعقد جمعية عامة والتي أعادت تشكيل مجلس الإدارة وعين الطاعن الأول رئيسا له وعضوا منتدبا فدعا إلى عقد جمعية عامة لاعتماد الميزانيات عن السنوات المالية التي كان يترأس فيها المجلس المطعون ضده الأول إلا أنه والمطعون ضدها الثانية رفضا التصديق عليها مستخدمين حق الأغلبية للأسهم التي يمتلكونها والبالغ مجموعها 52% من رأس المال وهي تحول دون اتخاذ أية قرارات وإزاء ذلك لم يجد الطاعنون بدأ من طلب عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة لحلها وتصفيتها ونظرا لاستحكام الخلاف مما أدى إلى توقف نشاط الشركة فتزايدت خسائرها ولذا أقاما الدعوى، أقام المطعون ضدهما الأول والثانية دعوى فرعية ضد الطاعنين بطلب الحكم أولا: إلزامهما بتقديم أصول دفاتر الشركة، ثانيا: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة على الشركة، ثالثا: إلزام الطاعن الأول برد ما استولى عليه دون وجه حق من أموال الشركة والتي تقدر بمبلغ ... جنيه والفوائد القانونية بنسبة 7% من تاريخ المطالبة القضائية، رابعا: إلزامهما متضامنين بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء مسلكهما الخاطئ في إدارة الشركة وما فاتهما من كسب راح جله لصالح الشركة التي أسساها شركة ... للاتصالات بالمنافسة غير المشروعة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى ثم أعيدت للمحكمة لتصحيح الشكل بإدخال المصفي الذي يمثل الشركة المطعون ضدها الثانية وتم إدخال المصفي/... بصفته. أعيدت المأمورية للخبير، وبعد إيداع التقرير قررت المحكمة بتاريخ 20/5/2009 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - للاختصاص النوعي فقيدت الدعوى برقم ... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة، وبتاريخ 28/1/2010 قضت المحكمة أولا: بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفي الموضوع بإلزام الطاعن الأول بأن يرد للمطعون ضده الأول بصفته ممثل للشركة مبلغ 120000 جنيه وفائدة قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد، ثانيا: في الدعوى الأصلية بحل شركة ... وتعيين المصفي صاحب الدور لجرد ما لها من أموال وما عليها من التزامات وتحرير قائمة بذلك إلخ، وقدرت أمانة قدرها ألف جنيه مؤقتا على ذمة مصاريف المصفي تصرف له بدون إجراءات وحددت جلسة 11/3/2010 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 8/4/2010 في حالة سدادها وحتى يودع المصفي تقريره وأضافت المصروفات مؤقتا على عاتق التصفية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية لرفعة من غير ذي صفة، وعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية لرفعة من غير ذي صفة فهو في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ألا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن قد أقيم بشأن ما قضى به على الطاعن الأول في الدعوى الفرعية والمصاريف في الدعوى الأصلية، وأن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة الثانية لها أو عليها بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بها، كما أنها وقفت من الخصومة في الدعوى الفرعية موقفا سلبيا، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة 533 من القانون المدني فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفي الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها. لما كان ذلك، وكان الطعن قد رفع على رئيس مجلس إدارة شركة ... وذلك بعد حلها وتعيين مصف فإنه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه ألزمه بمصروفات الدعوى الأصلية على سند من أنه تسبب في إنفاق مصاريف بالرغم من أنه إجابة لطلباته فيها ضد المطعون ضدهما الأول والثانية بما كان يتعين معه وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات إلزامهما بالمصاريف خاصة وأن الحق محل التداعي لم يكن مسلما به منهما بل أصرا على تعويق نشاط الشركة مما أدى إلى زيادة خسائرها فلزم اللجوء للقضاء لحلها، ومن ثم فلا موجب لأعمال المادة 185 من قانون المرافعات، كما أنه ألزمه في الدعوى الفرعية برد مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للشركة استنادا على ما ورد بتقرير الخبير من أنه تقاضى هذا المبلغ من أموال الشركة كراتب عن عمله خبيرا استشاريا لها وهذا لا يجوز قانونا لكونه آنذاك عضوا منتدبا بها دون أن يفطن إلى أنه قام بسداده، وقدم تدليلا على ذلك مستندات بالحافظة المقدمة بجلسة 1/12/2004 وهي عبارة عن تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2003 وثابت به أنه رد المبلغ، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي لا تلحق من الحكم إلا ما يكون قد قضى به في منطوقه في نطاق ما كان مطروحا على المحكمة من طلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بالنسبة لمصروفات الدعوى الأصلية بإضافتها مؤقتا على عاتق التصفية، ومن ثم فإن النعي عليه بأنه ألزمه بالمصروفات يكون على غير أساس.

وحيث إن النعي في شقة الثاني سديد، ذلك أنه من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له وأنها إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه قام برد المبلغ الذي تقاضاه كخبير استشاري للشركة وقدم تأكيدا لدفاعه أمام تلك المحكمة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2003 رفق حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 1/12/2004 والثابت منه رد المبلغ الذي قضى به في الدعوى الفرعية وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا المستند ودلالته في تأكيد دفاع الطاعن بأنه قام بسداد المبلغ سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في الدعوى الفرعية لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع في خصوص ما تم نقضه صالح الفصل فيه، ولما تقدم، يتعين رفض الدعوى الفرعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق